الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه الجماعة: البخاري في الفرائض. ومسلم في العتق وأبو داود في الفرائض .. من حديث ابن عمر. (1)
من الحسان
2120 -
ابتعت غلامًا فاستغللته، ثمَّ ظهرت منه على عيب، فقضى عليَّ عُمر بن عبد العزيز بردّ غلّته، فراح إليه عروة، فأخبره أن عائشة أخبرتني: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا: أن الخراج بالضمان، فقضى لي آخذ الخراج.
قلت: رواه الشافعي (2) فقال: أخبرني من لا أتهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف به، والبيهقيُّ من حديث القعنبي عن ابن أبي ذئب، والمرفوع منه رواه الأربعة، من حديث مخلد عن عروة عن عائشة ترفعه، قال البخاري: هذا حديث منكر، ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث، قال الترمذي: فقلت له فقد روي هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؟، فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ذاهب الحديث، وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن مخلد بن خفاف؟، فقال: لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب وليس هذا بإسناد تقوم بمثله الحجة، يعني هذا الحديث، وقال الأزدي: مخلد بن خفاف ضعيف. (3)
(1) أخرجه البخاري (2535)، ومسلم (1506)، وأبو داود (2919)، والترمذي (1236)، والنسائيُّ (7/ 306)، وابن ماجه (2747)، وفي الأصل بياض أثناء تخريج هذا الحديث.
(2)
أخرجه الشافعي (2/ 44) رقم (482)، والبيهقيُّ (5/ 321).
(3)
مسلم بن خالد الزنجي، قال الحافظ: فقيه صدوق كثير الأوهام، التقريب (6669) وانظر أقوال علماء الجرح فيه في تهذيب الكمال (27/ 508 - 514)، وضعفه أبو داود لكثرة غلطه، أما مخلد بن خفاف فقال عنه الحافظ: مقبول، التقريب (6580)، وقول ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (8/ ت 1590)، وقال ابن عديّ: لا يعرف له غير هذا الحديث، انظر الكامل لابن عديّ (5/ 2436)، وقال ابن =
معنى واستغللته: أي أخذت أجرته، واستغللته أي أخذت غلته أي أجرته وكراه، قوله: الخراج بالضمان، يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة، وذلك أن يشتريه فيستعمله زمنًا ثمَّ يعثر منه على عيب قديم، فله رد العين وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استعمله لأنَّ المبيع لو تلف في يده كان من ضمانه، وبالضمان متعلق بمحذوف أي الخراج مستحق بالضمان أي بسببه.
2121 -
قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الخراج بالضمان".
قلت: رواه أبو داود من طريق مسلم بن خالد الزبخي عن عروة عن عائشة وفيه قصة، وقال: هذا إسناد ليس بذاك، يشير إلى ما تقدم نقله عن البخاري، وقد رواه الترمذي من حديث عمر بن علي المقدمي عن هشام ابن عروة مختصرًا وقال: حديث حسن صحيح غريب، قال: واستغرب البخاري هذا الحديث من حديث عمر بن علي، قلت: تراه تدليسًا؟ فقال: لا، وحكى البيهقي عن الترمذي أنه ذكره لمحمد بن إسماعيل البخاري فكأنه أعجبه انتهى، وعلي بن حفص المقدمي قد اتفق الشيخان على الاحتجاج بحديثه، وراويه عن عمر بن علي أبو سلمة يحيى بن خلف، واحتج به مسلم فتلخص أن هذا إسناد جيد، ولهذا صححه الترمذي. (1)
= عبد البر في الاستيعاب (2/ 450)(673) في ترجمة خفاف: يقولون: هو والد مخلد بن خفاف الذي روى عنه ابن أبي ذئب، ولا يصح.
واستوفى تخريج هذا الحديث العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقاته على "الرسالة" للشافعي (ص 449). وانظر الإرواء (1315).
(1)
أخرجه أبو داود (3511)(3512)، والنسائيُّ (7/ 302)، وابن ماجه (2243)، ورواه الترمذي (1286) من طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة دون ذكر القصة.
انظر العلل الكبير (1/ 514 - 515)، وسنن الترمذي (2/ 562)، والبيهقيُّ (5/ 321)، والبغويُّ في شرح السنة (2119)، نقل المؤلف هذا الكلام مختصرًا من المنذري في مختصره للسنن (5/ 161).
2122 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف البيعان، فالقول قول البايع، والمبتاع بالخيار".
قلت: رواه الترمذي من حديث عون بن عبد الله عن ابن مسعود يرفعه، وقال: هذا مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. (1)
ورواه الشافعي وقال: هذا حديث منقطع لا نعلم أحدًا يصله عن ابن مسعود وقد جاء من غير وجه. (2)
- وفي رواية: "البيعان إذا اختلفا، والمبيع قائم ليس بينهما بينة، فالقول ما قال البائع، أو يترادّان في البيع".
قلت: رواها ابن ماجه، وأحمد (3)، وقال فيه:"والسلعة كما هي"، والبيهقيُّ من حديث ابن مسعود من طرق، وضعفها، قال المنذري: وقد روي من طرق ولا يصح، قال: وقال البيهقي: وأصح إسناد روي في هذا الباب، رواية أبي العميس عن عبد الرحمن بن قيس عن أبيه عن جده عن ابن مسعود يرفعه:"إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان"، رواه أبو داود والنسائيّ. (4)
(1) أخرجه الترمذي (1270) وبرقم (261)، وأخرجه أبو داود كذلك (886) وقال: هذا مرسل، عون لم يدرك عبد الله.
وقال الدارقطني: وذاك واضح كما في سؤالات البرقاني للدارقطني (385)، وانظر تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص 397)، وانظر أيضًا سنن الدارقطني (3/ 21).
(2)
أخرجه البيهقي عن طريق الشافعي في معرفة السنن والآثار (8/ 139 - 140)(1141) وذكر قول الشافعي هذا وقال: إنه في القديم في رواية الزعفراني.
(3)
أخرجه ابن ماجه (2186)، وأحمد (1/ 466).
(4)
أخرجه أبو داود (3511)(3512)، والنسائي (7/ 302)، والبيهقيُّ (5/ 333)، وانظر كلام المنذري في مختصر سنن أبي داود (5/ 164).