الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الحسان
2150 -
جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيّما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه، إذا وجده بعينه".
قلت: رواه الشافعي وأبو داود وابن ماجه من حديث أبي المعتمر بن عمرو عن عمر بن خلدة به، وحكي عن أبي داود أنه قال: من يأخذ بهذا وأبو المعتمر من هو؟، لا يعرف. (1)
2151 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه".
قلت: رواه الشافعي وأحمد، ورواه الترمذي في الجنائز وابن ماجه في الأحكام وقال الترمذي: حديث حسن، ورواه الحاكم، وقال: على شرط الشيخين، كلهم من حديث أبي هريرة. (2)
2152 -
قال صلى الله عليه وسلم: "صاحب الدين مأسور بدَينه، يشكو إلى ربه الوَحْدة يوم
القيامة".
قلت: رواه المصنف في "شرح السنة" مسندًا من حديث كثير عن البراء بن عازب. (3)
2153 -
وروي: أن معاذًا كان يدّان فأتى غرماؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فباع النبي صلى الله عليه وسلم ماله كله في دينه، حتى قام معاذ بغير شيء (مرسل).
(1) أخرجه الشافعي (2/ 163) رقم (564)، وأبو داود (3523)، وابن ماجه (2360) وإسناده ضعيف، لأنَّ فيه كذلك هشام بن عمار وهو ضعيف، كما قال الحافظ في القريب (7353)، وأبو المعتمر بن عمرو بن رافع المدني، قال الحافظ: مجهول الحال، التقريب (8444).
(2)
أخرجه أحمد (2/ 440)، والشافعيّ (2/ 190)، والترمذي (1079)، وابن ماجه (2413)، والحاكم (2/ 26 - 27)، وقال صحيح على شرط الشيخين.
(3)
أخرجه البغوي في شرح السنة (2148)، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (2/ 605). انظر الضعيفة (1376).
قلت: رواه سعيد بن منصور في سننه مرسلًا من حديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن معاذًا، وذكره. (1)
ويدّان: بتشديد الدال يفتعل من دان يدين إذا استقرض وصار عليه دين فهو دائن، وفيه دليل على الحجر على الفلس بسؤال الغرماء.
2154 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يُحِلُّ عرضه وعقوبته".
قلت: رواه أبو داود في الأقضية والنسائيُّ في البيوع وابن ماجه في الأحكام من حديث عمرو بن الشريد ولم يضعفه أبو داود. (2)
واللي: المطل، يقال: لواه عربته بدينه يلويه إذا مطله، والواجد: الغني، وفيه دليل على أن المعسر لا يحبس، لأنَّ المعسر غير واجد، والعرض موضع المدح والذم من الإنسان، سواء أكان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره، وقيل: هو الجانب الذي يصونه من نفسه وحسبه، ويحامي عنه، أن ينتقص ويثلب، وقال ابن قتيبة: عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير وقد تقدم.
2155 -
قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة ليصلى عليها، فقال:"هل على صاحبكم دين؟ "، قالوا: نعم، قال:"هل ترك وفاء؟ "، قالوا: لا، قال:"صلوا على صاحبكم"، قال علي بن أبي طالب: علي دينه، فتقدم فصلَّى عليه، وقال:"فك الله رهانك من النار كما فككت رهان أخيك المسلم، ليس من عبد مسلم يقضي عنه أخيه دينه، إلا فك الله رهانه يوم القيامة".
(1) أخرجه عبد الرزاق (8/ 268)(15177)، وأبو داود في المراسيل (152)، وأورده الحافظ في المطالب العالية (1/ 416 - 417) رقم (1389) وعزاه إلى إسحاق بن راهوية. وأورده مجد الدين بن تيمية في المنتقى برقم:(2996)، وقال رواه سعيد بن منصور في سننه هكذا مرسلًا. انظر الإرواء (1435).
(2)
أخرجه أبو داود (3628)، والنسائيُّ (7/ 316)، وابن ماجه (2427).
وفي إسناده محمَّد بن ميمون، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب (6091) مقبول، وعمر بن الشريد، ثقة، التقريب (5084).
قلت: رواه الدارقطني من حديث أبي سعيد ومن حديث علي بن أبي طالب. (1)
والبرهان: جمع رهن، وفك الرهن تخليصه، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم فك الله رهانك أي خلص رقبتك بالعفو عنها، والتجاوز عن سيئاتها التي تحبس بها وتعذر يوم القيامة، قوله: كما فككت رهان أخيك أي: كما خلصته من تعلق الدين، فإن نفس المؤمن مرهونة بدينه بعد الموت، كما هي محبوسة مطالبة به في الدنيا.
2156 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدَّين، دخل الجنة".
قلت: رواه الترمذي في كتاب السير والنسائيّ فيه وابن ماجه في الأحكام كلاهما بمعناه من حديث ثوبان. (2)
2157 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها: أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء".
قلت: رواه أبو داود في البيوع من حديث أبي موسى الأشعري ولم يضعفه. (3)
2158 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلالًا، أو أحلّ حرامًا".
(1) أخرجه الدارقطني (3/ 78)، والبيهقيُّ في الكبرى (6/ 73)، والبغوي في شرح السنة (8/ 213)، رقم (2155)، وقال البيهقي: عطاء بن عجلان ضعيف وقال الحافظ في = = التقريب (4627): متروك، بل أطلق عليه ابن معين والفلاس وغيرهما الكذب. والروايات في تحمل أبي قتادة دين الميت أصح والله أعلم.
(2)
أخرجه الترمذي (1572)(1573)، وابن ماجه (2412)، والنسائيُّ في الكبرى (8764). وإسناده صحيح، صححه ابن حبَّان (1676)، والحاكم (2/ 26)، والذهبي.
(3)
أخرجه أبو داود (3342). وفي إسناده أبو عبد الله القرشي ويقال: أبو عبيد والأول أصح فقد تفرد بالرواية عند سعيد بن أبي أيوب وحيوة بن شريح.
وترجم له الحافظ في "التقريب"(8273) وقال: مقبول.