الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه البخاري في الحج وفي غيره مطولًا، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لجعفر:"أشبهت خلقي وخلقي" والترمذي في البر من حديث البراء بن عازب. (1)
من الحسان
2267 -
قال صلى الله عليه وسلم: "لا يتوارث أهل ملتين شتّى".
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في الفرائض (2). من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسماه أبو داود فقال: عن جده عبد الله ابن عمرو، ورواه النسائيّ والإمام أحمد، قال ابن الصلاح: وهو حديث حسن انتهى، ورواه الترمذي أيضًا في الفرائض من حديث محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر (3) يرفعه، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: يوم فتح مكة، وأخرجه البيهقي، ولم يقل الترمذي ولا ابن ماجه:"شتى" ولم يضعف الحديث أبو داود، ولا تعقبه المنذري (4)، وأما حديث الترمذي من طريق أبي الزبير عن جابر ففي سنده: محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقال الترمذي: لا يعرف من حديث جابر إلا منه انتهى، وهو لا يحتج به.
2268 -
قال صلى الله عليه وسلم: "القاتل لا يرث".
(1) أخرجه البخاري (2699)، والترمذي (3765)، و (1904).
(2)
أخرجه أبو داود (2911)، وابن ماجه (2731)، والنسائيّ في الكبرى (6384)، وأحمد (2/ 178، 195)، والبيهقيّ (6/ 218) وإسناده حسن، فيه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وانظر: الإرواء (1675).
(3)
أخرجه الترمذي (2108).
(4)
بل قال المنذري: وابن أبي ليلى هذا لا يحتج به، انظر مختصر المنذري (4/ 181)، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال الحافظ: صدوق سيء الحفظ جدًّا التقريب (6121).
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه في الفرائض من حديث أبي هريرة وقال الترمذي فيه: لا يصح، ولا يعرف إلا من هذا الوجه، وفي سنده إسحاق ابن عبد الله بن أبي فروة، قد تركه بعض أهل العلم انتهى، ورواه الدارقطني والبيهقي من طريق إسحاق، وقال البيهقي: إسحاق ابن عبد الله لا يحتج به إلا أن شواهده تقويه. (1)
2269 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم: "جعل للجدة السدس، إذا لم تكن دونها أم".
قلت: رواه أبو داود والنسائيّ كلاهما في الفرائض وفي سنده عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب المروزي، وثقه ابن معين وغيره وقال البخاري: عنده مناكير. (2)
2270 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا استهل الصبي، صلي عليه ووُرّث".
قلت: رواه ابن ماجه في الفرائض من حديث الربيع بن بدر عن أبي الزبير عن جابر يرفعه، والربيع بن بدر، قال الذهبي: واه، ورواه الدارمي من طريق محمَّد بن إسحاق عن عطاء عن جابر. (3)
2271 -
قال صلى الله عليه وسلم: "مولى القوم منهم، وحليف القوم منهم، وابن أخت القوم منهم".
(1) أخرجه الترمذي (2109)، وابن ماجه (2735)، والدارقطني (4/ 96)، والبيهقيّ (6/ 220) وإسناده صحيح، انظر: خلاصة البدر المنير (1747)، والإرواء (1671)، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي، قال الحافظ: متروك، التقريب (371).
(2)
أخرجه أبو داود (2895)، والنسائيّ في الكبرى (6338) في إسناده عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (4341): صدوق يخطيء.
قال في خلاصة البدر المنير (1736): وثق، وقال أبو حاتم: صالح، وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء، قال الحافظ في التلخيص الحبير صححه ابن السكن (3/ 83).
(3)
أخرجه ابن ماجه (2750)، والدارمي (2/ 392).
وأما إسناد ابن ماجه فإن فيه الربيع بن بدر وهو ضعيف جدًّا، قال الحافظ في التقريب (1893): متروك.
ولكنه لم ينفرد به، وللحديث شواهد تقويه، انظر الإرواء (1707)، والصحيحة (152).
