الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا عصبة. ويقدم الصنف الأول،
منحة السلوك
قوله: ولا عصبة. عطف على قوله: "صاحب فرض".
[التقديم بين الأصناف]
قوله: ويقدم الصنف الأول. وهم أولاد البنات، وأولاد بنات الابن وإن سفلوا، وأولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت. كبنت البنت أولى من بنت بنت الابن
ميت
بنت .. ابن
بنت .. بنت
.... .. بنت
أَولى .. محجوبة
وإن تساووا في القرب، فولد الوارث أولى من ولد ذوي الأرحام.
كبنت بنت الابن، أولى من ابن بنت البنت
(1)
.
ميت
ابن .. بنت
بنت .. بنت
بنت .. ابن
أولى .. محجوب
وإن استوت درجاتهم، وليس فيهم ولد وارث، أو كان كلهم أولاد الوارث. فعند أبي يوسف، والحسن، يعتبر أبدان الفروع، سواء كانت صفة الأصول متفقة في الذكورة، والأنوثة، أو مختلفة
(2)
.
(1)
الكتاب 4/ 201، كنز الدقائق 6/ 242، الاختيار 5/ 105، الدر المختار 6/ 796، تبيين الحقائق 6/ 242، البحر الرائق 8/ 507.
(2)
فيعتبر أبدان الفروع، ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا ذكورًا كلهم، أو إناثًا كلهن، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
ومحمد: يعتبر أبدان الفروع فيما إذا كان صفة الأصول متفقة، موافقًا لها. وإن كان صفة الأول مختلفة، يقسم المال على أول بطن اختلف. ويعطى الفروع ميراث الأصول
(1)
.
صورة اتفاق الصفة: كبنت البنت وابن البنت
ميت
بنت .. بنت
بنت .. بالإجماع .. ابن
(2)
وصورة اختلاف الصفة. كبنت ابن البنت، وابن بنت البنت.
ميت
بنت .. بنت
ابن .. بنت
1 عند أبي يوسف .. 1 عند محمد
عند محمد 2 .. 2 عند أبي يوسف
(3)
= وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ما أصاب كل بطن فهو لولده.
تبيين الحقائق 6/ 243، المبسوط 30/ 6، البحر الرائق 8/ 507.
(1)
تبيين الحقائق 6/ 243، المبسوط 30/ 6، البحر الرائق 8/ 507.
(2)
فإذ ترك بنت بنت، وابن بنت، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا ترك ابن ابن بنت، وبنت بنت بنت، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
البحر الرائق 8/ 507، المبسوط 30/ 6، الدر المختار 6/ 797.
(3)
فإذا ترك بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت، فعند أبي يوسف: المال بينهما نصفان؛ اعتبارًا لأبدانهما.
وعند محمد: يقسم بينهم أثلاثًا: ثلثاه لبنت ابن البنت، وثلثه لبنت بنت البنت اعتبارًا =
ثم الثاني،
منحة السلوك
قوله: ثم الثاني.
أي: ثم يقدم الصنف الثاني، فالحكم فيه كالحكم في الأول
(1)
.
أعني: أولاهم بالميراث، أقربهم إلى الميت، فإن استووا فمن يدلي بوارث فهو أولى، عند أبي سهل الفرضي، وأبي الفضل الخفاف، وعلي بن عيسى البصري
(2)
، ولا تفضيل له عند أبي سليمان الجوزجاني، وأبي علي البستي
(3)
.
= بأصولهما، كأنه مات عن ابن بنت، وبنت بنت، وولدي ابن بنت. فعلى قول أبي يوسف: المال بينهم باعتبار الأبدان على ستة، لكل ذكر سهمان، ولكل أنثى سهم.
وعلى قول محمد: يقسم باعتبار الآباء، فيجعل كأنه ترك بنت بنت، وابن بنت، فيكون ثلثا المال لابن البنت، والثلث لبنت البنت، ثم ما أصاب ابن البنت يقسم بين ولديه أثلاثًا، ثلثاه لابنه، وثلثه لبنته، وما أصاب بنت البنت يقسم بين ولديها أثلاثًا أيضًا، ثلثه لبنتها، وثلثاه لابنها فتكون القسمة من تسعة.
البحر الرائق 8/ 507، حاشية رد المحتار 6/ 797، المبسوط 30/ 6.
