الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والسفر معها.
وينظر من أمة غيره إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من
منحة السلوك
يكن محرمًا؛ لأن المحرم بسبيل منها، إلا إذا خاف عليه، أو عليها
(1)
؛ لما قلنا.
قوله: والسفر معها.
أي: مع محارمه
(2)
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها، إلا ومعها زوجها، أو ذو رحم محرم منها"
(3)
.
[النظر إلى الأمة]
قوله: وينظر من أمة غيره، يعني: إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من
= بالنساء خيرًا
…
لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما".
ولفظ الترمذي، والحاكم:"ألا لا يخلون رجل بامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. ورواه ابن حبان بترتيب ابن بلبان 10/ 437 كتاب السير، باب طاعة الأئمة رقم 4576، والطيالسي ص 7، وأحمد 1/ 26، والنسائي في السنن الكبرى 5/ 386 كتاب عشرة النساء، باب خلوة الرجل بالمرأة رقم 9219، عن جابر بن سمرة قال خطب عمر بالجابية
…
ورواه الحميدي 1/ 19 رقم 32، عن سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب أنه خطب
…
وأخرج البخاري 5/ 2005 كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم رقم 4935 ومسلم معناه 2/ 978 كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم 1341، عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول:"لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم".
(1)
المبسوط 11/ 151، بدائع الصنائع 5/ 125، حاشية رد المحتار 6/ 368، البحر الرائق 8/ 192.
(2)
حاشية رد المحتار 6/ 368، البحر الرائق 8/ 192، بدائع الصنائع 5/ 125.
(3)
رواه مسلم 2/ 977 كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم 1340 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها".
محارمه، ولو كانت أم ولده، أو مكاتبته، أو مدبَّرته، أو مستسعاته. وفي الخلوة بها، والسفر معها قولان.
منحة السلوك
محارمه؛ لأنها تحتاج إلى الخروج لحوائج مولاها في ثياب مهنتها. وحالها مع جميع الرجال، كحال المرأة مع محارمها
(1)
.
قوله: ولو كانت.
أي: لو كانت الأمة أم ولدٍ لغيره، أو مكاتبته، أو مدبرته، أو مستسعاته
(2)
، ففي الخلوة بها، والسفر معها قولان:
في قول: يجوز؛ لوجود الحاجة، وقيام الرق فيهن
(3)
.
(1)
وعند المالكية، والحنابلة: عورة الأمة، وأم الولد، والمكاتبة، والمبعضة، مع الرجال الأجانب، ما بين السرة والركبة. وكذا عند الشافعية في القول الأصح عندهم.
والقول الثاني عند الشافعية: يحرم إلا ما يبدو في المهنة إذ لا حاجة إليه.
والقول الثالث: يحرم نظرها كلها. وما ذكر إن لم يخف الفتنة، فإن خاف الفتنة، حرم النظر إليها.
قال في مغني المحتاج 3/ 130: أما النظر بشهوة فحرام قطعًا لكل منظور إليه من محرم، وغيره، غير زوجته، وأمته.
الهداية 4/ 421، العناية 10/ 34، كنز الدقائق 6/ 19، الاختيار 4/ 155، الشرح الصغير 1/ 105، بلغة السالك 1/ 105، منح الجليل 1/ 221، شرح المحلي على المنهاج 3/ 209، كفاية الأخيار 2/ 27، نهاية المحتاج 6/ 189، الإقناع للحجاوي 1/ 265، هداية الراغب ص 87.
(2)
وهو الذي يستخدمه مالِكُ باقيه، بقدر ما فيه من الرق، ولا يُحمِّلهُ ما لا يقدر عليه.
لسان العرب 14/ 384 مادة سعا، معجم مقاييس اللغة 3/ 74 باب السين والعين وما يثلثهما مادة سعو، المصباح المنير 1/ 277، مادة سعى، طلبة الطلبة ص 64، المطلع على أبواب المقنع ص 316.
(3)
المبسوط 12/ 151، تبيين الحقائق 6/ 20، البحر الرائق 8/ 192، الهداية 4/ 421.