قلت: رواه الدارمي من حديث كثير بن عبد الله. (1)
2272 -
قال صلى الله عليه وسلم: "أنا مولى من لا مولى له: أَرِثُ ماله، وأعقل له، وأفك عانيه، والخال وأرث من لا وارث له: يرث ماله ويفك عانيه".
قلت: رواه أبو داود هنا بأطول من هذا، إلا قوله صلى الله عليه وسلم: وأعقل له، والحاكم في المستدرك إلا هذه اللفظة أيضًا، كلاهما من حديث المقدام بن معدي كرب، وقال: على شرط الشيخين، قال الذهبي: وفي سنده علي بن أبي طلحة، ولم يخرج له البخاري انتهى.
وأما لفظة: وأعقل له، فقد رواها أبو داود في الفرائض أيضًا في متن آخر، وأصل الحديث عند النسائيّ وابن ماجه وعند الترمذي منه الخال وارث من لا وارث له من حديث طاوس عن عائشة مرفوعًا وقال غريب وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عائشة انتهى. وفي إسناده اضطراب، قال البيهقي: وكان يحيى بن معين يضعفه ويقول ليس فيه حديث قوي. وروي بأسانيد متعددة ضعاف، والمحفوظ من قول عائشة رضي الله عنها موقوف عليها، كذا رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن سلمة عن طاوس عن عائشة موقوفًا. (2)
(1) أخرجه الدارمي (2/ 243 - 244)، والطبراني في الكبير (17/ 12) رقم (2) وكثير بن عبد الله، قال الحافظ في التقريب (5652): ضعيف، أفرط من نسبه إلى الكذب. الجملة الأولى والأخيرة من الحديث تقدمتا من رواية البخاري عن أنس، والجملة الوسطى لها شاهد من حديث رفاعة بن رافع، مرفوعًا به: أخرجه أحمد (4/ 340)، وصححه الحاكم (2/ 328) و (4/ 73)، ووافقه الذهبي، انظر هداية الرواة (3/ 232). وفي الأصل بياض بمقدار نصف سطر، في تخريج هذا الحديث، بعد قوله: من حديث كثير بن عبد الله ....
(2)
أخرجه أبو داود (2900)، والنسائي في الكبرى (6356) كما في تحفة الأشراف (8/ 510)، وابن ماجه (2738)، والحاكم (4/ 344)، وأما قول الذهبي في سنده علي بن أبي طلحة فإنه صدوق كما قال الحافظ في التقريب (4788) وهو من رجال مسلم لكن ليس على شرط الشيخين.
وقد حسنه أبو زرعة فيما ذكره ابن أبي حاتم في العلل (2/ 50).
قوله: عانه: يريد عانيه فحذف الياء، والعاني: الأسير، وأراد ما يلزمه بسبب الجنايات التي سبيلها أن يتحملها العاقلة كما صرح به في رواية أخرى، فقال: يعقل عنه، قال الشافعي: قد أجمعوا على أن الخال الذي لا يكون ابن عم أو مولى لا يعقل بالخؤولة، فخالفوا الحديث الذي احتجوا به في العقل، فإن كان ثابتًا، فيشبه أن يكون في وقت كان يُعقل بالخؤولة، ثمَّ صار الأمر إلى خلاف ذلك، أو أراد خالا يكون ابن عم، أو اختار الإمام وضع ماله فيه، إذ لم يكن له وارث سواه، وسمّي وارثًا تجوزًا، لأنه صار المال إليه انتهى، ويحتمل أن يكون السلطان فإنَّه يسمّى خالًا، ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه السلب، كما يقال: الصبر حيلة من لا حيلة له. (1)
2273 -
قال صلى الله عليه وسلم: "تحوز المرأة ثلاث مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعَنتْ عنه".
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيُّ وابن ماجه والدارقطني والبيهقيّ كلهم هنا من حديث واثلة بن الأسقع (2)، وقال الترمذي: حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث محمَّد بن حرب انتهى كلامه، وفي إسناده عمر بن رؤبة الثعلبي قال البخاري: فيه نظر، وسئل أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث، قيل تقوم به الحجة؟ قال: لا، ولكن صالح.
