الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الغصب والعارية
من الصحاح
2165 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا، فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين".
قلت: رواه البخاري في المظالم ومسلم في البيوع من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. (1)
والأرضون: بفتح الراء، وفيها لغة قليلة وهي الإسكان، والمراد: أنه يكلف حمله من سبع أرضين، ويجوز أن يكون يجعل ذلك له كالطوق في عنقه يوم القيامة، أو يطوق إثم ذلك، وقد غلط من جعل سبع أرضين معناه سبع أقاليم صرح بتغليطه النوويّ (2) وغيره.
2166 -
قال صلى الله عليه وسلم: "لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فتكسر خزانته، فينتثل طعامه؟، فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم".
قلت: رواه البخاري ومسلم في اللقطة وأبو داود في الجهاد من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر (3) وهو في مسلم في أواخر اللقطة قبيل الجهاد.
(1) أخرجه البخاري (2452)، ومسلم (1610).
(2)
المنهاج للنووي (11/ 70).
(3)
أخرجه البخاري (2435)، ومسلم (1726)، وفيهما "فينتقل طعامه"، وأبو داود (2623)، وفيه "فينتثل طعامه".
والمشربة: بالشين المعجمة وبضم الراء وفتحها، كالغرفة موضع فيها المتاع، وينتثل: بضم الياء المثناة من تحت وسكون النون، وفتح الثاء المثناة من فوق والمثلثة ثم باللام أي: يستخرج ويخرج. (1)
2167 -
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة، فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فَلِق الصحفة، ثمَّ جعل يجمع فيها الطعام، ويقول:"غارت أمكم" ثمَّ حبس الخادم، حتى أتى بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع إلى التي كُسرت صحفتُها وأمسك المكسورة.
قلت: رواه البخاري في النكاح من حديث أنس بن مالك. (2)
والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها: عائشة والمرسلة زينب، وقيل أم سلمة وقيل صفية.
والصحفة: إناء كالقصعة، قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة ثمَّ القصعة يليها تشبع العشرة ثمَّ الصحفة تشبع الخمسة.
2168 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة.
قلت: رواه البخاري في المظالم من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري (3) ولم يخرجه من أصحاب الكتب الستة سوى البخاري.
وقد تأول في "شرح السنة"(4): النهبة: في هذا الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة، قبل القسمة، والقوم يقدم إليهم الطعام فينتهبونه، وكل يأخذ بقدر قوته ونحو ذلك، وإلا فنهب المسلمين حرام لا إشكال فيه.
(1) المنهاج للنووي (12/ 43)، وقال: وفي روايات: فينتثل، ومعنى ينتثل: ينثر كله ويرمى.
(2)
أخرجه البخاري (5225).
(3)
أخرجه البخاري (2474)(5516).
(4)
انظر شرح السنة للبغوي (8/ 228).
2169 -
انكسف الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ست ركعات بأربع سجدات، فانصرف وقد آضت الشمس، وقال:"ما من شيء توعدونه، إلا قد رأتيه في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قُصبه في النار، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فُطن له قال: إنما تعلّق بمحجني، وإن غُفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض، حتى ماتت جوعًا، ثمَّ جيء بالجنة، وذلك حين رأيتموني تقدّمت، حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثمَّ بدا لي أن لا أفعل".
قلت: رواه مسلم في الصلاة من حديث جابر ولم يخرجه البخاري من حديث جابر (1).
والمحجن: عصا في رأسها اعوجاج.
والقُصْب: بضم القاف وسكون الصاد وبالباء الموحدة قال في النهاية (2): وهو عمر بن لحي.
وخشاش الأرض: هوامها وحشراتها وهو بالخاء المعجمة، ويروى: بالحاء المهملة وهو يابس النبات، وهو وهم.
2170 -
كان فزع بالمدينة، فاستعار رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا من أبي طلحة، فركب، فلما رجع قال:"ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا".
(1) أخرجه مسلم (904).
(2)
النهاية (4/ 59).