الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والسيف.
ومن دُعيَ إلى ضيافة
(1)
، فوجد ثمَّ لعبًا، أو غناءً يقعد
منحة السلوك
قوله: والسيف. أي: يحل تذهيب السيف أيضًا، وهذا عند أبي حنيفة
(2)
. وكرهه أبو يوسف
(3)
؛ لما فيه من زي العجم، والتشبه بهم حرام.
[المنكرات في الحفلات]
قوله: ومن دعي إلى ضيافة، فوجد ثم لعبًا، يعني: بعد حضوره وجد لعبًا، أو غناءً يقعد ويأكل
(4)
، ولا يترك، ولا يخرج؛ لأن إجابة الدعوة سنة
(5)
قال صلى الله عليه وسلم: "من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم"
(6)
. فلا
= بدائع الصنائع 5/ 132، مختصر الطحاوي ص 431، حاشية رد المحتار 6/ 344، الشرح الصغير 1/ 25، منح الجليل 1/ 59، مغني المحتاج 1/ 30، نهاية المحتاج 1/ 104، الروض المربع ص 160، الإنصاف 1/ 79، كشاف القناع 2/ 238.
(1)
في الأصل "وليمة" والمثبت من ب، جـ، د.
(2)
وكذا عند المالكية.
وعند الشافعية: يحرم تذهيب السيف.
وذهب الحنابلة: إلى أنه لا يباح من السيف لتذهيبه إلا قبيعته؛ لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب.
الهداية 4/ 413، مختصر خليل ص 7، جواهر الإكليل 1/ 10، مغني المحتاج 1/ 391، السراج الوهاج ص 124، كشاف القناع 2/ 238، شرح منتهى الإرادات 1/ 406، زاد المستقنع ص 159.
(3)
الهداية 4/ 413.
(4)
في ق، م بزيادة "إن كان غير قدوة".
(5)
الهداية 4/ 414، تبيين الحقائق 6/ 13، كنز الدقائق 6/ 13، بداية المبتدي 4/ 414، تنوير الأبصار 6/ 349، كشف الحقائق 2/ 230.
(6)
رواه البخاري 5/ 1985 كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله رقم 4882، ومسلم 2/ 1055 كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة رقم 1432، وتمامه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله".
إن كان غير قدوةٍ، ويمنعُ إن قدر. وإن كان قدوةً كالقاضي، والمفتي، ونحوهما، يمنعُ ويقعدُ، فإن عَجَزَ يخرج. وإن كان ذلك على المائدة، أو كانوا يشربون الخمر، خرج وإن لم يكن قُدوةً. وإن عَلِم قبل الحضور
منحة السلوك
يتركها لما اقترنت البدعة في غيره، كصلاة الجنازة لا يتركها لأجل النائحة
(1)
.
قوله: ويمنع إن قدر؛ لأجل إقامة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وإن لم يقدر يصبر
(2)
.
قوله: وإن كان قدوة أي: وإن كان المجيب ممن يقتدى به كالقاضي، والمفتي، ونحوهما، يمنع؛ لأنه يقدر على المنع، ويقعد. فإن عجز عن المنع يخرج، ولا يقعد، لأن في ذلك شين الدين، وفتح باب المعصية على المسلمين
(3)
.
قوله: وإن كان ذلك على المائدة. أي: وإن كان اللعب، والغناء على المائدة، أو كانوا يشربون الخمر، خرج وإن لم يكن قدوة
(4)
؛ لقوله تعالى: {فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأنعام: 68].
قوله: وإن علم قبل الحضور، يعني: وإن علم قبل أن يحضر أن هناك
(1)
الهداية 4/ 414، العناية 10/ 12.
(2)
العناية 10/ 12، تبيين الحقائق 6/ 13، الهداية 4/ 414، تنوير الأبصار 6/ 349، كشف الحقائق 2/ 230، حاشية رد المحتار 6/ 349.
(3)
الهداية 4/ 414، بدائع الصنائع 5/ 128، تبيين الحقائق 6/ 13، الاختيار 4/ 177، كشف الحقائق 2/ 230، البحر الرائق 8/ 188.
(4)
العناية 10/ 12، الاختيار 4/ 177، البحر الرائق 8/ 188، كشف الحقائق 2/ 230، تبيين الحقائق 6/ 13.
لا يحضر في الوجوه كلها.
منحة السلوك
غناء، أو لعبًا، أو شرب خمر، لا يحضر في الوجوه كلها يعني: سواء قدر على المنع، أو لم يقدر، وسواء كان قدوةً، أو غير قدوةٍ؛ لأنه حينئذٍ لا تلزمه إجابة الدعوة. وقال علي رضي الله عنه:"صنعت طعامًا، فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء، فرأى في البيت تصاوير فرجع" رواه ابن ماجه
(1)
.