وقال الخطابي (3): وهذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل، وقال البيهقي: لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته.
(1) انظر مختصر المنذري (4/ 170).
(2)
أخرجه أبو داود (2906)، والترمذي (2115)، والنسائيُّ (6360)، وابن ماجه (2742)، والدارقطني (4/ 89)، والبيهقي (6/ 240). وابن عديّ في الكامل في ترجمة عمر بن رؤبة، وقال الحافظ في التقريب (4929): عمر بن رؤبة: صدوق، وانظر ترجمته في الميزان للذهبي (3/ 196)، وانظر الإرواء (1576).
(3)
معالم السنن (4/ 92)، والبيهقيّ (6/ 240).
2274 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيّما رجل عاهر بحرة أو أمة، فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث".
قلت: رواه الترمذي (1) هنا من حديث عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب قال: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ولد الزنا لا يرث من أبيه. والعاهر: الزاني.
2275 -
أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع ولدًا ولا حميمًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أعطوا ميراثه رجلًا من أهل قريته".
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث عروة عن عائشة وقال الترمذي: حديث حسن. (2)
والحميم: بفتح الحاء المهملة وبعدها ميم مكسورة، قرابة الإنسان ومن يهمه أمره، قال في "شرح السنة" (3): وليس هذا عند أهل العلم على سبيل توريث أهل القرية والقبيلة، بل مال من لا وارث له لعامة المسلمين يضعه الإمام حيث يراه على وجه المصلحة.
2276 -
مات رجل من خزاعة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه، فقال:"التمسوا له وارثًا، أو ذا رحم"، فلم يجدوا، فقال:"أعطوه الكُبْر من خزاعة".
- ويروى: انظروا إلى أكبر رجل من خزاعة.
(1) أخرجه الترمذي (2113) والحديث بشواهده ومتابعاته صحيح، انظر: هداية الرواة (3/ 233).
(2)
أخرجه أبو داود (2902)، والترمذي (2105)، والنسائيّ (6391)، وابن ماجه (2733) وإسناده صحيح.
(3)
شرح السنة (8/ 361).
قلت: رواه أبو داود هنا مسندًا والنسائيّ مسندًا ومرسلًا كلاهما من حديث جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال النسائيّ: جبريل ابن أحمر ليس بالقوي، والحديث منكر، انتهى. (1)
2277 -
قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات: الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه.
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه والدارقطني هنا من حديث الحارث عن علي وقال الترمذي: لا نعرفه إلا عن الحارث، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم انتهى. (2)
2278 -
جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما، فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال:"أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك". (غريب)
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه هنا من حديث جابر بن عبد الله وقال الترمذي: حديث صحيح. (3)
2279 -
قال: في بنت، وبنت ابن، وأخت لأب وأم: أقضي فيهما بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: "للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت".
(1) أخرجه أبو داود (2904)، والنسائيّ (6394). وفي إسناده جبريل بن أحمر قال الحافظ في التقريب (903): صدوق يهم، وانظر قول النسائيّ في تهذيب الكمال (4/ 497)، وميزان الاعتدال (1/ 388).
(2)
أخرجه الترمذي (2094)، وابن ماجه (2739)، والدارقطني (4/ 86)، وفي إسناده الحارث وهو ابن عبد الله الأعور قال الحافظ في التقريب (1036): كذّبه الشعبي في رأيه ورمى بالرفض، وفي حديثه ضعف.
(3)
أخرجه أبو داود (2892)، والترمذي (2092)، وابن ماجه (2720)، انظر الإرواء (1677).
قلت: هذا الحديث رواه البخاري (1) في صحيحه وأصحاب السنن كلهم هنا من حديث ابن مسعود ولفظ البخاري: قال عبد الله: لأقضين بينكما بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت، فكان من حق المصنف أن يذكر ذلك في الصحاح لا في الحسان. والله أعلم.
