الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تأكله الصدقة". (ضعيف).
قلت: رواه الترمذي هنا (1) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث من هذا الوجه، وفي إسناده مقال: لأن المثنى بن الصباح يضعّف في الحديث، وهو أحد رواته انتهى، قال الذهبي: قال أبو حاتم وغيره: لين الحديث.
باب ما تجب فيه الزكاة
من الصحاح
1274 -
قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الوَرِق صدقة، وليس فيما دون خمس ذَوْد من الإبل صدقة".
قلت: رواه الجماعة في الزكاة من حديث أبي سعيد الخدري يرفعه. (2)
قال النووي في شرح مسلم (3): الأوسق جمع وسق وفيه لغتان: فتح الواو وكسرها، وأصله في اللغة الحمل، والمراد بالوسق: ستون صاعًا، كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغداي، وفي رطل بغداد أقوال أظهرها: مائة درهم وثمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم، وقيل: بلا أسباع، وقيل: وثلاثون، فالأوسق الخمسة: ألف وستمائة رطل بالبغدادي، والأصح عند أصحابنا أن هذا التقدير بالأرطال تقريب لا تحديد، فإذا نقص عن ذلك يسيرًا وجبت الزكاة.
(1) أخرجه الترمذي (641) وهو كما قال: في إسناده مقال، والمثنى بن الصبّاح قال الحافظ: أبو يحيى، نزيل مكة ضعيف اختلط بآخره وكان عابدًا، التقريب (6513).
(2)
أخرجه البخاري (1459)، ومسلم (979)، وأبو داود (1558)، والترمذي (1123) ، والنسائي (5/ 17)، وابن ماجه (1793).
(3)
المنهاج (7/ 271 - 273).