الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه الترمذي في الجنائز والنسائي في "اليوم والليلة" وابن ماجه في الزهد (1) كلهم من حديث جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس، وقال الترمذي: حديث غريب، وقد روى بعضهم هذا الحديث مرسلًا عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب ما يقال عند من حضره الموت
من الصحاح
1158 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله".
قلت: رواه الجماعة في الجنائز (2) من حديث يحيى بن عمارة عن أبي سعيد إلا البخاري فإنه ما روى هذا الحديث.
واستحبّ الجمهور تلقين المحتضر لا إله إلا الله لهذا الحديث، ولقوله صلى الله عليه وسلم:"من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة"(3) وقال القاضي أبو الطيب: يلقنه الشهادتين جميعًا، والصحيح الأول عملًا بالحديث.
1159 -
وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا حَضَرْتم المريضَ والميت فقولوا خيرًا، فإن الملائكة يؤَمِّنون على ما تقولون".
قلت: رواه الجماعة إلا البخاري (4) في الجنائز من حديث أم سلمة، وفيه: قالت أم سلمة: "فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات،
(1) أخرجه الترمذي (983)، وابن ماجه (4261)، والنسائي في عمل اليوم والليلة (1062)، وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل (1806) ورجحه مرسلًا.
(2)
أخرجه مسلم (916)، وأبو داود (3117)، والترمذي (976)، والنسائي (4/ 5)، وابن ماجه (1445)، وانظر شرح السنة للبغوي (5/ 296) رقم (1465).
(3)
أخرجه أبو داود (3116)، والحاكم (1/ 351) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.
(4)
أخرجه مسلم (919)، وأبو داود (3115)، والترمذي (977)، والنسائي (4/ 4)، وابن ماجه (1447).
قال: "قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة " قالت: فقلت، فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدًا صلى الله عليه وسلم لم يخرج البخاري هذا الحديث، ورواية مسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت -هكذا على الشك- ورواية أبي داود: إذا حضرتم الميت، بلا شك.
1160 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم تُصيبُه مصيبة، فيقولُ ما أمره الله به: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أَجِرْني في مصيبتي وأَخْلِف لي خيرًا منها، إلا أخلف الله له خيرًا منها، فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمينَ خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها: فأخلَفَ الله تعالى لي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم".
قلت: رواه مسلم في الجنائز وكذلك أبو داود مختصرًا والنسائي (1) ولم يخرجه البخاري.
قوله: أجرني: روي بالمد وكسر الجيم وبالقصر وضمها ونقل القاضي (2) عن أكثر أهل اللغة مقصور لا يمد، ومعنى آجره الله أعطاه الله أجره وجزاء صبره.
واخلف لي: قال النووي (3): هو بقطع الهمزة وكسر اللام، يقال: لمن ذهب له مال أو ولد أو ما يتوقع حصول مثله: أخلف الله عليك، أي ردّ عليك مثله، فإن ذهب ما لا يتوقع مثله بأن ذهب والد قيل له: خلاف الله عليك مثله، بغير ألف أي كان الله خليفة منه عليك.
1161 -
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصرهُ فأغمضه ثم قال: "إن الروح إذا قبض تَبعَه البصر" فضجَّ ناس من أهله، فقال: "لا تدعوا على أنفسكم إلا
(1) أخرجه مسلم (918)، وأبو داود (. . .)، والنسائي (10911).
(2)
إكمال المعلم لقاضي عياض (3/ 359).
(3)
المنهاج (6/ 312 - 359).
بخير، فإنّ الملائكة يؤمِّنون على ما تقولون" ثم، قال: "اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجتَه في المهديين، واخلفْه في عَقِبه في الغابرين، واغفرْ لنا وله يا ربّ العالمين! وافسَخ له في قبرِه، ونَوِّر له فيه".
قلت: رواه مسلم (1) في الجنائز من حديث أم سلمة ولم يخرج البخاري هذا الحديث.
قوله: شق بصره، قال النووي (2): هو بفتح الشين المعجمة ورفع بصره وهو فاعل شق، قال: هكذا ضبطناه وهو المشهور وضبطه بعضهم: بصره بالنصب، وهو صحيح أيضًا، قال: والشين مفتوحة بلا خلاف، وحكى الجوهري (3): عن ابن السكيت أنه يقال: شق بصر الميت ولا يقال: شق الميت بصره، وهو الذي حضره الموت، وصار ينظر إلى الشيء ولا يرتد إليه طرفه، ومعنى: إن الروح إذا قبض تبعه البصر أنها إذا خرجت من الجسد تبعه البصر ناظرًا أين تذهب، وفي الروح لغتان: التذكير والتأنيث وهذا الحديث دليل للتذكير، وفيه دليل لمذهب أصحابنا المتكلمين ومن وافقهم أن الروح جسم لطيف متخللة في البدن، وتذهب الحياة من الجسد بذهابها وليس عرضًا كما قاله آخرون ولا دمًا كما قال جماعة، قوله صلى الله عليه وسلم: واخلفه في عقبه في الغابرين أي الباقين.
1162 -
إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين تُوفي سجي بِبُرْد حِبَرة.
قلت: رواه الشيخان في الجنائز واللفظ للبخاري في اللباس ولفظ مسلم في الجنائز: بثوب حبره، وكذا رواه أبو داود فيه، وحبره: بالحاء المهملة والباء الموحدة مثل: عنبة، والجمع حِبَر وحبرات وهي برود يمانية. (4)
(1) أخرجه مسلم (920).
(2)
المنهاج (6/ 315).
(3)
الصحاح (4/ 1503).
(4)
أخرجه البخاري (1241)(1242)، ومسلم (942)، أبو داود (3149).