الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يعد البخاري هذا الحديث شيئًا، وذكر له أبو جعفر العقيلي هذا الحديث وقال: لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. (1)
والحمولة: بفتح الحاء المهملة: الإبل التي تحمل، وكذلك كل ما احتمل عليه من حمار وغيره، والشبع: بكسر الشين وسكون الباء الموحدة، اسم لما يشبع، وأما بفتح الباء فهو المصدر.
باب القضاء
من الصحاح
1459 -
" كان يكون عليّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان" تعني الشغل بالنبي صلى الله عليه وسلم".
قلت: رواه مالك والجماعة في الصوم من حديث عائشة. (2)
قوله: تعني الشغل إلى آخره من كلام يحيى بن سعيد أحد رواته.
قال العلماء: وإنما كانت تقتضي ما فات من رمضان في شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شعبان، فلا حاجة له فيها حينئذ في النهار، ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضان، فإنه لا يجوز تأخيره عنه، وذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد وجماهير الخلف والسلف إلى أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر لحيض وسفر،
(1) أخرجه أبو داود (2410، 2411)، والعقيلي في الضعفاء (3/ 837)، وانظر: الضعيفة (981). وقال الحافظ: عبد الصمد بن حبيب الأزدي، ضعّفه أحمد، وقال ابن معين: لا بأس به، وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، وليس بالمتروك، انظر: الجرح والتعديل (6/ ت 271)، وتهذيب الكمال (18/ 94 - 96) رقم (3428)، ومختصر المنذري (3/ 290)، والتقريب (4105).
(2)
أخرجه مالك (1/ 308 - 680)، والبخاري (1950)، ومسلم (1146)، وأبو داود (2399)، والترمذي (783)، والنسائي (4/ 190، 191)، وابن ماجه (1669).
يجب على التراخي، ولا يجب المبادرة في أول الإمكان، قالوا: ولا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا تقبله وهو في رمضان الآتي، فصار كمن أخره إلى الموت، قال الجمهور: ويستحب المبادرة به للاحتياط فيه، فإن أخره فالصحيح عند المحققين من الفقهاء، وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله، وكذلك كل واجب موسع، وأجمعوا على: أنه إذا مات قبل خروج شعبان لزمته الفدية في تركه عن كل يوم مد، من طعام، ومن جوز الصوم عنه قال: يسقط الفدية بصوم الولي عنه، وهذا إذا تمكن من القضاء ولم يقض، أما إذا لم يتمكن فلا يطعم عنه ولا يقضى عنه.
1460 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرأة أن تصوم، وزوجها شاهد، إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه".
قلت: رواه مسلم في الزكاة، والبخاري في النكاح، من حديث أبي هريرة (1) وزاد مسلم لفظة: وهو شاهد في الإذن، ولم يقل البخاري: وهو شاهد في الإذن، وأخرجه كاملًا أبو داود، وزاد فيه: غير رمضان.
تنبيه: قد وهم الشيخ زكي الدين المنذري في مختصر السنن (2): فنسب الحديث لمسلم ولأبي داود قال: وأخرج البخاري في فضل الصوم خاصة فنفى أن يكون في البخاري بقية الحديث، وليس كذلك بل الحديث بتمامه في البخاري في النكاح، وإنما أوقع الشيخ في ذلك، أن البخاري روى قصة الصوم في باب من أبواب النكاح مقتصرًا عليها، فتوهم أنه ليس في البخاري إلا ذلك، وقد وهم الطبري أيضًا، فجعل من زيادات البخاري على مسلم: ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وهذا في مسلم أيضًا بعينه، وليس في البخاري في الإذن وهو شاهد، فوهم في نفيه عن مسلم وفي نسبته
(1) أخرجه البخاري (5195)، ومسلم (1026)، وأبو داود (2458).
(2)
انظر: مختصر السنن للمنذري (3/ 336).
للبخاري وهو شاهد في الإذن، وقد اتفق العلماء على أن المراد: لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه.
1461 -
وقالت معاذة لعائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: "كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
قلت: رواه الجماعة في الطهارة من حديث معاذة عن عائشة. (1)
1462 -
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صوم، صام عنه وليُّه".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود كلهم هنا من حديث عائشة (2) ولم أقف في كتاب الصوم للثلاثة على "صوم" بل لفظهم "صيام" فقالوا: من مات وعليه صيام
…
الحديث.
وقد اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب، فذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عنه، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أصح قوليه، وتأولوا الحديث على أنه يطعم عنه وليّه، وقد أجاب الشافعي في "الأم" عن هذا الحديث وقد أوضحت ذلك في "فرائد الفوائد" ونقلت فيه ما قاله الشافعي، وذهب آخرون إلى أن الولي يصوم عنه، عملًا بظاهر الحديث، وبه قال أحمد، وهو أحد قولي الشافعي وصححه النووي، ونقله عن جماعات من محققي أصحاب الشافعي، وقال من يقول بالصيام يجوّز الإطعام، ويجعل الولي مخيرًا بين الصيام والإطعام، والمراد بالولي: القريب، سواء كان عصبة أو وارثًا أو غيرهما، هذا هو الصحيح، ولو صام أجنبي بإذن الولي صح، أو
(1) أخرجه البخاري (321)، ومسلم (335)، والترمذي (130)، وأبو داود (262)، والنسائي (1/ 191 - 192).
(2)
أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (1147)، وأبو داود (2400).