الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحديبية: بضم الحاء وفتح الدال المهملتين ثم بالياء المثناة من تحت ثم بالباء الموحدة المكسورة وبعد ياء مثناة من تحت مفتوحة مخففة، وكثير من المحدثين يشددونها، وهي قرية قريبة من مكة سميت ببئر هناك.
والجعرانة: بكسر الجيم وتسكين العين المهملة والتخفيف وقد تكسر وتشدد الراء وهي موضع قريب من مكة في الحل.
1826 -
اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة الحرام قبل أن يحج مرتين.
قلت: رواه البخاري هنا من حديث البراء بن عازب ولم يخرج مسلم عن البراء في هذا شيئًا. (1)
من الحسان
1827 -
قال رسول صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج"، فقام الأقرع بن حابس، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: "لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا، الحج مرة، فمن زاد فتطوع".
قلت: رواه النسائي هنا من حديث ابن عباس وأبو داود بمثل معناه. (2)
1828 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].
قلت: رواه الترمذي هنا من حديث هلال بن عبد الله عن الحارث الأعور عن علي وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال مجهول، والحارث
(1) أخرجه البخاري (1781).
(2)
أخرجه النسائي (5/ 11)، وأبو داود (1721) وإسناده صحيح. انظر: الإرواء (980).
ضعيف. (1) وقال ابن المديني: كذاب.
قوله: من ملك زادًا وراحلة تبلغه، وحد الضمير في تبلغه والبلغ سيان لأنهما في معنى الاستطاعة فأعاد الضمير إليها ويجوز أن يكون أعاد الضمير على الراحلة وفي ذلك ما يدل على أنه حذف من الزاد مثله وهذا الحديث في المعنى مثل قوله تعالى:{وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران: 97] بعد قوله: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: 97].
1829 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "لا صرورة في الإسلام".
قلت: رواه أبو داود، والحاكم وقال: صحيح، وأقره الذهبي، وليس كما قال ولا كما أقر، فإن في إسنادهما عمر بن عطاء وهو ضعيف واه. (2)
والصرورة: من لم يحج، وقيل: من لم يتزوج وترك النكاح، وهو بفتح الصاد وضم الراء الأولى وفتح الثانية المهملات.
1830 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من أراد الحج فليعجّل".
قلت: رواه أبو داود والحاكم في المستدرك هنا من حديث ابن عباس، وفي إسنادهما: مهران أبو صفوان، قال أبو زرعة: لا أعرفه إلا من هذا الحديث، قال المزي: جُهِّل. (3)
1831 -
قال صلى الله عليه وسلم: "تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي
(1) أخرجه الترمذي (812) وإسناده ضعيف. فيه هلال بن عبد الله قال الحافظ في التقريب: متروك (ت 7393).
والحارث الأعور قال الحافظ: كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف، التقريب (1036).
(2)
أخرجه أبو داود (1729)، والحاكم (1/ 448) وإسناده ضعيف. وعمر بن عطاء قال الحافظ في "التقريب" ضعيف، (ت 4983) انظر: الضعيفة (685).
(3)
أخرجه أبو داود (1732)، والحاكم (1/ 448) وقد صححه الحاكم، وفيه مهران قال الحافظ في التقريب (ت 6934) مجهول، ولكنه قد توبع من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس عند أحمد (1/ 225)، وصححه الألباني في الإرواء (990).
الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة".
قلت: رواه الترمذي والنسائي هنا من حديث عبد الله بن مسعود وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. (1)
1832 -
جاء رجل فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال: "الزاد والراحلة".
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه هنا من حديث ابن عمر وأعاده في التفسير وفي سنده: إبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبل حفظه. (2)
1833 -
سأل رجل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: ما الحاج؟ قال: "الشَّعث التَّفل"، فقال آخر: أي الحج أفضل؟ قال: "العج والثج"، فقال آخر: ما السبيل؟ قال: "زاد وراحلة".
قلت: رواه الترمذي في التفسير إلى قوله والثج، ورواه المصنف في "شرح السنة" بتمامه مسندًا، من حديث ابن عمر، وفي سندهما إبراهيم ابن يزيد وقد تقدم ذكره في الحديث (3) قبله.
والشعث: بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة وبالثاء المثلثة، الذي يفرق شعر رأسه.
(1) أخرجه الترمذي (810)، والنسائي (5/ 115 - 116).