2280 -
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟، قال: "لك السدس" فلما ولى دعاه، قال: "إن السدس الآخر طعمة لك". (صح).
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيّ هنا من حديث عمران بن حصين قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (2)
2281 -
جاءت الجدة إلى أبي بكر، تسأله ميراثها، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فارجعى حتى أسأل الناس، فسأل فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟، فقال محمَّد بن مسلمة: مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، ثمَّ جاءت الجدة الأخرى إلى عمر، تسأله ميراثها، فقال: هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.
قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائيّ وابن ماجه هنا من حديث قبيصة بن ذؤيب (3) وقال الترمذي: حسن صحيح، وفي لفظ الترمذي: جاءت الجدة أم الأم أو أم الأب إلى أبي بكر، وفي لفظ النسائيّ: أن الجدة أم الأم أتت أبا بكر.
(1) أخرجه البخاري (6736)، وأبو داود (2890)، والترمذي (2093)، والنسائيّ في الكبرى (6328)، وابن ماجه (2721).
(2)
أخرجه أبو داود (2896)، والترمذي (2099)، والنسائيّ في الكبرى (6337)، وفي إسناده الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري، لم يسمع من عمران بن حصين.
(3)
أخرجه الترمذي (2100)، وأبو داود (2894)، وابن ماجه (2724) وإسناده ضعيف. فإن رواية قبيصة بن ذؤيب مرسلة كما في تهذيب الكمال (23/ 476). وقال الحافظ في التلخيص (3/ 82): =
2282 -
قال في الجدة مع ابنها: أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسًا مع ابنها. (ضعيف).
قلت: رواه الترمذي هنا من حديث عبد الله بن مسعود وفي سنده محمَّد ابن سالم الهمداني، قال أبو حاتم: هو شبه المتروك، وقال النسائيّ: لا يثبت حديثه. (1)
2283 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن: "ورّث امرأة أَشْيَم الضبابي من دية زوجها". (صح).
قلت: رواه الأربعة هنا إلا ابن ماجه رواه في الديات كلهم من حديث الضحاك بن سفيان قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه مالك في الموطأ في العقول. (2)
وأشيم: بفتح الهمزة وبعدها شين معجمة ساكنة وياء آخر الحروف مفتوحة وميم، والضبابي: بكسر الضاد المعجمة وبعدها باء موحدة مفتوحة وبعد الألف باء موحدة أيضًا هو: ابن معاوية بن كلاب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر هوازن، بطن من مضر، وقيده بعضهم: بفتح الضاد، وهو وهم، وهو منسوب إلى محله بالكوفة يقال لها: قلعة الضباب.
2284 -
سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السنة في الرجل من أهل الشرك يُسْلم على يدي رجل من المسلمين؟ فقال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته".
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث تميم الداري (3) وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب، ويقال ابن موهب عن تميم الداري، وقد أدخل بعضهم بين
= إسناده صحيح لثقته رجاله إلا أن صورته مرسل أهـ. ورغم ذلك أي أن ظاهره الإرسال فقد صححه الترمذي.
(1)
أخرجه الترمذي (2102)، وفي إسناده محمَّد بن سالم الهمداني قال الحافظ في التقريب (5935): ضعيف. انظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي (212)، وتهذيب الكمال (1200).
(2)
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 866 - 867)، وأبو داود (2927)، والترمذي (1415)، والنسائيّ في الكبرى (6363)(6364)، وابن ماجه (2642).
(3)
أخرجه أبو داود (2918)، والترمذي (2112)، وابن ماجه (2752)، والنسائيُّ في الكبرى (6411 - 6413).
عبد الله بن موهب، وبين تميم الداري، قبيصة بن ذؤيب وهو عندي ليس بمتصل، انتهى كلامه.
