الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقتله، ولم يأكل منه، حتى أخذه صاحبه، ثم مرَّ بتلك القطعة فأكلها، حل.
وإن أدرك المرسل الصيد حيًا، مثل حياة المذبوح، وجبت ذكاته، فإن تركها حتى ماتت لم يحل،
منحة السلوك
فقتله، ولم يأكل منه، حتى أخذه صاحبه، ثم مرَّ بتلك القطعة التي رماها فأكلها حلَّ.
لأنه لو أكل من نفس الصيد في هذه الحالة لا يضره، فإذا أكل ما بان منه وهو لا يحل لصاحبه أولى
(1)
.
[إدراك الصيد حيًا]
قوله: وإن أدرك المرسل الصيد حيًا، مثل حياة المذبوح، وجبت ذكاته
(2)
. لما روينا من حديث عديّ بن حاتم رضي الله عنه
(3)
.
قوله: فإن تركها. أي: الذكاة حتى ماتت لم يحل أكله.
لأنه بتركه صار ميتةً، وهذا إذا تمكن من ذبحه
(4)
.
أما إذا وقع في يده ولم يتمكن من ذبحه وفيه من الحياة فوق ما يكون في المذبوح، لم يؤكل في ظاهر الرواية
(5)
.
(1)
بدائع الصنائع 5/ 54، تبيين الحقائق 6/ 53، بداية المبتدي 4/ 457، الهداية 4/ 457.
(2)
بداية المبتدي 4/ 457، الكتاب 3/ 218، الهداية 4/ 457، المختار 5/ 6، كنز الدقائق 6/ 53.
(3)
من قوله صلى الله عليه وسلم: "فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فاذبحه
…
". وقد سبق تخريجه 4/ 12.
(4)
الهداية 4/ 457، تبيين الحقائق 6/ 53، المختار 5/ 6، كنز الدقائق 6/ 53، الاختيار 5/ 6.
(5)
الهداية 4/ 457، العناية 10/ 121، تبيين الحقائق 6/ 53.
وكذا البازيّ، والصقر، والسهم، وكذا إن لم يتمكن لضيق الوقت،
منحة السلوك
وعن أبي حنيفة، وأبي يوسف: أنّه يحل، وهو قول: الشافعي
(1)
.
قوله: وكذا البازيّ، والسهم.
أي: وكذا الحكم فيما إذا أدرك مرسل البازي، أو رامي السهم الصيد حيًا، مثل حياة المذبوح، ينبغي أن يذكّي حتى إذا ترك الذكاة فمات لم يحل، كما قلنا
(2)
.
قوله: وكذا إن لم يتمكن لضيق الوقت.
أي: وكذا لا يحل إذا لم يتمكن المرسل، أو الرامي من الذكاة لأجل ضيق الوقت؛ لأنه بالوقوع في يده لم يبق صيدًا، فلم تعتبر ذكاة الاضطرار فيه.
وقال الحسن بن زياد، ومحمد بن مقاتل: يحل استحسانًا
(3)
، وهو
(1)
ومالك، وأحمد.
تبيين الحقائق 6/ 53، العناية 10/ 121، الهداية 4/ 457، الاختيار 5/ 6، مختصر خليل ص 96، منح الجليل 2/ 240، الشرح الصغير 1/ 318، بلغة السالك 1/ 318، شرح المحلي على المنهاج 4/ 242، تحفة المحتاج 9/ 320، شرح منتهى الإرادات 3/ 411، مطالب أولي النهى 6/ 342، الإفصاح 2/ 309.
(2)
الكتاب 3/ 221، الاختيار 5/ 6، الهداية 4/ 57، العناية 10/ 121.
(3)
وجه الاستحسان: أن الذبح هو الأصل في الذكاة، وإنما يقام الجرح مقامه خلفًا عنه، وقد وجد شرط بخلافه وهو العجز عن الأصل، فيقام الخلف مقامه، كما في سائر الأخلاف مع أصولها.
العناية 10/ 122، شرح الزيادات لمحمد بن الحسن شرحها قاضي خان ق 312/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الأحمدية بحلب، تحت رقم 1023 ص، بدائع الصنائع 5/ 51، تبيين الحقائق 6/ 53.