الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
وذبيحة المسلم، والكتابي حلال. بخلاف ذبيحة المجوسي،
منحة السلوك
فصل
هذا الفصل في بيان أحكام الذبائح.
[من تحل ذبيحته ومن تحرم]
قوله: وذبيحة المسلم، والكتابي حلال
(1)
.
لإطلاق قوله تعالى: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} [المائدة: 3]
(2)
.
قوله: بخلاف ذبيحة المجوسي ونحوه حرام
(3)
.
أما المجوسي: فلقوله صلى الله عليه وسلم: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم، ولا آكلي ذبائحهم"
(4)
.
(1)
المختار 5/ 9، الكتاب 3/ 223، مختصر الطحاوي ص 297.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى 35/ 224: كل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم، سواء كان أبوه، أو جده قد دخل في دينهم، أو لم يدخل، وسواء كان دخوله بعد النسخ والتبديل، أو قبل ذلك، وهو المنصوص الصريح عن أحمد، وإن كان من أصحابه خلاف معروف، وهو الثابث عند الصحابة بلا نزاع بينهم، وذكر الطحاوي أنه إجماع قديم.
(2)
ولقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5].
(3)
وفاقًا للثلاثة.
مختصر الطحاوي ص 297، الكتاب 3/ 223، الاختيار 5/ 9، أسهل المسالك ص 121، متن الرسالة ص 94، متن أبي شجاع ص 42، متن الزبد ص 68، العمدة ص 94، التسهيل ص 187.
(4)
أخرجه مالك 1/ 278 كتاب الزكاة، باب جزية أهل الكتاب والمجوس رقم 42، والشافعي في "ترتيب المسند" 2/ 130 كتاب الجهاد، باب ما جاء في الجزية رقم 430، والبيهقي 9/ 189 كتاب الجزية، باب المجوس أهل كتاب والجزية تؤخذ منهم، وابن أبي شيبة 2/ 227/ 2، وابن عساكر في تاريخ دمشق 15/ 351/ 1، وعبد الرزاق 6/ 68 كتاب أهل الكتاب، باب أخذ الجزية من المجوس رقم 10025، وابن أبي شيبة 12/ 243 كتاب =