الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1425 -
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن الوصال في الصوم، فقال له رجل: إنك تواصل يا رسول الله. قال: "وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني".
قلت: رواه الشيخان: البخاري في المحاربين ومسلم هنا من حديث أبي هريرة. (1)
وكراهة الوصال عندنا كراهة تحريم على الصحيح، وإباحته من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ومعنى:"أبيت يطعمني ربي ويسقيني" يجعل فيّ قوة الطاعم الشارب، وقيل: هو على ظاهره، وأنه يطعم من طعام الجنة كرامة له صلى الله عليه وسلم ".
من الحسان
1426 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له".
قلت: رواه الأربعة والدارمي هنا من حديث ابن عمر عن حفصة يرفعه.
ويروى موقوفًا على حفصة، قال أبو داود: وقفه على حفصة: معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس الأيلي، قال الترمذي: وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، وهو أصح، وقال النسائي: الصواب أنه موقوف، ولم يصح رفعه، وقال أبو داود: رواه الليث وإسحق بن حازم، ويحيى بن أيوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرفوعًا، وقال الدارقطني: رفعه عبد الله بن أبي بكر بن حزم وهو من الثقات، وقال الخطابي: عبد الله بن أبي بكر بن عمر وقد أسنده وزيادات الثقة مقبولة.
وقال البيهقي: عبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات وأخرج الدراقطني الحديث أيضًا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له وقال: رواته كلهم ثقات. (2)
(1) أخرجه البخاري (1965)، ومسلم (1103).
(2)
أخرجه أبو داود (2454)، والترمذي (730)، والنسائي (4/ 196)، وابن ماجه (1700)، والدارمي (2/ 706)(1705)، والبيهقي (4/ 202)، والدارقطني في سننه مرفوعًا وموقوفًا (2/ 172). وإسناده صحيح وقد أطال ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 361 رقم 882) في ذكر أقوال العلماء حول =
قوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجمع" هو بضم الياء آخر الحروف وسكون الجيم أي يحكم النية والعزيمة، يقال: أجمعت الرأي وأزمعت بمعنى واحد.
1427 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا سمع النداء أحدكم والإناء في يده، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث أبي هريرة وسكت هو والمنذري عليه، ورواه الحاكم وقال: على شرط مسلم. (1)
قيل وهذا محمول على قوله صلى الله عليه وسلم: أن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا، حتى يؤذن ابن أم مكتوم أو يكون معناه: أن يسمع الأذان وهو يشك في الصبح، مثل أن يكون السماء مغيمة، فلا يقع في العلم بأذانه أن الفجر قد طلع، لعلمه أن دلائل الفجر معدومة، ولو ظهرت للمؤذن لظهرت له، ولا بد من حمل الحديث على أنه لم يتحقق طلوع الفجر ولا غلب على ظنه.
1428 -
قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: "أحب عبادي إليّ أعجلهم فطرًا".
قلت: رواه أحمد والترمذي هنا من حديث أبي هريرة، وقال: حسن غريب. (2)
1429 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد، فليفطر على ماء فإنه طهور".
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث سلمان بن عامر،
= هذا الحديث، وكذلك الألباني في إرواء الغليل (914)، وانظر: كلام الخطابي في معالم السنن (2/ 115).
(1)
أخرجه أبو داود (2350)، والحاكم (1/ 426) وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، انظر: الصحيحة (1394).
(2)
أخرجه أحمد (2/ 329)، والترمذي (700) (701). وفيه علتان: عنعنة الوليد بن مسلم، وضعف قرة بن عبد الرحمن.
وقال الترمذي: حسن صحيح. (1)
قال القاضي حسين من أصحابنا: الأولى في زماننا أن يفطر على ما يأخذه بكفه من النهر ليكون أبعد عن الشبهة.
1430 -
كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن فتميرات، فإن لم تكن حسا حسوات من ماء. (غريب).
قلت: رواه أحمد وأبو داود والترمذي كلاهما هنا من حديث أنس وقال الترمذي: حسن غريب. (2)
1431 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من فطر صائمًا أو جهز غازيًا فله مثل أجره"(صحيح).
قلت: رواه النسائي بجملته في الصوم، والترمذي وابن ماجه كلاهما مقطعًا في الصوم، وفي الجهاد، كلهم من حديث زيد بن خالد يرفعه، وقال الترمذي في الموضعين: حسن صحيح. (3)
1432 -
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله عز وجل".
قلت: رواه أبو داود والنسائي، كلاهما هنا من حديث مروان بن سالم المقفَّع قال: رأيت ابن عمر قبض على لحيته فقطع ما زادت على الكف، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ .. الحديث، وسكت عليه أبو داود والمنذري. (4)
(1) أخرجه أبو داود (2355)، والترمذي (658)، وابن ماجه (1699)، والنسائي في الكبرى (3326)، وصححه ابن حبان (3514)، وانظر: الإرواء (922).
(2)
أخرجه أحمد (3/ 164)، وأبو داود (2356)، والترمذي (696).
(3)
أخرجه النسائي في السنن الكبرى (3330)، والترمذي (807)، وابن ماجه (1746).
(4)
أخرجه أبو داود (2357)، والنسائي في السنن الكبرى (3329)، والبيهقي في السنن (4/ 240)، والبغوي في شرح السنة (6/ 377)، وقال: صحيح، وانظر: الإرواء (920).