قال الشافعي (1) في هذا الحديث: أنه ليس بثابت، إنما يرويه عبد العزيز ابن عمر عن ابن موهب عن تميم الداري وابن موهب، ليس بالمعروف عندنا، ولا نعلمه لقي تميمًا، ومثل هذا لا يثبت عندنا من قِبَل أنه مجهول، ولا أعلمه متصلًا، وقال الخطابي (2): ضعف أحمد بن حنبل حديث تميم الداري هذا، وقال: عبد العزيز -راويه- ليس من أهل الحفظ والإتقان، وقال البخاري في الصحيح: واختلفوا في صحة هذا الخبر، انتهى كلامه، وقد احتج البخاري في صحيحه بحديث عبد العزيز هذا، وذكر له عن نافع مولى ابن عمر حديثًا واحدًا (3)، وقال الحاكم والدارقطني: إن البخاري ومسلمًا خرجا له. (4)
= وقد أعله الترمذي بالإنقطاع وذهب إليه كذلك البيهقي في السنن (10/ 296) وقال ابن التركماني في "الجوهر النقي": أن أبا نعيم ووكيع وهما ثقتان جليلان قد روياه عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وقد صرح فيه بسماع ابن موهب بن تميم، ثمَّ قال: "فإن كان الأمر كما ذكر أبو نعيم ووكيع حمل على أنه سمع منه بواسطة وبدونها وإن ثبت أنه لم يسمع منه ولا لحقه فالواسطة وهو قبيصة ثقة أدرك زمان تميم بلا شك فعنعنته محمولة على الاتصال، وانظر كلام الحافظ ابن حجر في الفتح (12/ 47).
(1)
انظر الأم (7/ 466)(468) رقم (2902 و 5/ 164) رقم 1759 ط. فوزي، وذكره البيهقي في المعرفة (14/ 412) ف (20517).
(2)
انظر معالم السنن (4/ 95 - 96).
(3)
انظر الفتح (12/ 45).
(4)
انظر مختصر سنن أبي داود للمنذري (4/ 185 - 186).
وقد اختلف العلماء فيمن أسلم على يدي رجل من المسلمين، فقال الحسن البصري ومالك والشافعيّ وجماعات: ميراثه لجماعة المسلمين، إذا لم يكن له وارث، ولا ميراث لمن أسلم على يديه، وقال أبو حنيفة وجماعة: ميراثه له، قال بعض من منع ذلك لو صح الحديث لكان تأويله هو أحق به، يواليه ويناصره ويرعى ذمامه ويغسله ويصلي عليه ويدفنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق أصح من هذا. (1)
2285 -
قال أن رجلًا مات ولم يدع وارثًا، إلا غلامًا كان أعتقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هل له أحد؟ " قالوا: لا: إلا غلامًا له كان أعتقه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له.
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث عوسجة عن ابن عباس (2)، وقال الترمذي: حديث حسن انتهى، قال البخاري: عوسجة مولى ابن عباس الهاشمي روى عنه عمرو بن دينار ولم يصح حديثه، وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالمشهور، وقال النسائيّ: عوسجة ليس بالمشهور ولا نعلم أحدًا يروي عنه غير عمرو.
2286 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يرث الولاء من يرث المال". (ضعيف).
قلت: رواه الترمذي هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه، وقال: إسناده ليس بالقوي. (3)
(1) راجع تهذيب السنن لابن القيم (4/ 184 - 187).
(2)
أخرجه أبو داود (2905)، والترمذي (2106)، والنسائي في الكبرى (6405)، وابن ماجه (2741) وإسناده ضعيف. فيه عوسجة مولى ابن عباس قال الحافظ في التقريب (5249): ليس بمشهور وقد وثق أهـ.
قلت: وعوسجة ذكره العقيلي في الضعفاء (3/ 414) وساق له هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه. ووثقه أبو زرعة وذكره ابن حبّان في الثقات وحسن الترمذي حديثه هذا، انظر: ثقات ابن حبان (5/ 281)، والتاريخ الكبير (7/ ت 347)، والجرح والتعديل (7/ ت 129)، وتهذيب الكمال (1065)، وانظر منهج النسائيّ في الجرح والتعديل (5/ 2300).
(3)
أخرجه الترمذي (2114). لأن فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف من قبل حفظه.