الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أشهد على جور، فالجور الميل عن الاستواء والاعتدال، فكلما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء كان مكروهًا أو حرامًا، وقوله صلى الله عليه وسلم:"أشهد على هذا غيري" دليل على أنه ليس بحرام. (1)
- ويروى أنه قال: "أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ " قال: بلى، قال:"فلا إذًا".
قلت رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير. (2)
- ويروى أنه قال: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".
قلت: رواه البخاري في الهبة ومسلم في الفرائض من حديث النعمان. (3)
- ويروى أنَّه قال: "لا أشهد على جَوْر".
قلت: رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. (4)
من الحسان
2240 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده".
قلت: رواه الشافعي عن مسلم بن خالد عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ورواه البيهقي من حديث عبد الرزاق عن ابن جريج به. (5)
(1) انظر المنهاج للنووي (11/ 96 - 97).
(2)
أخرجه مسلم (1623).
(3)
أخرجه البخاري (2587)، ومسلم (1623).
(4)
أخرجه البخاري (2650)، ومسلم (1623).
(5)
أخرجه الشافعي في المسند (2/ 168) رقم (584)، والييهقي (6/ 179 - 180)، وانظر الإرواء (1622).
2241 -
عن ابن عمر، وابن عباس -يرفعان الحديث- قال صلى الله عليه وسلم:"لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثمَّ يرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثمَّ يرجع فيها: كمثل الكلب أكل، حتى إذا شبع قاء، ثمَّ عاد في قيئه". (صحيح).
قلت: رواه أبو داود في البيوع والترمذي فيه وفي الهبة والنسائيُّ في الهبة وابن ماجه في الأحكام من حديث عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عباس وابن عمر، ورواه أيضًا أبو يعلى الموصلي وابن حبَّان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح. (1)
2242 -
أن أعرابيًّا أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بكرةً فعوّضه منها ست بكرات، فتسخّط، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثمَّ قال:"إن فلانًا أهدى إليّ ناقة، فعوضته منها ست بكرات، فظل ساخطًا! لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دَوْسي".
قلت: رواه الترمذي في آخر جامعه بهذا اللفظ، وأبو داود في البيوع مختصرًا من حديث أبي هريرة.
والبكر: بفتح الموحدة وسكون الكاف من الإبل بمنزلة الفتى من الناس، والبكرة: بمنزلة الفتاة. (2)
2243 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعطي عطاء فوجد، فليجز به، ومن لم يجد فليثن، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلّى بما لم يعط، كان كلابس ثوبَيْ زور".
(1) أخرجه أبو داود (3539)، والترمذي (2132)، والنسائيّ (6/ 264 - 265)، وابن ماجه (2377 - 2378)، وابن حبَّان (5123)، والحاكم (2/ 46)، وأبو يعلى (2405)، و (2717)، وإسناده حسن، لحال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وانظر نصب الراية (4/ 124).
(2)
أخرجه أبو داود (3537)، والترمذي (3945)، والنسائيّ (6/ 280).
قلت: رواه الترمذي في البر من حديث جابر بن عبد الله، وقال: حديث حسن انتهى وفي سنده إسماعيل بن عياش. (1)
قوله صلى الله عليه وسلم: كلابس ثوبي زور، قال أبو عبيد: هو المرائي يلبس ثياب الزهاد ويري أنه زاهد، وقال غيره: هو أن يلبس قميصًا بكمه كمين آخرين يري أنه لابس قميصين فكأنه يسخر من نفسه، ومعناه: أنه بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن.
2244 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من صُنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيرًا فقد أبلغ في الثناء".
قلت: رواه الترمذي في البر والنسائيّ في "اليوم والليلة" من حديث أسامة بن زيد قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. (2)
2245 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من لم يشكر الناس لم يشكر الله".
قلت: رواه الترمذي في البر من حديث أبي سعيد الخدري وقال فيه: حسن، ورواه أبو داود في الأدب والترمذي أيضًا من حديث أبي هريرة بنحوه، وقال: حسن صحيح. (3)
2246 -
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون، فقالوا: يا رسول الله ما رأينا قومًا أبذل من كثير، ولا أحسن مواساة من قليل: من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤونة، وأشكرونا في المهنإ، حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله، فقال:"لا، ما دعوتم الله لهم، وأثنيتم عليهم". (صح).
(1) أخرجه الترمذي (2034)، وأبو داود (4813) والبخاري في الأدب المفرد (215).
(2)
أخرجه الترمذي (2035)، والنسائي في "عمل اليوم والليلة"(180)، وابن السني (276)، وفي المطبوع من سنن الترمذي: حديث حسن جيد غريب (3/ 557)، والذي نقله المؤلف هو في التحفة (1/ 51 رقم 103)، وأخرجه كذلك ابن حبّان (3413).
(3)
أخرجه الترمذي (1955) من رواية أبي سعيد ومن رواية أبي هريرة أخرجه أبو داود (4811)، والترمذي (1954).
قلت: رواه الترمذي في الزهد في أواخره من حديث أنس وقال: حسن صحيح غريب. (1)
قوله: وأشركونا في المهنىء، بفتح الميم وسكون الهاء وفتح النون ومهموز الآخر قال الجوهري (2): هو كل أمر يأتيك من غير تعب، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ما دعوتم لهم، وأثنيتم عليهم، أي لا يذهب الأنصار بالأجر كله، مدة دعائكم لهم، وثنائكم عليهم.
2247 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تهادوا، فإن الهدية تذهب بالضغائن".
قلت: رواه الترمذي في من حديث عائشة. (3)
2248 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو بشق فرسن شاة".
قلت: رواه الترمذي في [الهبة والولاء] بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة (4) وقد أخرج الشيخان الفصل الأخير من حديث أبي هريرة أيضًا.
قوله: تذهب وحر الصدر، بالواو والحاء المهملة المفتوحتين وبالراء المهملة وهو: الغل والغش، وفرسن الشاة: تقدم تفسيره في فضل الصدقة.
2249 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، واللبن".
(غريب). قيل: أراد بالدهن: الطيب.
(1) أخرجه الترمذي (2487).
(2)
الصحاح للجوهري (1/ 84).
(3)
لم أجده في الترمذي بل أخرجه القضاعي في مسنده (660)، وقال الحافظ في التلخيص (3/ 69): في إسناده نظر أهـ.
قلت: وعلته المثنى أبو حاتم قال الدارقطني: متروك وقال العقيلي لا يتابع على حديثه.
(4)
أخرجه الترمذي (2130)، وقال الحافظ بن حجر في التلخيص الحبير (3/ 69) في إسناده أبو معشر المدني وتفرد به، وهو ضعيف. وأبو معشر هو نجيح مولى بني هاشم قال الحافظ في التفريب (7150): ضعيف، من السادسة، أسس واختلط.