الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثلاث ليال، إن رضيت فأمسك وإن سخطت فرد، فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مائة وثلاثين سنة، وكذلك روى ابن ماجه بسند حسن (1)، وأما ما وقع في الوسيط (2) وللغزالي: في كثير من كتب الفقه في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال له: "واشترط الخيار ثلاثة أيام"، فلا يعرف بهذا اللفظ في كتب الحديث، وأقوى ما يحتج به في صحة شرط الخيار الإجماع وهو كاف.
من الحسان
2056 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله".
قلت: رواه الثلاثة والدارقطني والبيهقيُّ كلهم هنا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال الترمذي: حديث حسن. (3)
2057 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يتفرق عن بيع إلا عن تراض".
قلت: رواه أبو داود والترمذي كلاهما هنا من حديث أبي هريرة وقال: غريب، ولم يضعفه أبو داود. (4)
(1) سنن ابن ماجه (2355).
(2)
الوسيط (3/ 108) ط. دار السلام، القاهرة. وانظر كذلك التلخيص الحبير (3/ 50).
(3)
أخرجه أبو داود (3456)، والترمذي (1247)، والنسائيُّ (7/ 251 - 252)، والدارقطني (3/ 50)، والبيهقيُّ (8/ 271). وإسناده حسن دون قوله "ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" فإنه يعارض ما أخرجه البخاري في الباب الأول (2107)، ومسلم (1531) من حديث ابن عمر وقد ذكر ابن حجر في الفتح (4/ 331 - 332) تأويل هذه الزيادة والجمع بينهما.
(4)
أخرجه أبو داود (3458)، والترمذي (1248) وإسناده حسن.