المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ولو رَمَى صيدًا بمعراضٍ، أو ببندقة، فأصَاب سهمًا، فرفعه فقتل - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ٤

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌‌‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌[الجوارح التي يصاد بها]

- ‌[ضابط تعلم الكلب]

- ‌تعلم البازي

- ‌[كيفية صيد الجوارح]

- ‌[أكل وشرب الجارحة من الصيد]

- ‌[إدراك الصيد حيًا]

- ‌[تعدد الصيد بإرسال واحد]

- ‌[ضابط الأهلية في الصيد]

- ‌فصل

- ‌[الصيد باعتبار الظن]

- ‌[حكم الصيد المجهول]

- ‌[حكم الصيد الغائب]

- ‌[الأدوات التى لا يحل الصيد بها]

- ‌[ما اختلف في إباحته]

- ‌[إصابة أعضاء الصيد]

- ‌[من لا يحل صيده]

- ‌[الاشتراك في الصيد]

- ‌توضيح:

- ‌[ملكية الصيد]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم أكله وما يحل]

- ‌[صيد البحر]

- ‌[بيع السمكة في خيط]

- ‌فصل

- ‌[من تحل ذبيحته ومن تحرم]

- ‌[ذبيحة الصبي وزائل العقل]

- ‌[ترك التسمية]

- ‌[زمن التسمية]

- ‌[صيغة التسمية وما يقوم مقامها]

- ‌[الفصل بين التسمية والذبح]

- ‌[موضع الذبح]

- ‌[آلة الذبح]

- ‌[ما يستحب ويكره في الذبح]

- ‌[الأصل في الذكاة]

- ‌[النحر والذبح في الأنعام]

- ‌[ما يحرم أكله]

- ‌[صيد المستأنس]

- ‌كتاب الكراهية

- ‌[إطلاق الكراهية]

- ‌[استعمال الذهب والفضة]

- ‌[حكم المفضض]

- ‌[أحكام المموه]

- ‌[المنكرات في الحفلات]

- ‌[الجلالة وألبان وأبوال الحيوانات]

- ‌[الشيء اليسير السائب]

- ‌ أكل التراب

- ‌[حكم الخضاب]

- ‌فصل

- ‌ لبس الحرير

- ‌[الذهب والفضة للرجال]

- ‌[أحكام الخواتيم]

- ‌[استعمال النقديين لغير التختم]

- ‌[استعمال الصبيان للذهب والحرير]

- ‌[استعمال المنديل]

- ‌[النظر إلى الأجنبية]

- ‌[نظر القاضي والشاهد وغيرهما للأجنبية]

- ‌[عورة الرجل والمرأة]

- ‌[تعريف المحرم]

- ‌[النظر إلى الأمة]

- ‌[حكم غير أولي الإربة]

- ‌[حكم العزل]

- ‌[المصافحة والمعانقة والتقبيل]

- ‌فصل

- ‌[ما يحرم احتكاره]

- ‌[ما يُباح احتكاره]

- ‌ التسعير

- ‌[بيع رباع مكة]

- ‌[تحلية المصحف وزخرفة المسجد]

- ‌[استخدام الخصيان وإخصاء البهائم]

- ‌عيادة الذمي

- ‌[ما يحرم من الدعاء]

- ‌[الألعاب المحرمة والمباحة]

- ‌فروع

- ‌[حكم الغناء]

- ‌[أجرة المغني والنائحة]

- ‌[كيفية ركوب المرأة على الدواب]

- ‌[النهي عن المنكر]

- ‌[شق بطن الحامل]

- ‌[حكم الإجهاض]

- ‌[من ابتلع حق غيره ثم مات]

- ‌[ارتكاب أخف الضررين]

- ‌[ما يكره قتله من الحشرات]

- ‌[حكم الختان]

- ‌[أذية الدواب]

- ‌[أحكام السلام]

- ‌[التشميت]

- ‌[تعذيب الحيوان والإنسان]

- ‌[الجلوس في الطرقات]

- ‌[ما يكره عمله في المسجد]

- ‌ تمني الموت

- ‌[التردد على مجالس الظلمة]

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الفروض المقدرة

- ‌[أصحاب الفروض]

