الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله أشركنا: فيه دليل على مشروعية الإشراك وهو: أن يشتري شيئًا ثمَّ يقول العالم بالثمن مناصفة مثلًا، فيقبل فيصير بينهما بمثل نصف الثمن على القائل.
2160 -
قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال:"لا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة"، قالوا سمعنا وأطعنا.
قلت: رواه البخاري في فضائل الأنصار من حديث المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم (1)، قال الحميدي (2): وهو المراد بلا شك، وأخرجه البخاري أيضًا في الشروط وفي المزارعة من حديث شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ المصابيح، ورواه النسائيّ في الشروط بهذا الإسناد.
2161 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا ليشتري له شاة، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار، وأتاه بشاة ودينار، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه.
قلت: رواه البخاري في علامات النبوة ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بمعناه من حديث عروة بن الجعد، ويقال: ابن أبي الجعد البارقي، ولم يخرجه مسلم. (3)
من الحسان
2162 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما".
(1) أخرجه البخاري في المزارعة (2325)، وفي المناقب (3782)، والنسائيّ في الكبرى (8321).
(2)
الجمع بين الصحيحين للحميدي (3/ 250 رقم 2547).
(3)
أخرجه البخاري (3642)، وأبو داود (3384)، والترمذي (1258)، وابن ماجه (2402).
قلت: رواه أبو داود في البيوع والحاكم والبيهقيّ من حديث أبي هريرة يرفعه ولم يضعفاه، وصححه الحاكم. (1)
2163 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".
قلت: رواه أبو داود والترمذي في البيوع من حديث أبي هريرة يرفعه، وقال الترمذي: حسن غريب، ورواه الدارقطني من حديث أبي بن كعب ومن حديث أنس، ورواه أبو داود أيضًا في البيوع من حديث يوسف بن ماهك المكي، قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم، فغالطوه بألف درهم، فأداها إليهم، فأدركت لهم من مالهم مثليها، قال: قلت اقبض الألف الذي ذهبوا به منك؟ قال: لا، حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وساقه، وفي هذه الرواية مجهولٌ. (2)
2164 -
أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقال:"إذا أتيت وكيلي، فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوته".
قلت: رواه أبو داود في الأقضية من حديث جابر وفي سنده: محمَّد بن إسحاق بن يسار. (3)
والترقوة: بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الراء وبالقاف والواو: العظم الذي بين ثغرة النحر والعانق.
(1) أخرجه أبو داود (3383)، والبيهقيُّ (6/ 78)، والحاكم (2/ 52) وقال: حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وانظر الإرواء (1468).
وأعله الدارقطني بالإرسال فلم يذكر فيه أبا هريرة وقال: إنه الصواب، انظر (التلخيص الحبير 3/ 49)، وعون المعبود (9/ 170).
(2)
أخرجه أبو داود (3535)، والترمذي (1264) والدارقطني (3/ 35)، ورواية يوسف المكي عند أبي داود برقم (3534).
(3)
أخرجه أبو داود (3632)، وإسناده حسن لأنّ فيه محمد بن يسار قال الحافظ في التقريب (5762): صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر، وقد سبق. انظر تغليق التعليق (3/ 476).