(2)
أخرجه الترمذي (813)، وابن ماجه (2896)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، إبراهيم بن يزيد الخوزي، قال ابن معين: ضعيف، وقال الحافظ في التقريب (272) متروك، وانظر:(المغني في الضعفاء 1/ 30)، ميزان الاعتدال (1/ 204) ت (2210).
(3)
أخرجه الترمذي (2998)، وابن ماجه (2906)، والبغوي في شرح السنة (1847). وإسناده ضعيف جدًّا فيه إبراهيم بن يريد وقد سبق الكلام عليه. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي ....
والتفل: بالتاء المثناة من فوق وبالفاء المكسورة، الذي لا يتطيب فيوجد منه رائحة كريهة، قاله الزمخشري (1) من تفل الشيء من فيه: إذا رمى به متكرِّهًا له.
والعج: رفع الصوت بالتلبية وهو بفتح العين المهملة وبالجيم.
والثج: نحر البدن وهو بفتح الثاء المثلثة وبالجيم.
1834 -
أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا رسول الله ان أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن. قال: حُجّ عن أبيك واعتمِرْ".
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث أبي رزين العقيلي، وقال الترمذي: حسن صحيح. (2) وقال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصح منه انتهى. (3) واسم أبي رزين لقيط بن عامر.
والظعن: بفتح الظاء المعجمة والعين المهملة هو السير.
1835 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: "من شبرمة؟ " قال: أخ لي، أو قريب لي. قال:"حججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال: "حُجّ عن نفسك ثم حج عن شبرمة".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه هنا من حديث ابن عباس وقال البيهقي: هذا صحيح ليس في الباب أصح منه. (4)
1836 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم "وقّت لأهل المشرق العقيق".
قلت: رواه أبو داود والترمذي هنا من حديث ابن عباس، وفي إسناده
(1) الفائق للزمخشري (1/ 151).
(2)
أخرجه أبو داود (1810)، والترمذي (930)، والنسائي (5/ 111)، وابن ماجه (2906)، وكذلك صححه ابن حبان والحاكم (1/ 481) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
(3)
نقله المنذري عن الإمام أحمد في مختصر السنن (2/ 333).
(4)
أخرجه أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، والبيهقي (4/ 336).
يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، وذكر البيهقي أنه تفرد به. (1)
والمراد بالمشرق: من منزله خارج الحرم من شرقي مكة إلى أقصى بلاد الشرق، وهم العراقيون، ولا منافاة بين هذا الحديث والحديث الذي بعده، فإن ذات عرق: هو ميقات المشرقي، لكن لو أحرم من العقيق فهو أفضل كما تقدم التنبيه عليه.
1837 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق.
قلت: رواه أبو داود والنسائي هنا من حديث أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة، وكان الإمام أحمد بن حنبل ينكر هذا الحديث مع غيره على أفلح بن حميد.
ورواه أبو داود والنسائي أيضًا من حديث الحارث بن عمرو السهمي قال البيهقي: وفي إسناده من هو غير معروف. (2) انتهى.
وقد تقدم أن في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدّ لهم ذات عرق. (3)
1838 -
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة".
(1) أخرجه أبو داود (1740)، والترمذي (832)، والبيهقي (5/ 28)، وفي معرفة السنن (7/ 96)، وإسناده ضعيف وفي إسناده يزيد بن أبي زياد قال عنه الحافظ في "التقريب". ضعيف (ت 7717)، وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 14)، قال ابن القطان: هذا حديث أخاف أن يكون منقطعًا فإن محمد بن علي بن عباس إنما عُهد أنه يروي عن أبيه عن جده ابن عباس.
(2)
أخرجه أبو داود (1742)، والنسائي (5/ 125)، وقال الهيثمي في المجمع (3/ 196): وقد رواه أبو داود باختصار ورجاله ثقات. وأفلح بن حميد قال الحافظ في "التقريب" ثقة (ت 547)، والحارث السهمي صحابي وانظر: كلام البيهقي في معرفة السنن والآثار (7/ 95 - 96)، وقد ذكر كلام الإمام أحمد هذا أيضًا.
(3)
قال البيهقي في المعرفة (7/ 96). ويحتمل إن كانت هذه الأحاديث ثابتة أن يكون عمر لم يبلغه، فحدد لهم ذات عرق، فوافق تحديده توقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.