ودلت المسألة، على أن الملاهي كلها حرام
(2)
.
واختلفوا في التغني المجرد:
قيل: حرام مطلقًا، والاستماع إليه معصية. ولو سمع بغتة فلا إثم عليه
(3)
.
وقيل: لا بأس بأن يغني؛ ليستفيد به فهم القوافي، والفصاحة
(4)
.
وقيل: يجوز، لدفع الوحشة إذا كان وحده، ولا يكون على سبيل
(1)
2/ 1114 كتاب الأطعمة، باب إذا رأى الضيف منكرًا رجع رقم 3359، ورواه أيضًا النسائي 8/ 213 كتاب الزينة، باب التصاوير رقم 5351، وأبو يعلى في المسند 1/ 342 رقم 436، والبزار في المسند 2/ 157 رقم 523، والدارقطني في العلل 3/ 221 رقم 373، من طريق وكيع، عن هشام الدستوئي، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن علي
…
وإسناده صحيح.
(2)
وعند الحنابلة: تجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إن عينه، ولم يكن ثم منكر. وإن علم أنه ثم منكرًا، كخمر، وزمر، وآلات لهو، فإن كان يقدر على تغييره حضر وغيره، وإلا أبى الحضور. وإن حضر ثم علم به أزاله، فإن دام المنكر لعجزه عنه انصرف، وإن علم به ولم يره ولم يسمعه، خير بين الجلوس، والأكل، والانصراف.
الهداية 4/ 415، بدائع الصنائع 5/ 128، الاختيار 4/ 176، زاد المستقنع ص 382، الروض المربع ص 382.
(3)
العناية 10/ 14، الاختيار 4/ 165، الهداية 4/ 415.
(4)
تبيين الحقائق 6/ 14، البحر الرائق 8/ 190.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
اللهو
(1)
. وإليه مال السرخسي
(2)
.
ولو كان في الشعر حكم، أو عبر، أو فقه، لا يكره
(3)
. ولو كان فيه ذكر امرأةٍ غير معينة. وكذا لو كانت معينة وهي ميتة، وإن كانت حية يكره
(4)
. فافهم.
(1)
تبيين الحقائق 6/ 14، البحر الرائق 8/ 190.
(2)
في المبسوط 16/ 38 ونصه: ولا تجوز الإجارة على شيء من الغناء، والنوح، والمزامير، والطبل، وشيء من اللهو، لأنه معصية، والاستئجار على المعاصي باطل. فإن يعقد الإجارة يستحق تسليم المعقود عليه شرعًا، ولا يجوز أن يستحق على المرء فعل به يكون عاصيًا شرعًا، وكذلك الاستئجار على الحداء وكذلك الاستئجار لقراءة الشعر؛ لأن هذا ليس من إجارة الناس، والمعتبر في الإجارة عرف الناس، ولأن ما هو المقصود إنما يحصل بمضي في المستأجر، وهو السماع، والتأمل، والتفهم فلا يكون ذلك موجبًا للأجر عليه.
(3)
تبيين الحقائق 6/ 14.
(4)
وعند المالكية: سماع الغناء يحرم إذا وجد واحد من هذه الثلاثة، وهي: إذا كان غناء المغنية يثير الشهوة، أو كان الكلام قبيحًا، أو كان بآلة من ذوات الأوتار، وإلا كان مكروهًا إن كان من النساء، لا من الرجال فلا كراهة ما لم يكونوا متشبهين بالنساء، وإلا كان حرامًا.
وعند الشافعية: يباح الحداء واستماعه؛ لما فيه من تنشيط الإبل للسير، وإيقاظ النائم، ويكره الغناء بلا آلة وهو رفع الصوت بالشعر. أما مع الالة فحرام، واستماعه بلا آلة من الأجنبية أشد كراهة، فإن خيف من استماعه منها، أو من أمرد فتنة، فحرام قطعًا. ويحرم استعمال آلة كطنبور، وعود، وصنج، ومزمار.
وعند الحنابلة: تحرم كل ملهاة، سوى الدف، كمزمار، وطنبور، وجنك، وعود.
تبيين الحقائق 6/ 14، بلغة السالك 1/ 435، حاشية الدسوقي 2/ 337، مغني المحتاج 4/ 429، حاشية الجمل على شرح المنهج 5/ 380، الروض المربع ص 383، شرح منتهى الإرادات 3/ 92.