المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئًا، وذكر له أبو جعفر - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٢

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب عيادة المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تمنِّي الموت وذكره

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقال عند من حضره الموت

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب غسل الميت وتكفينه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب دفن الميت

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب البكاء على الميت

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب زيارة القبور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الزكاة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب من لا تحل له المسألة ومن تحل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب فضل الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب أفضل الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يعود في الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌كتاب الصوم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رؤية الهلال

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تنزيه الصوم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صوم المسافر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صيام التطوع

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌في الحسان

- ‌باب ليلة القدر

- ‌في الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاعتكاف

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌في الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الدعوات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب أسماء الله تعالى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ثواب التسبيح والتمجيد والتهليل والتحميد والتكبير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاستغفار والتوبة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الدعوات في الأوقات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاستعاذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب جامع الدعاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب المناسك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌قصة حجة الوداع

- ‌من الصحاح

- ‌باب دخول مكة والطواف

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوقوف بعرفة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رمي الجمار

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الهدي

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الحلق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب خطبته يوم النحر ورمي أيام التشريق والتوديع

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يجتنبه المحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإحصار وفوت الحج

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حرم مكة حرسها الله

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حرم المدينة حرسها الله

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الكسب وطلب الحلال

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المساهلة في المعاملة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخيار

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الربا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المنهي عنها من البيوع

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب السَّلَم والرهن

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاحتكار والتسعير وأموال بني النضير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإفلاس والإنظار

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الغصب والعارية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفعة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المساقات والمزارعة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإجارة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إحياء الموات والشرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العطايا من الوقف والعمرى والرقبى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب اللقطة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفرائض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوصايا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئًا، وذكر له أبو جعفر

ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئًا، وذكر له أبو جعفر العقيلي هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. (1)

والحمولة: بفتح الحاء المهملة: الإبل التي تحمل، وكذلك كل ما احتمل عليه من حمار وغيره، والشبع: بكسر الشين وسكون الباء الموحدة، اسم لما يشبع، وأما بفتح الباء فهو المصدر.

‌باب القضاء

‌من الصحاح

1459 -

" كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان" تعني الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم".

قلت: رواه مالك والجماعة في الصوم من حديث عائشة. (2)

قوله: تعني الشغل إلى آخره من كلام يحيى بن سعيد أحد رواته.

قال العلماء: وإنما كانت تقتضي ما فات من رمضان في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان، فلا حاجة له فيها حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان، فإنه لا يجوز تأخيره عنه، وذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد وجماهير الخلف والسلف إلى أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر لحيض وسفر،

(1) أخرجه أبو داود (2410، 2411)، والعقيلي في الضعفاء (3/ 837)، وانظر: الضعيفة (981). وقال الحافظ: عبد الصمد بن حبيب الأزدي، ضعّفه أحمد، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، وليس بالمتروك، انظر: الجرح والتعديل (6/ ت 271)، وتهذيب الكمال (18/ 94 - 96) رقم (3428)، ومختصر المنذري (3/ 290)، والتقريب (4105).

(2)

أخرجه مالك (1/ 308 - 680)، والبخاري (1950)، ومسلم (1146)، وأبو داود (2399)، والترمذي (783)، والنسائي (4/ 190، 191)، وابن ماجه (1669).

ص: 182

يجب على التراخي، ولا يجب المبادرة في أول الإمكان، قالوا: ولا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا تقبله وهو في رمضان الآتي، فصار كمن أخره إلى الموت، قال الجمهور: ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه، فإن أخره فالصحيح عند المحققين من الفقهاء، وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله، وكذلك كل واجب موسع، وأجمعوا على: أنه إذا مات قبل خروج شعبان لزمته الفدية في تركه عن كل يوم مد، من طعام، ومن جوز الصوم عنه قال: يسقط الفدية بصوم الولي عنه، وهذا إذا تمكن من القضاء ولم يقض، أما إذا لم يتمكن فلا يطعم عنه ولا يقضى عنه.

1460 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم، وزوجها شاهد، إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه".

قلت: رواه مسلم في الزكاة، والبخاري في النكاح، من حديث أبي هريرة (1) وزاد مسلم لفظة: وهو شاهد في الإذن، ولم يقل البخاري: وهو شاهد في الإذن، وأخرجه كاملًا أبو داود، وزاد فيه: غير رمضان.

تنبيه: قد وهم الشيخ زكي الدين المنذري في مختصر السنن (2): فنسب الحديث لمسلم ولأبي داود قال: وأخرج البخاري في فضل الصوم خاصة فنفى أن يكون في البخاري بقية الحديث، وليس كذلك بل الحديث بتمامه في البخاري في النكاح، وإنما أوقع الشيخ في ذلك، أن البخاري روى قصة الصوم في باب من أبواب النكاح مقتصرًا عليها، فتوهم أنه ليس في البخاري إلا ذلك، وقد وهم الطبري أيضًا، فجعل من زيادات البخاري على مسلم: ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وهذا في مسلم أيضًا بعينه، وليس في البخاري في الإذن وهو شاهد، فوهم في نفيه عن مسلم وفي نسبته

(1) أخرجه البخاري (5195)، ومسلم (1026)، وأبو داود (2458).

(2)

انظر: مختصر السنن للمنذري (3/ 336).

ص: 183

للبخاري وهو شاهد في الإذن، وقد اتفق العلماء على أن المراد: لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه.

1461 -

وقالت معاذة لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: "كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة".

قلت: رواه الجماعة في الطهارة من حديث معاذة عن عائشة. (1)

1462 -

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صوم، صام عنه وليُّه".

قلت: رواه الشيخان وأبو داود كلهم هنا من حديث عائشة (2) ولم أقف في كتاب الصوم للثلاثة على "صوم" بل لفظهم "صيام" فقالوا: من مات وعليه صيام

الحديث.

وقد اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب، فذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عنه، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه، وتأولوا الحديث على أنه يطعم عنه وليّه، وقد أجاب الشافعي في "الأم" عن هذا الحديث وقد أوضحت ذلك في "فرائد الفوائد" ونقلت فيه ما قاله الشافعي، وذهب آخرون إلى أن الولي يصوم عنه، عملًا بظاهر الحديث، وبه قال أحمد، وهو أحد قولي الشافعي وصححه النووي، ونقله عن جماعات من محققي أصحاب الشافعي، وقال من يقول بالصيام يجوّز الإطعام، ويجعل الولي مخيرًا بين الصيام والإطعام، والمراد بالولي: القريب، سواء كان عصبة أو وارثًا أو غيرهما، هذا هو الصحيح، ولو صام أجنبي بإذن الولي صح، أو

(1) أخرجه البخاري (321)، ومسلم (335)، والترمذي (130)، وأبو داود (262)، والنسائي (1/ 191 - 192).

(2)

أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147)، وأبو داود (2400).

ص: 184