- ‌[أحوال الأب في التركة]

- ‌[أحوال الأخ لأم]

- ‌[أحوال الزوج]

- ‌[أحوال الأم]

- ‌[العمريتان]

- ‌[أحوال الجدة]

- ‌[أحوال البنت]

- ‌[نصيب الأخت]

- ‌[نصيب الزوجة]

- ‌فصل

- ‌[أقسام العصبة]

- ‌[الأول: عصبة النسب]

- ‌[اجتماع العصبات]

- ‌[العصبة بالغير]

- ‌[العصبة مع الغير]

- ‌[الثاني: عصبة السبب]

- ‌[حكم العصبة]

- ‌فصل

- ‌[الورثة الذين لا يحجبون حجب حرمان]

- ‌[ضابط الحجب]

- ‌المحجوب يحجب

- ‌[موانع الإرث: الرق]

- ‌القتل

- ‌اختلاف الدين

- ‌اختلاف الدار

- ‌فصل

- ‌[تعريف ذوي الأرحام]

- ‌[أصناف ذوي الأرحام]

- ‌[ضابط الجد الفاسد]

- ‌[قيد إرث ذوي الرحم]

- ‌[التقديم بين الأصناف]

- ‌[اجتماع صنف واحد]

- ‌فصل

- ‌[حكم المفقود]

- ‌[العمل بعد الحكم بموت المفقود]

- ‌فصل

- ‌[ميراث الغرقى والحرقى والهدمى]

- ‌فصل

- ‌[الكفار في التوارث]

- ‌[إرث المرتد]

- ‌فصل

- ‌[الحمل في الميراث]

- ‌[شرط إرث الحمل]

- ‌فصل

- ‌[الرد على الورثة]

- ‌[أقسام مسائل الرد]

- ‌[القسم الأول]

- ‌[القسم الثاني]

- ‌[القسم الثالث]

- ‌[القسم الرابع]

- ‌[استثناء الزوجين من الرد]

- ‌كتاب الكسب والأدب

- ‌[حكم طلب الكسب]

- ‌ فرض:

- ‌[أنواع طلب الكسب]

- ‌مستحب:

- ‌مباح:

- ‌[محرم]

- ‌[أفضل المكاسب]

- ‌[أنواع طلب العلم]

- ‌[الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[واجبات العالم]

- ‌[تعليم القرآن للكافر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الأكل:]

- ‌[الفرض]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[تقليل الطعام]

- ‌[ترك الدواء توكلًا]

- ‌[الانبساط بأنواع الفواكه]

- ‌[الإسراف في الطعام]

- ‌[من آداب الطعام]

- ‌[المضطر للطعام]

- ‌[ضابط جواز السؤال]

- ‌[السؤال في المسجد]

- ‌[فضل الصدقة]

- ‌[المفاضلة بين الفقير والغني]

- ‌[هدايا الأمراء]

- ‌[حكم الأطعمة في المناسبات]

- ‌[من أحكام الضيافة]

- ‌فصل

- ‌[مراتب اللبس: الفرض]

- ‌[المستحب]

- ‌[المحرم]

- ‌أفضل الثياب

- ‌ إرخاء طرف العمامة

- ‌[ستر الحيطان بالستائر]

- ‌فصل

- ‌[مراتب الكلام: المستحب]

- ‌[المباح]

- ‌[المحرم]

- ‌[المباح من الكذب]

- ‌[ما يستثنى من الغيبة]

- ‌فصل

- ‌[ذكر الله في غير موضعه]

- ‌[الترجيع في القراءة والأذان]

- ‌ قراءة القرآن عند القبور

- ‌[منكرات الصوفية]

- ‌[نصيحة المؤلف]

- ‌[كيفية تحصيل السعادة]

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ولو رَمَى صيدًا بمعراضٍ، أو ببندقة، فأصَاب سهمًا، فرفعه فقتل

ولو رَمَى صيدًا بمعراضٍ، أو ببندقة، فأصَاب سهمًا، فرفعه فقتل صيدًا جَرْحًا حَلَّ.

ولو نَصَبَ شبكة للصيد في أرض الغير، فوقع فيها صيدٌ فهو له.

