الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صفدت: بضم الصاد المهملة وتشديد الفاء أي غلّلت وهو بمعنى سلسلت في الرواية المتقدمة.
باب رؤية الهلال
من الصحاح
1409 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له".
قلت: رواه الشيخان في الصوم من حديث ابن عمر.
وقد اختلف العلماء في معنى فاقدروا له، فقالت طائفة: معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب، وقال بهذا أحمد ومن وافقه، وقال ابن سريج: وابن قتيبة وجماعة معناه: وقدروه بحساب المنازل، وذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين يومًا واحتج الجمهور بالرواية التي ذكرها المصنف بعد هذا وهي تفسير لا قدروا له. (1)
1410 -
وفي رواية: "فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين".
قلت: رواها الشيخان من حديث ابن عمر. (2)
1411 -
قال صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين".
قلت: رواه الشيخان في الصوم من حديث
(1) أخرجه البخاري (1906)، ومسلم (1080)، وانظر: المنهاج (7/ 266).
(2)
أخرجه البخاري (1907)، ومسلم (1080).
محمد بن زياد عن أبي هريرة واللفظ للبخاري. (1)
1412 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إنا أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعَقَد الإبهام في الثالثة ثم قال: "الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين، يعني: مرة: تسعًا وعشرين، ومرة: ثلاثين".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث ابن عمر. (2)
قوله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية، معناه: باقون على ما ولدتنا عليه أمهاتنا، لا نكتب ولا نحسب ومنه النبي الأمي وقيل: هو نسبة إلى الأم، وصفتها لأن هذه صفة النساء غالبًا، ومعنى الحديث: أن الاعتبار بالهلال فقد يكون تامًّا ثلاثين، وقد يكون ناقصًا تسعًا وعشرين، وقد لا يرى الهلال فيجب استكمال العدد ثلاثين، قال بعضهم: قد يقع النقص في شهرين وثلاثة وأربعة ولا يقع في أكثر من أربعة.
1413 -
قال صلى الله عليه وسلم: "شهرا عيد لا ينقصان: رمضان، وذو الحجة".
قلت: رواه الجماعة هنا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه يرفعه إلا النسائي (3)، والأصح أن معنى الحديث: لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما، وإن نقص عددهما، وقيل: معناه لا ينقصان جميعًا في سنة واحدة غالبًا، وقيل: لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان، لأن فيه المناسك حكاه الخطابي. (4)
1414 -
قال صلى الله عليه وسلم: "لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم، أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. (5)
(1) أخرجه البخاري (1909)، ومسلم (1081).
(2)
أخرجه البخاري (1913) و (5302)، ومسلم (1080).
(3)
أخرجه البخاري (1912)، ومسلم (1089)، وأبو داود (2323)، والترمذي (692)، وابن ماجه (1659).
(4)
انظر معالم السنن (2/ 82).
(5)
أخرجه البخاري (1912)، ومسلم (1089).