(1)
الاختيار 5/ 106، تنوير الأبصار 6/ 797، تبيين الحقائق 6/ 243.
(2)
قال الإمام سراج الدين الفرضي في مختصره في فصل ذوي الأرحام في الصنف الثاني: أولاهم بالميراث، أقربهم إلى الميت من أي جهة كان، وعند الاستواء فمن كان يدلي بوارث فهو أولى عند أبي سهل الفرضي وأبي الفضل الخفاف وعلي بن عيسى البصري.
قال في الموسوعة الكويتية 3/ 364: ولم نجد له ذكرًا في غير هذا الموضع.
وانظر الجواهر المضية 2/ 585.
(3)
فإذا مات الرجل، وترك أبا أم الأب، وأب أب الأم، فأب أب الأم لا يدلي إلى الميت بالوارث. وعلى قول أبي سليمان وأبي علي البستي: ثلثا المال لأب أم الأب، والثلث لأب أب الأم. وكذا إذا ترك أب الأم، فعلى قول أبي سهل وأبي فضل، وعلي البصري: لا شيء لأب أب الأم، والمال لأب أم الأم. وعلى قول أبي سليمان، وأبي علي البستي: المال بينهما نصفان؛ لأن كل واحد منهما يدلي إلى الميت بالوارثات.
البحر الرائق 8/ 508، تبيين الحقائق 6/ 243.
ثم الثالث،
منحة السلوك
وإن استوت درجاتهم وليس فيهم من يدلي بوارث، أو كانوا كلهم يدلون بوارث، واتحدت قرابتهم، فإن كانت صفة من يدلون بهم متحدة في الذكورة والأنوثة، فالقسمة على أبدانهم، وإن اختلفت قرابتهم. فالثلثان لمن يدلي بقرابة الأب، والثلث لمن يدلي بقرابة الأم
(1)
.
قوله: ثم الثالث.
أي: ثم يقدم الصنف الثالث، وأولاهم بالميراث، أقربهم إلى الميت، كما في الصنف الأول. كبنت أخ، وابن بنت أخ، أو أخت كلاهما لأب وأم، أو لأب؛ لأنه أقرب. فإن استوت درجاتهم. فولد العصبة أولى من ولد ذوي الأرحام. كبنت ابن أخ، وابن بنت أخت، كلاهما لأب وأم، أو لأب
(2)
.
فصورة الأولى:
ميت
أخ .. أخ
بنت .. بنت
.... .. ابن
أولى .. محجوبة.
(1)
المبسوط 30/ 9، تبيين الحقائق 6/ 243، كشف الحقائق 2/ 345، البحر الرائق 8/ 509.
(2)
الكتاب 4/ 201، كنز الدقائق 6/ 243، الدر المختار 6/ 792، تبيين الحقائق 6/ 243، البحر الرائق 8/ 509.
ثم الرابع.
منحة السلوك
وصورة الثانية:
ميت
أخ .. أخت
ابن .. بنت
بنت .. ابن
أولى .. محجوب.
ولو كانا لأم فالمال بينهما أثلاثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف، باعتبار الفروع
(1)
.
وعند محمد: المال بينهما أنصافًا، باعتبار الأصول
(2)
.
قوله: ثم الرابع.
أي: ثم يقدم الصنف الرابع، وهم العمات المتفرقة، والعم لأم انفرد واحد منهم، والأخوال، والخالات المتفرقة. فمجموعهم يصير عشرة. الحكم فيهم: أنه إذا انفرد واحد منهم استحق المال كله؛ لعدم المزاحم.
وإن اجتمعوا وكانت جهة قرابتهم متحدة. أعني: إما أن يكونوا من جهة الأب، كالعمات، أو من جهة الأم، كالأخوال، والخالات. فالأقوى منهم أولى بالإجماع. أعني: من كان لأب وأم، أولى ممن كان لأب بهذه الصورة
(3)
.
(1)
المبسوط 30/ 8، تبيين الحقائق 6/ 243، البحر الرائق 8/ 508.
(2)
المبسوط 30/ 8، تبيين الحقائق 6/ 243، البحر الرائق 8/ 508، كشف الحقائق 2/ 345.
(3)
مختصر الطحاوي ص 152، المبسوط 30/ 6، تبيين الحقائق 6/ 243، البحر الرائق 8/ 509.