الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البلوي، وهو غريب انتهى كلامه (1).
والحصين بن وحوح أنصاري، له صحبة، ووحوح بفتح الواو وسكون الحاء المهملة (2) وبعدها واو مفتوحة وحاء مهملة أيضًا، وطلحة بن البراء أنصاري له صحبة.
قوله صلى الله عليه وسلم "بين ظهراني أهله" أصل هذه اللفظة لمن أقام بين قوم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم، وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة، ومعناه: أن ظهرا منهم قدامه، وظهرا وراه، فهو مكتوف من جانبيه ومن جوانبه، إذا قيل بين أظهرهم ثم أكثر حتى استعمل في الإقامة بين القوم مطلقًا.
باب غسل الميت وتكفينه
من الصحاح
1168 -
دخل علينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقال:"اغسِلْنَها وِترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، بماء وسِدْر، واجعلن في الآخرةِ كافورًا، فإذا فرغْتُنّ فآذِنَّني" فلما فرغنا آذنَّاه، فألقى إلينا حِقوه فقال:"اشعِرْنَها إياه".
(1) أخرجه أبو داود (3159)، وأخرجه ابن أبي عاصم (4/ 155 ر قم 2139)، والطبراني في الكبير (4/ 33)، وقال الهيثمي في المجمع (3/ 37): عزاه صاحب الأطراف بعض هذا إلى أبي داود ولم أره، رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، وذكر الحافظ في الإصابة (3/ 525) لفظ الحديث كاملًا، وقال: -بعد ذكر لفظ أبي داود هذا- هكذا أورد أبو داود مختصرًا كعادته في الاقتصار على ما يحتاج إليه في بابه، ثم ذكر نقلًا عن ابن الأثير في أسد الغابة (3/ 75) ثم ذكر القصة في الحديث وقال: وفيما صنع (يعني أبا داود) قصور شديد. وإسناده ضعيف، فيه عزرة أو عروة -شك بعض الرواة- سعيد الأنصاري، عن أبيه وهما مجهولان كما في "التقريب"(4594) وسعيد بن عثمان البلوي، مقبول، التقريب (2377).
(2)
صحابي ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب (2/ 393) وليس له إلا هذا الحديث. وانظر كذلك الإصابة (2/ 92)، وطلحة بن البراء بن عصير البلوي، انظر الإصابة (3/ 525).
قلت: رواه الجماعة (1) لكن بعض أصحاب السنن لم يذكروا: سبعًا، بل قال: أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، كلهم في الجنائز من حديث أم عطية.
قوله صلى الله عليه وسلم: أشعرنها أي اجعلنه شعارًا لها وهو الثوب الذي يلي الجسد. والدثار ما فوق الشعار. واختلفوا في صورة الإشعار فقيل: يجعل لها مئزرًا، وقيل: تلف فيه، ويكون سائر أكفانها دثارًا، ومعنى إن رأيتن ذلك: أي إن احتجتن إلى الزيادة.
والحقو: بفتح الحاء وكسرها الإزار. وهذه البنت هي: زينب زوج أبي العاص بن الربيع وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم.
وقيل: أم كلثوم، والصحيح الأول، لأن أم كلثوم توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب ببدر.
1169 -
وفي رواية: "ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها".
قلت: رواها الجماعة كلهم. (2)
وقالت: فضفرنا شعرها ثلاثةَ قرون، فألقيناها خلفها قلت: رواه الشيخان من حديث أم عطية (3) لكن ليس لمسلم فيه: فألقيناها خلفها.
1170 -
"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كُفن في ثلاثة أثواب يمانية، بيض، سَحُولية، من كُرْسُف، ليس فيها قميص ولا عمامة".
قلت: رواه الجماعة في الجنائز من حديث عائشة. (4)
(1) أخرجه البخاري (1253)، (1254)، (1255)، (1257)، (1258)، (1259)، ومسلم (939)، وأبو داود (3142)، (3143)، (3144)، والنسائي (4/ 28)، (4/ 31)، (4/ 30)، والترمذي (990)، وابن ماجه (1459).
(2)
أخرجها البخاري (1255)، ومسلم (42/ 939)، وأبو داود (3145)، والترمذي (990)، والنسائي (4/ 28 و 31 - 33)، وابن ماجه (1459).
(3)
أخرجه البخاري (1263)، ومسلم (37/ 939).
(4)
أخرجه البخاري (1264)، ومسلم (941)، وأبو داود (3151)، (3152)، والترمذي (996)، والنسائي (4/ 35)، وابن ماجه (1469).
وسَحَولية: بفتح السين وضمها، فالفتح: منسوب إلى السحول وهو القصّار، لأنه يسحلها أي يغسلها، أو إلى السحول وهي قرية باليمن، وأما الضم: فهو جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي، ولا يكون إلا من قطن، وفيه شذوذ لأنه نسبة إلى الجمع، وقيل أن اسم القرية بالضم. والكرسف: القطن. قال بعضهم وظاهر هذا يقتضي أن القميص الذي غُسِل فيه صلى الله عليه وسلم نزع من عليه، وهذا الحديث أصح من الحديث الذي انفرد به يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس، قال: كُفِن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية (1)، وأما قوله عائشة: ليس فيها قميص ولا عمامة، فحمله الشافعي على أن ذلك ليس في الكفن بموجود، قال: فيسن للرجل ثلاثة أثواب خاصة، ليس فيها قميص ولا عمامة، وحمله أبو حنيفة ومالك على أنه ليس بمعدود، بل يحتمل أن يكون الثلاثة الأثواب زيادة على القميص والعمامة فنقل عنهما استحباب زيادة القميص والعمامة على الثلاثة.
1171 -
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كَفّن أحدُكم أخاه، فليُحْسِن كفنَه".
قلت: رواه مسلم (2) من حديث جابر في هذا الباب ولم يخرجه البخاري، ولفظ مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يومًا، فذكر رجلًا من أصحابه قُبض فكُفن في كفن غير طايل، وقبر ليلًا فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يُصلّى عليه إلا أن يضطر الإنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا كفن أحدكم .. " الحديث.
1172 -
قُتِل مُصعب بن عمير يومَ أُحُد، فلم نجد شيئًا نكفنه فيه إلا نَمِرةَ، كنا إذا غطينا بها رأسَه خرجَتْ رِجلاه، وإذا غطينا رجليه خَرج رأسُه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ضعوها مما يلي رأسَه، واجعلوا على رجليه من الإذخر".
(1) أخرجه أبو داود (3153)، وابن ماجه (1371). وقال الحافظ: تفرد به يزيد ين أبي زياد، وقد تغيّر، وهذا من ضعيف حديثه. التلخيص الحبير (2/ 221).
(2)
أخرجه مسلم (943).