الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: هذا الحديث رواه الشافعي والجماعة كلهم هنا، وقد ذكره البخاري في الهجرة وفي المغازي وفي الدعوات وفي الجنائز وفي الطب وقال فيها كلها من حديث سعد بن أبي وقاص: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، أو في حجة الوداع، ولم يقل في شيء منها عام الفتح، وذكر الحديث أيضًا في الفرائض وفي النفقات، وقال فيهما: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض بمكة، ولم يقل عام الفتح، وذكره مسلم بطرق في الوصايا، ولم يقل إلا عام حجة الوداع، أو يطلق فيقول بمكة، ولم أر في شيء من الصحيحين إن ذلك عام الفتح، كما رواه المصنف، إنما ذلك في الترمذي والنسائيّ، ولفظ المصنف لفظ الترمذي، وقد روى الحديث البيهقي، وقال: كل من رواه عن الزهري قال فيه: عام حجة الوداع إلا سفيان بن عيينة، فإنه قال: عام الفتح، قال: والمحفوظ عام حجة الوداع، هذا هو الصحيح، وقد رواه كذلك مالك وإبراهيم بن سعد ومعمر ويونس عن الزهري ولم يخالف إلا سفيان، فإنه رواه عن الزهري وقال فيه: عام الفتح. (1)
قوله: اشفيت على الموت: يقال اشفى على الشيء إذا أشرف عليه، ولا يكاد يقال إلا في الشر.
قوله: فالشطر: الشطر النصف، قوله: يتكففون الناس: يقال: تكفف السائل واستكف إذا بسط كفه للسؤال أو سأل الناس كفا كفا من طعام.
من الحسان
2289 -
رُوي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: "أوص بالعُشرْ"، قال سعد: فما زلت أناقصه حتى قال: "أوص بالثلث، والثلث كثير".
(1) أخرجه الشافعي في السنن المأثورة (536)، والبخاري في الفرائض (6733)، وفي الإيمان (56)، وفي الوصايا (2744)، وفي النفقات (5354)، ومسلم (1628)، وأبو داود (2864)، والترمذي (2116)، والنسائيّ (6/ 241)، وابن ماجه (2708)، وابن حبّان في صحيحه (4249) و (6026)، وابن الجارود (947)، والبيهقيّ (6/ 268)، والبغويّ في شرح السنة (1458).
قلت: رواه الترمذي، وقال: وقد روي "كثير" و"كبير" من حديث سعد بن أبي وقاص. (1)
2290 -
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: "ذلك أفضل أموالنا"، ثمَّ قال:"العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم".
قلت: رواه مطولًا بهذا اللفظ الترمذي هنا وأبو داود مختصرًا في البيوع وكذا ابن ماجه (2) في الوصايا كلهم من حديث إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة يرفعه، وإسماعيل قد تقدم الكلام فيه، ولكن قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (3)
قوله: الولد للفراش، معناه: أن الولد منسوب لصاحب الفراش سواء كان زوجًا أو سيدًا أو واطئ بشبهة، والعاهر الزاني ليس له إلا الحد وليس له نسب.
2291 -
ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث، إلا أن يشاء الورثة". (منقطع).
قلت: رواه الدارقطني والبيهقيّ من حديث عطاء الخراساني عن ابن عباس يرفعه، وعطاء لم يدرك ابن عباس، ولم يره، وروياه أيضًا من حديث عطاء الخراساني عن
(1) أخرجه الترمذي (975) وقال: حسن صحيح، وفيه عطاء بن السانب، كان قد اختلط، قال الحافظ: صدوق اختلط، التقريب (4625).
(2)
أخرجه أبو داود (2870)، والترمذي (2120) وابن ماجه (2713) وإسناده صحيح. وأما قوله إسماعيل بن عياش قد تقدم الكلام فيه، ولكن إسماعيل صدوق حسن الحديث في روايته عن أهل بلده وهذا منه. وهو شرحبيل بن مسلم الخولاني.
(3)
انظر مختصر المنذري (4/ 150).
عكرمة عن ابن عباس، قال البيهقي: وعطاء غير قوي، ورواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا، قال البيهقي: وليس بالقوي. (1)
2292 -
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الرجل ليعمل -والمرأة- بطاعة الله ستين سنة، ثمّ يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار"، ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} [النساء: 12].
قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والبيهقيّ هنا من حديث شهر ابن حوشب عن أبي هريرة يرفعه (2)، قال الترمذي: حسن غريب، انتهى. وشهر بن حوشب قد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ووثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.
(1) أخرجه الدراقطني (4/ 97 - 98) والبيهقيّ (6/ 263).
وإسناده صحيح فقد وصله يونس بن راشد فرواه عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس.
وقال ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام (2/ 325)(314): ويونس بن راشد قاضي خراساني، قال أبو زرعة: لا بأس به، وقال البخاري: كان مرجئًا انتهى.
وقال عبد الحق في أحكامه الوسطى (6/ 280 - 281): وقد وصله يونس بن راشد فرواه عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس. أهـ. انظر نصب الراية (4/ 404)، والإرواء (1656 - 1657).
(2)
أخرجه أبو داود (2867)، والترمذي (2117)، وابن ماجه (2704)، والبيهقيّ (6/ 271)، وفيه شهر بن حوشب، قال الحافظ: صدوق كثير الإرسال والأوهام، التقريب (2846)، وانظر: مختصر المنذري (4/ 149)، وفي بعض نسخ الترمذي:"حسن صحيح غريب".