الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلاهما في الجنائز (1) لكن اقتصر ابن ماجه على ذكر الكفن، من حديث عبادة بن الصامت، وسكت عليه أبو داود والمنذري.
والحلة: قال ابن الأثير (2): واحدة الحلل، وهي برود اليمن، ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد.
1178 -
"أمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحُد أن ينزع عنهم الحديدُ والجُلود، وأن يُدفنوا بدمائهم وثيابهم".
قلت: رواه أبو داود في الجنائز (3) من حديث ابن عباس، وفي إسناده: علي بن عاصم الواسطي، قال الذهبي: ضَعّفوه، وفيه أيضًا: عطاء بن السائب أحد الأعلام ساء حفظه بآخره، روى له البخاري مقرونًا.
باب المشي بالجنازة والصلاة عليها
من الصحاح
1179 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم".
(1) أخرجه أبو داود (3156)، وابن ماجه (1473). وإسناده ضعيف فيه حاتم بن أبي نصر وهو مجهول كما في "التقريب"(1008).
(2)
النهاية (1/ 432).
(3)
أخرجه أبو داود (3134)، وابن ماجه (1515)، علي بن عاصم، ضعيف، انظر كلام الذهبي في الكاشف (2/ 42 رقم 3935)، وقال الحافظ: صدوق يخطيء ويصّر ورمي بالتشيع، من التاسعة. التقريب (4792). وعطاء بن السائب أبو السائب أو أبو محمد الكوفي، قال الذهبي: أحد الأعلام على لين فيه، ثقة ساء حفظه بآخره. الكاشف (2/ 22 رقم 3798)، وقال الحافظ: صدوق اختلط، التقريب (4625).