الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا شيء من أجزائها سواء كانا تطوعًا أو واجبتين، لكن إن كان تطوعًا فله الانتفاع بالجلد وغيره، ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئًا، بسبب جزارته، فأما إذا تصدق عليه فلا بأس.
1922 -
كنا لا نأكل من لحوم بُدننا فوق ثلاث، فرخّص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"كلوا وتزوّدوا، فأكلنا وتزوّدنا".
قلت: رواه الشيخان والنسائيُّ هنا من حديث جابر. (1)
وأعلم أنَّه إذا كان الهدي تطوعًا يجوز للمهدي أن يأكل منه وكذلك أضحية التطوع، فأما ما كان واجبًا مثل دم التمتع والقران وإفساد الحج ونحو ذلك، فلا يجوز للمهدي أن يأكل منها شيئًا عند الشافعي.
من الحسان
1923 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَهدي عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل، في رأسه بُرَة من فضة، يغيظ بذلك المشركين.
- ويروى: بُرة من ذهب.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث ابن عباس وفي إسناده: محمَّد بن إسحاق. (2)
(1) أخرجه البخاري (1719)، ومسلم (1972)، والنسائيُّ في الكبرى (4141)، وفي الصغرى (7/ 233).
(2)
أخرجه أبو داود (1749). وكذلك ابن ماجه (3100)(3076). =
= وفي إسناده محمَّد بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث وقد توبع ابن إسحاق على رواية هذا الحديث من طريق ابن أبي ليلى من الحكم عن مقسم عن ابن عباس عند أحمد (1/ 234) وكذلك عن مجاهد عن ابن عباس عند أحمد أيضًا (1/ 269) وبه يكون الحديث حسنًا إن شاء الله.
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد أيضًا (1/ 261).
والبرة: بضم الباء الموحدة وبعدها راء مهملة مفتوحة مخففة وتاء تأنيث، حلقة تجعل في أنف البعير من صفر وغيره، وجمعها برون في حال الرفع وبرين في حال النصب والخفض، وفيه جواز استعمال اليسير من الذهب والفضة وكان هذا الجمل معروفًا فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلبه.
1924 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "البدنة عن سبعة والجزور عن سبعة".
قلت: رواه أبو داود في الأضاحي من حديث جابر ولم يضعفه فهو صالح. (1)
والبدنة: تقدم الكلام عليها في الباب قبله، والجزور: بالجيم والزاي المعجمة والواو والراء المهملة، البعير ذكرًا كان أو أنثى إلا أن اللفظة مؤنثة تقول هذه الجزور وإن أردت ذكرا والجمع جزر وجزاير.
1925 -
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة. غريب.
قلت: رواه أحمد والترمذي وابن ماجه كلهم في الأضاحي ورواه النسائي أيضًا من حديث ابن عباس (2)، وقال الترمذي: حسن غريب انتهى، ورجاله رجال مسلم إلا عكرمة فإنَّه وإن كان لم يخرج له مسلم إلا مقرونًا، فقد أخرج له البخاري محتجًا به.
تنبيه: وعزا المزي رواية الترمذي إلى الحج، وهو وهم، والصواب ما قلناه.
1926 -
قال: قلت: يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن؟ قال: "انحرها ثمَّ اغمس فنعلها في دمها، ثمَّ خَلِّ بين الناس وبينها فيأكلونها".
قلت: رواه الأربعة هنا من حديث ناجية الخزاعي وقال الترمذي: حسن صحيح. (3)
(1) أخرجه أبو داود (2807).
(2)
أخرجه أحمد (1/ 275)، والترمذي (905)، والنسائيُّ (7/ 222)، وابن ماجه (3131) وإسناده حسن.
(3)
أخرجه الترمذي (910)، والنسائيُّ في الكبرى (4137)، وأبو داود (1762)، وابن ماجه (3106) =