الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الدعوات
من الصحاح
1602 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا".
قلت: رواه البخاري في الدعوات ومسلم في الإيمان واللفظ له ولم يقل البخاري: فهي نائلة إلى آخره، والترمذي في الدعوات وابن ماجه في الزهد بلفظ مسلم كلهم من حديث أبي هريرة. (1)
قال النوويّ (2): ومعنى الحديث أن كل نبي له دعوة متيقنة الإجابة، وهو على يقين من إجابتها، وأما باقي دعواتهم فهي على طمع من إجابتها بعضها يجاب وبعضها لا يجاب، وذكر القاضي عياض أنَّه يحتمل أن يكون المراد لكل نبي دعوة لأمته، كما جاء في بعض الروايات وفيه بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الشفقة على أمته، وحسن نظرة لهم، وفيه دليل لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى لم يخلد في النار، وإن كان مصرًّا على الكبائر.
قوله صلى الله عليه وسلم: إن شاء الله، هو على جهة التبرك والامتثال لقول الله تعالى:{وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} .
1603 -
قال صلى الله عليه وسلم: "اللهم إني أتخذ عندك عهدًا لن تُخْلِفَنِيه فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة".
(1) أخرجه البخاري (6304)، ومسلم (199)، والترمذي (3602)، وابن ماجه (4307).
(2)
المنهاج (3/ 92 - 93).
قلت: رواه الشيخان في الدعوات من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم ولفظ البخاري: "اللهم أيّما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة" وروى مسلم أيضًا معناه من حديث عائشة وجابر بن عبد الله وأنس ابن مالك ولم يخرج البخاري عن هؤلاء في هذا شيئًا، إنما أخرج ما قدمناه عنه من حديث أبي هريرة. (1)
1604 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته، إن الله يفعل ما يشاه لا مكره له".
قلت: رواه الجماعة إلا النسائي كلهم في الدعوات والبخاري في التوحيد أيضًا بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة. (2)
ومعنى الحديث: استحباب الجزم في الطلب، وكراهة التعليق على المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه، والله تعالى منزه عن ذلك، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا مكره له، وقيل: سبب الكراهة أن في هذا اللفظ صورة الاستغناء عن المطلوب.
- وفي رواية: "ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه".
قلت: رواه مسلم. (3)
1605 -
قال صلى الله عليه وسلم: "يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء".
(1) أخرجه البخاري (6361)، ومسلم (2601). ورواية عائشة أخرجها مسلم (2600). ورواية جابر بن عبد الله أخرجها مسلم (2602). ورواية أنس بن مالك أخرجها مسلم (2603).
(2)
أخرجه البخاري في الدعوات (6339)، وفي التوحيد (7477)، ومسلم (2679)، وأبو داود (1483)، والترمذي (3497)، وابن ماجه (3854).
(3)
أخرجه مسلم (2679).
قلت: رواه مسلم في الدعاء (1) من حديث أبي هريرة وليس هو في البخاري بهذا اللفظ، إنما خرَّج هو والجماعة:"يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي".
ويستحسر: بياء مثناة من تحت وسين مهملة وتاء مثناة من فوق وحاء وسين وراء مهملات أي يمل، قال أهل اللغة: يقال حسر واستحسر، إذا أعيا وانقطع عن الشيء، والمراد هنا أنَّه ينقطع عن الدعاء، ومنه قوله تعالى:{لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ} (2) أي: لا ينقطعون عنها، وفيه أنَّه ينبغي إدامة الدعاء ولا يستبطئ الإجابة.
1606 -
قال صلى الله عليه وسلم: "دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكَّل به آمين، ولك بمثل".
قلت: رواه مسلم في الدعوات وابن ماجه في الحج من حديث أبي الدرداء ولم يخرجه البخاري. (3)
1607 -
قال صلى الله عليه وسلم: "اتق دعوة المظلوم فإنَّه ليس بينها وبين الله حجاب".
قلت: رواه الجماعة كلهم وقد تقدم في الزكاة مطولًا من حديث ابن عباس. (4)
1608 -
قال صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم".
(1) أخرجه مسلم (2735)، ولفظ البخاري أخرجه في الدعوات (6340)، وأبو داود (1484) في الصلاة، والترمذي في الدعوات (3387)، وابن ماجه في الدعاء (3853) ولم أقف عليه عند النسائي في السنن وقد أخرجه في عمل اليوم والليلة (582)(583).
(2)
الأنبياء: (19).
(3)
أخرجه مسلم (2733)، وابن ماجه (2895).
(4)
تقدم تخريجه في الزكاة البخاري (1496)، ومسلم (29/ 19)، وأبو داود (1584)، والترمذي (2014)، والنسائي (5/ 55)، وابن ماجه (1738).