الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الخيار
من الصحاح
2053 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه. (1)
قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بيع الخيار قال في النهاية (2): أي إلا بيعًا شرط فيه الخيار، فإنَّه لا يلزم بالتفرق، وقيل معناه: إلا بيعًا شرط فيه نفي خيار المجلس فيلزم بنفسه عند قوم.
وقال في شرح السنة (3): معناه إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر فيقول: اخترت فيكون هذا إلزامًا للبيع منهما وإن كان المجلس قائمًا.
- وفي رواية: "إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب".
قلت: رواها الشيخان هنا بهذا اللفظ وقالا فيه: قال نافع: كان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثمَّ رجع إليه، وأخرجه بقية الجماعة ومالك والشافعيُّ وأحمد بلفظ آخر من حديث ابن عمر. (4)
(1) أخرجه البخاري (2111)، ومسلم (1531)، وأبو داود (3454)، والترمذي (1245)، والنسائيُّ (7/ 248).
(2)
النهاية (2/ 92).
(3)
شرح السنة: (8/ 41).
(4)
أخرجها البخاري (2107)، ومسلم (1531)، وأبو داود (3455)، والترمذي (1245)، والنسائيُّ (7/ 249)، وابن ماجه (2181)، وأحمد (2/ 119)، ومالك (2/ 671)، والشافعيُّ في المسند (1/ 137) رقم (651) و (652)، وفي الرسالة (863).
- وفي رواية: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا".
قلت: لم أر هذه الرواية في شيء من الصحيحين، ورواها الترمذي هنا بهذا اللفظ (1) من حديث ابن عمر فكان من حق المصنف أن يؤخرها إلى الحسان، وفي الصحيحين معنى هذه الرواية.
2054 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".
قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث حكيم بن حزام في البيوع. (2)
2055 -
قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل: "لا خلابة"، فكان الرجل يقوله".
قلت: رواه الشيخان ومالك وأبو داود والنسائيُّ كلهم فيه من حديث ابن عمر. (3)
وخلابة: بخاء معجمة مكسورة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة، أي لا خديعة ومعناه: لا يحل لك خديعتي، أو لا يلزمني خديعتك، وهذا الرجل اسمه حبَّان بفتح الحاء المهملة وبالباء الموحدة ابن منقذ الأنصاري، وقيل هو منقد والدحبان.
وروى البيهقي (4) بسند حسن وقال فيه: أنه منقذ بن عمرو، وكان رجلًا قد أصيب في رأسه آمة فكسرت لسانه، ونقضت عقله، وكان يغر في البيع، وكان لا يدع التجارة، فشكا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"إذا ابتعت فقل لا خلابة" وأنت في كل بيع تبتاعه بالخيار
(1) أخرجها الترمذي (1245).
(2)
أخرجه البخاري (2079)، ومسلم (1532)، وأبو داود (3459)، والنسائيُّ (7/ 244)، والترمذي (1246).
(3)
أخرجه البخاري (2117)(2407)، ومسلم (1533)، ومالك (2/ 685)، وأبو داود (3500)، والنسائيُّ (7/ 252).
(4)
انظر السنن الكبرى للبيهقي (5/ 273).