ولو نَصَبها للجفاف،

‌منحة السلوك

قوله: ولو رمى صيدًا بمعراض، أو ببندقة، فاصاب سهمًا فرفعه.

أي: رفع السهم، فقتل صيدًا جرحًا حل؛ لأن اندفاع السهم بالواسطة أضيف إلى الرامي، فكأنه رماه به ابتداء

(1)

.

[ملكية الصيد]

قوله: ولو نصب شبكة للصيد في أرض الغير فوقع فيها. أي: في الشبكة صيد، فهو له.

أي: لناصب الشبكة؛ لأنه قصد به الاصطياد حتى أن من نصب فسطاطًا

(2)

فتعلَّق به صيد لا يملكه صاحب الفسطاط، إلا إذا قصد بنصب الفسطاط الاصطياد

(3)

.

وكذلك إذا حفر رجل بئرًا في أرضه لا يريد به الصيد فوقع فيها صيد، فهو لمن أخذه؛ لأن الصيد لمن أخذ بالحديث

(4)

.

قوله: ولو نصبها.

أي: ولو نصب الشبكة في أرض الغير؛ للجفاف، ونحوه، فوقع فيها

(1)

تبيين الحقائق 6/ 61.

(2)

وهو بيت من شَعْر.

مختار الصحاح ص 211 مادة ف س ط، لسان العرب 7/ 371 مادة فسط، القاموس المحيط 3/ 490 مادة ف س ط، المغرب ص 360 مادة الفسطاط، المعرب ص 484.

(3)

المبسوط 12/ 19.

(4)

يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصيد لمن أخذ". وقد سبق تخريجه 4/ 47.

ص: 52

لم يكن له حق حتى يأخذه. ومن أخذ صيدًا، أو فرخَهُ، أو بيضه في دار رجل، أو أرضه، فهو له، إلا أن يغلق

‌منحة السلوك

صيد، لم يكن له حق حتى يأخذه؛ لأنه لم يرد بنصبها الاصطياد. والحكم لا يضاف إلى السبب إلا بالقصد الصحيح، ولكنه يملكه بالأخذ بالحديث

(1)

.

قوله: ومن أخذ صيدًا، أو فرخه، أو بيضه في دار رجل، أو أرضه، فهو له.

أي: للآخذ؛ لأن الصيد يجيء ويذهب، والبيض يصير طائرًا ويطير، فيملكه بالأخذ، وهو بخلاف ما إذا اتَّخذ النحل كوَّارات

(2)

في أرض رجل، فخرج منه عسل، كان ذلك لصاحب الأرض، ولا سبيل لأحد على أخذه؛ لأنه ليس مثل الصيد

(3)

.

قوله: إلا أن يغلق.

(1)

وإليه ذهب الشافعية. فيملك الصيد بوقوعه في شبكة نصبها للصيد، وإن لم يضع يده عليها، ولو وقعت الشبكة من يده بلا قصد، وتعلق بها صيد، لا يملكه فمجرد نصب الشبكة لا يكفي، حتى يقصد نصبها للصيد.

وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه لو نصب شبكة، وشرك فخ، ومنجل، وحبالة، ملك ذلك الصيد، وإن لم يكن قصده الصيد.

الذخيرة 4/ 186، الكافي لابن عبد البر ص 184، مغني المحتاج 4/ 278، الشرواني على تحفة المحتاج 9/ 333، كشاف القناع 6/ 225، شرح منتهى الإرادات 3/ 416، المبدع 9/ 247.

(2)

الكوَّارات -بفتح الكاف، وتشديد الواو، وبكسر الكاف، وتخفيف الواو-: المواضع التي تعسل فيها النحل، من القصبان، أو الطين. ضيّق الرأس، وهي: الخلايا.

القاموس المحيط 4/ 98 مادة ك ور، لسان العرب 5/ 156 مادة كور، المغرب ص 417 مادة كار، مختار الصحاح ص 242 مادة ك ور، فقه اللغة وسر العربية، للثعالبي ص 234.

(3)

المبسوط 11/ 250.

