المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النظر إلى الأمة] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[النظر إلى الأمة]

والسفر معها.

وينظر من أمة غيره إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من

‌منحة السلوك

يكن محرمًا؛ لأن المحرم بسبيل منها، إلا إذا خاف عليه، أو عليها

(1)

؛ لما قلنا.

قوله: والسفر معها.

أي: مع محارمه

(2)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة فوق ثلاثة أيام ولياليها، إلا ومعها زوجها، أو ذو رحم محرم منها"

(3)

.

[النظر إلى الأمة]

قوله: وينظر من أمة غيره، يعني: إذا أمن الشهوة إلى ما ينظر إليه من

= بالنساء خيرًا

لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما".

ولفظ الترمذي، والحاكم:"ألا لا يخلون رجل بامرأة، إلا كان ثالثهما الشيطان".

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. ورواه ابن حبان بترتيب ابن بلبان 10/ 437 كتاب السير، باب طاعة الأئمة رقم 4576، والطيالسي ص 7، وأحمد 1/ 26، والنسائي في السنن الكبرى 5/ 386 كتاب عشرة النساء، باب خلوة الرجل بالمرأة رقم 9219، عن جابر بن سمرة قال خطب عمر بالجابية

ورواه الحميدي 1/ 19 رقم 32، عن سليمان بن يسار عن عمر بن الخطاب أنه خطب

وأخرج البخاري 5/ 2005 كتاب النكاح باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم رقم 4935 ومسلم معناه 2/ 978 كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم 1341، عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول:"لا يخلون رجل بامرأة، إلا ومعها ذو محرم".

(1)

المبسوط 11/ 151، بدائع الصنائع 5/ 125، حاشية رد المحتار 6/ 368، البحر الرائق 8/ 192.

(2)

حاشية رد المحتار 6/ 368، البحر الرائق 8/ 192، بدائع الصنائع 5/ 125.

(3)

رواه مسلم 2/ 977 كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم 1340 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، إلا ومعها أبوها، أو ابنها، أو زوجها، أو أخوها، أو ذو محرم منها".

ص: 149

محارمه، ولو كانت أم ولده، أو مكاتبته، أو مدبَّرته، أو مستسعاته. وفي الخلوة بها، والسفر معها قولان.

‌منحة السلوك

محارمه؛ لأنها تحتاج إلى الخروج لحوائج مولاها في ثياب مهنتها. وحالها مع جميع الرجال، كحال المرأة مع محارمها

(1)

.

قوله: ولو كانت.

أي: لو كانت الأمة أم ولدٍ لغيره، أو مكاتبته، أو مدبرته، أو مستسعاته

(2)

، ففي الخلوة بها، والسفر معها قولان:

في قول: يجوز؛ لوجود الحاجة، وقيام الرق فيهن

(3)

.

(1)

وعند المالكية، والحنابلة: عورة الأمة، وأم الولد، والمكاتبة، والمبعضة، مع الرجال الأجانب، ما بين السرة والركبة. وكذا عند الشافعية في القول الأصح عندهم.

والقول الثاني عند الشافعية: يحرم إلا ما يبدو في المهنة إذ لا حاجة إليه.

والقول الثالث: يحرم نظرها كلها. وما ذكر إن لم يخف الفتنة، فإن خاف الفتنة، حرم النظر إليها.

قال في مغني المحتاج 3/ 130: أما النظر بشهوة فحرام قطعًا لكل منظور إليه من محرم، وغيره، غير زوجته، وأمته.

الهداية 4/ 421، العناية 10/ 34، كنز الدقائق 6/ 19، الاختيار 4/ 155، الشرح الصغير 1/ 105، بلغة السالك 1/ 105، منح الجليل 1/ 221، شرح المحلي على المنهاج 3/ 209، كفاية الأخيار 2/ 27، نهاية المحتاج 6/ 189، الإقناع للحجاوي 1/ 265، هداية الراغب ص 87.

(2)

وهو الذي يستخدمه مالِكُ باقيه، بقدر ما فيه من الرق، ولا يُحمِّلهُ ما لا يقدر عليه.

لسان العرب 14/ 384 مادة سعا، معجم مقاييس اللغة 3/ 74 باب السين والعين وما يثلثهما مادة سعو، المصباح المنير 1/ 277، مادة سعى، طلبة الطلبة ص 64، المطلع على أبواب المقنع ص 316.

(3)

المبسوط 12/ 151، تبيين الحقائق 6/ 20، البحر الرائق 8/ 192، الهداية 4/ 421.

ص: 150