الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أموالنا".
قلت: رواه الترمذي في الزكاة وابن ماجه في التجارات كلاهما من حديث شرحبيل بن مسلم عن أبي أمامة وقال الترمذي: حسن. (1)
1401 -
لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قالت امرأة: إنا كَلٍّ على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا فما يحل لنا من أموالهم قال: "الرطب تأكلنه وتُهدينه".
قلت: رواه المصنف في "شرح السنة" بهذا اللفظ، ورواه أبو داود في الزكاة وقال فيه: كل على آبائنا وأبنائنا وأرى فيه أزواجنا بالشك، وقال أبو داود: الرطب: الخبز والبقل والرطب انتهى. (2)
والرطب: بفتح الراء وسكون الطاء المهملتين، وإنما خصه من الطعام لأن خَطْبَه أيسر، والفساد إليه أسرع إذا ترك، كالفواكه والبقول، بخلاف اليابس فإنه يبقى على الخزن، فوقعت المسامحة في الرطب بترك الاستئذان وقد قدمنا الكلام في ذلك في هذا الباب.
باب لا يعود في الصدقة
من الصحاح
1402 -
قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تشتره وإن أعطاك بدرهم، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه".
(1) أخرجه الترمذي (670).
(2)
أخرجه أبو داود (1686)، والبغوي في "شرح السنة"(6/ 205 - 206)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 134) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 193).
قلت: رواه الشيخان: البخاري في الجهاد ومسلم في الفرائض من حديث ابن عمر، أن عمر حمل .... الحديث، ورواه مسلم في الفرائض أيضًا من حديث ابن عمر عن أبيه، قال: حملت على فرس .. الحديث. (1)
ومعنى حملت على فرس تصدقت به، ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل الله فأضاعه صاحبه أي قصّر في القيام بعلفه ومؤنته.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشتره، هذا نهي تنزيه لا تحريم، فيكره لمن تصدق بشيء أو أخرجه في زكاة أو كفارة أو نحو ذلك أن يشتريه ممن دفعه إليه أو ينهبه أو يتملكه باختياره منه فأما وإذا ورثه منه فلا كراهة، وكذلك لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق فلا كراهة، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور، وقال جماعة من العلماء: النهي عن شراء صدقته نهي تحريم.
- وفي رواية: "لا تعد في صدقتك، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه".
قلت: رواها الشيخان من حديث أسلم مولى عمر عن عمر: البخاري في الزكاة ومسلم في الفرائض. (2)
1403 -
كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة فقالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال:"وجب أجرك وردّها عليك الميراث" قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: "صومي عنها" قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: "نعم حجي عنها".
قلت: رواه مسلم في الصوم والنسائي في الفرائض بقصة الجارية كلاهما من حديث بريدة. (3)
(1) أخرجه البخاري (3003)، ومسلم (1620).
(2)
أخرجه البخاري (1490)، ومسلم (1622).
(3)
أخرجه مسلم (1149)، والنسائي (6314).