ص: 53

صاحب الدار الباب لإحرازه، فحينئذ يملكه. ولو نصب شبكةً فوقع فيها صَيْدٌ، أو رمى شصًا، فتعلقت به سمكةٌ، فاضطربا حتى انقطعت الشبكة، وخَيط الشص، وخَلصا فصادهما آخر، فهما له. ولو لم يخلص حتى جاء

‌منحة السلوك

أي: إلا أن يغلق صاحب الدار الباب؛ لإحراز الصيد الذي دخل في داره، فحينئذ يملكه بإحرازه

(1)

.

ولو أغلق الباب، ولم يعلم به، لم يصر مالكًا، حتى لو خرج الصيد بعد ذلك، وأخذه رجل يملكه، بخلاف الأول، حيث لا يملكه

(2)

.

قوله: ولو نصب شبكة فوقع فيها صيد، أو رمى شصًا، فتعلقت به سمكة فاضطربا.

أي: الصيد اضطرب في الشبكة، والسمكة اضطربت في الشص، حتى انقطعت الشبكة، أو انقطع خيط الشص، وخلصا فصادهما آخر، فهما له.

أي: للآخر؛ لأنهما خرجا من ملك الأول بخلوصهما، فصارا كحالتهما الأولى في الإباحة، فاستولى عليهما يد الآخر، فملكهما.

والشص -بالكسر والفتح-: حديدة معوجة، يصاد بها السمك

(3)

.

قوله: ولو لم يخلص.

أي: ولم يخلص الصيد من الشبكة، أو السمكة من الشص، حتى جاء

(1)

الكافي للصدر الشهيد 11/ 251، المبسوط 11/ 251.

(2)

الكافي للصدر الشهيد 11/ 251، المبسوط 11/ 251.

(3)

تاج العروس 4/ 402 مادة شصص، لسان العرب 7/ 48 مادة شصص، القاموس المحيط 2/ 712 مادة ش ص ص، معجم مقاييس اللغة 3/ 165 باب ما جاء من كلام العرب في المضاعف والمطابق مادة "شص"، المغرب ص 250 مادة الشص.

ص: 54

الصائِدُ، وقدر على أخذه، ثم خلص وانفلت فهو على ملكه. وكلذا لو رمى بالسمكة خارج الماء فاضطربت، ثم وقعت في الماء.

ولو رمى صيدًا فصرعه، وغشيَ عليه، ثم أفاق وطار، فأخذه آخر فهو له. ولو جَرَحَه جِراحَة مثخنة، ثم برأ وطار، فأخذه آخر فهو للأول.

‌منحة السلوك

الصائد، وقدر على أخذه، ثم خلص وانفلت، فهو على ملكه؛ لأن بقدرته على أخذه خرج عن ملكه، فلا يملكه أحد غيره، بخلاف الصورة الأولى

(1)

.

قوله: وكذا لو رمى بالسمكة.

يعني: إذا اصطاد سمكة، فرمى بها خارج الماء فاضطربت، ثم وقعت في الماء، فإن كان قدر على أخذها، وانفلتت من يده، ووقعت في الماء، فهي على ملكه، حتى لو أخذها غيره لا يملكها، وإلا فلا. فافهم.

قوله: ولو رمى صيدًا فصرعه، وغشي عليه، ثم أفاق وطار، فأخذه آخر، فهو له؛ لأنه لم يثخنه الأول فلا يملكه

(2)

.

قوله: ولو جرحه جراحة مثخنة، ثم برأ وطار، فأخذه آخر فهو للأول. لأنه ملكه بالإثخان، فلا يملكه غيره

(3)

.

(1)

وإلية ذهب الشافعية، والحنابلة.

وعند المالكية: إذا ند الصيد المملوك بصيد، أو بشراء، ثم صيد بقرب ولم يتوحش، فهو للأول، وإلا فلمن صاده.

القوانين ص 120، الذخيرة 4/ 186، التفريع 1/ 298، المعونة 2/ 689، مغني المحتاج 4/ 279، تحفة المحتاج 9/ 335، كشاف القناع 6/ 225، منتهى الإرادات 3/ 417، المبدع 9/ 247.

(2)

تبيين الحقائق 6/ 60، الهداية 4/ 464، كنز الدقائق 6/ 60، بداية المبتدي 4/ 464.

(3)

المبسوط 11/ 250، الهداية 4/ 464.

ص: 55