الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
مستحب:
وهو الكسب الزائد على أقل الكفاية؛ ليواسي به فقيرًا، أو يصل به قريبًا،
منحة السلوك
[مستحب]
قوله: ومستحب.
أي: الثاني: مستحبٌّ. وهو: الكسب الزائد على أقل الكفاية؛ ليواسي به فقيرًا، أو يصل به قريبًا
(1)
؛ لأنه سبب يتوصل به إلى إقامة ما هو مستحب، فيكون مستحبًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"الساعي على الأرملة، والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله، وكالذي يقوم الليل، ويصوم النهار"
(2)
، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي
= والنسائي 7/ 240، كتاب البيوع، باب الحث على الكسب رقم 4449، والدارمي 2/ 697، كتاب البيوع، باب في الكسب وعمل الرجل بيده رقم 2442، وابن ماجه رقم 2290، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده 2/ 768، والبيهقي 7/ 480، كتاب النفقات، باب نفقة الأبوين، والبخاري في التاريخ الكبير 1/ 1301، والحاكم 2/ 46، كتاب البيوع، والطيالسي رقم 1580 ص 221، وأحمد 6/ 31، وأبو عبيد في غريب الحديث 108/ 2، والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص 76، وابن حبان 10/ 74، كتاب الرضاع، باب النفقة رقم 4261، والطبراني في الأوسط 1/ 141/ 1، والخطيب في الموضح 2/ 74، والشافعي في الأم 2/ 2، وأبو نعيم في أخبار أصفهان 2/ 22، والخطيب في تاريخ بغداد 12/ 49. عن عائشة رضي الله عنها.
قال الترمذي 5/ 40: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم 2/ 46: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(1)
الاختيار 4/ 172.
(2)
رواه ابن ماجه 2/ 724، كتاب التجارات، باب الحث على المكاسب رقم 2140 ورواه أيضًا البخاري 5/ 2047، كتاب النفقات، باب فضل النفقة على الأهل رقم 5038، ومسلم 4/ 2286، كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم رقم 2982 عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وهو أفضل من نفل العبادة
منحة السلوك
القرابة اثنتان: صلة، وصدقةٌ" رواهما ابن ماجه
(1)
.
قوله: وهو. أي: الكسب المستحب، أفضل من نفل العبادة.
لأن منفعة العبادة تخصُّه، ومنفعة الكسب تتعدى إلى غيره
(2)
، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"خير الناس من ينفع الناس"
(3)
. وقال صلى الله عليه وسلم: "تباهت العبادات،
(1)
رواه ابن ماجه 1/ 591 كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة رقم 1844 عن سلمان بن عامر الضبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة، وصلة"، ورواه أيضًا الطبراني 6211، وابن خزيمة 4/ 77 كتاب الصدقات، باب استحباب إيثار المرء بصدقة قرابته دون الأباعد رقم 2385، وأحمد 4/ 171 وابن حبان 8/ 132، كتاب الزكاة، باب ذكر البيان بأن الصدقة على ذي الرحم تشتمل على الصلة والصدقة رقم 3344، والدارمي 1/ 426، كتاب الزكاة، باب الصدقة على القرابة رقم 1632، والنسائي 5/ 92، كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب رقم 2582، والحاكم 1/ 407 وقال: إسناده صحيح ووافقه الذهبي، والبيهقي 4/ 174، كتاب الزكاة، باب الاختيار في أن يؤثر بزكاة فطره وزكاة ماله ذوي رحمه، وأبو عبيد 915، والحميدي 2/ 362 رقم 823، والترمذي 3/ 20، كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة رقم 658. وقال: حديث حسن.
وفي الباب عن زينب الثقفية، زوجة ابن مسعود، عند البخاري 2/ 533، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر رقم 1397 ومسلم 2/ 694، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة مع الأقربين والزوج والأولاد رقم 1000 في خبر مطول وفيه:"لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة".
(2)
قال محمد بن الحسن في كتاب الكسب ص 57: وهو يندب إلى الكسب والإنفاق عليهم؛ لما فيه من صلة الرحم، وهو مندوب إليه في الشرع.
(3)
رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج رقم 36 وفيه بكر بن خنيس، له أغلاط، وابن حبان في كتاب المجروحين 2/ 79، وفيه عمرو بن بكر السكسي، وهو متروك، والطبراني في الكبير 13646، وفي الأوسط 259، وفي الصغير 2/ 315 رقم 847 وفيه سكين، يروي الموضوعات، وقال البخاري: منكر الحديث.
عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: "أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس"، ورواه القضاعي =