الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صغير أو كبير".
قلت: رواه أبو داود والنسائي (1) كلاهما هنا من حديث الحسن عن ابن عباس وقال النسائي: لم يسمع الحسن من ابن عباس.
1297 -
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
قلت: رواه أبو داود من حديث ابن عباس (2) هنا، وقال فيه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وأخرجه ابن ماجه، ولم يضعفه أبو داود ولا المنذري.
واللغو: الكلام الباطل، والرفث: بفتح الفاء وبالثاء المثلثة، كل ما يستحيى من ذكره كالجماع ونحوه، وكان ابن عباس يرى تقييد ذلك بحضرة النساء.
باب من تحل له الصدقة
من الصحاح
1298 -
مَرّ النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، فقال:"لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود هنا من حديث أنس بن مالك. (3)
وفي الحديث بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الورع فإن هذه التمرة بمجرد الاحتمال لا تحرم، لكن الورع تركها، وفيه أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال، لا يجب تعريفها بل يباح
(1) أخرجه أبو داود (1622)، والنسائي (5/ 50) وفيه انقطاع.
(2)
أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827) وإسناده حسن إن شاء الله.
(3)
أخرجه البخاري (2055)، ومسلم (1071)، وأبو داود (1652).
أكلها. والتصرف فيها في الحال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركها خشية أن يكون من الصدقة لا لكونها لقطة وهذا الحكم متفق عليه.
1299 -
أخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"كِخْ كِخْ! " ليطرحها، ثم قال:"أما شعرت أنَّا لا نأكل الصدقة".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة. (1)
قال القاضي عياض (2): يقال: كخ كخ بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء المعجمة ويجوز كسرها مع التنوين، وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات فقال له كخ أي اتركه وارم به. قال الداوودي: هي أعجميّة معرّبة، بمعنى بئس، وقد أشار البخاري إلى هذا بقوله في ترجمته: باب من تكلم بالفارسية والرطانة (3)، وفي الحديث أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار، وهذا واجب على الأولياء.
قوله صلى الله عليه وسلم: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة، هذه اللفظة تقال للشيء الواضح التحريم ونحوه، وإن لم يكن المخاطب عالمًا به، وهذا أبلغ في الزجر عنه، وفيه: تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم" وعلى آله وهم: بنو هاشم وبنو المطلب، وقال أبو حنيفة ومالك هم: بنو هاشم خاصة، وقيل: هم قريش كلها، دليل الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم-قال: "إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، وأما صدقة التطوع، فأصح أقوال الشافعي أنها تحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتباح لآله، والثاني تحرم عليه وعليهم، والثالث تحل له ولهم".
1300 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد".
(1) أخرجه البخاري (1491)، ومسلم (1069).
(2)
إكمال المعلم (3/ 624).
(3)
في كتاب الجهاد، باب من تكلم بالفارسية والرطانة (4/ 90).
قلت: رواه مسلم (1) في الزكاة، وفيه قصة طويلة من حديث عبد المطلب ابن ربيعة، ولم يخرجه البخاري، ولا أخرج عن عبد المطلب بن ربيعة في كتابه شيئًا، وقد أخرج تحريم الصدقة على آل محمد من حديث أبي هريرة.
وفيه دليل على أن الصدقة تحرم على آله صلى الله عليه وسلم سواء كانت بسبب العمل أو بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما، وهذا هو الصحيح عندنا.
ومعنى أوساخ الناس: أنها تطهر أموالهم ونفوسهم، قال تعالى:{خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} فهي كغسالة الأوساخ.
1301 -
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه: "أهدية أم صدقة؟ " فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه:"كلوا" ولم يأكل، وإن قيل: هدية، ضرب بيده فأكل معهم.
قلت: رواه الشيخان هنا، من حديث أبي هريرة، وفيه دليل على تحريم صدقة التطوع عليه صلى الله عليه وسلم. (2)
1302 -
كان في بريرة ثلاث سنن، إحدى السنن أنها عتقت، فخيرت في زوجها.
قلت: رواه البخاري في النكاح وفي الطلاق ومسلم في العتق من حديث عائشة. (3)
- وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لمن أعتق".
قلت: رواه البخاري في النكاح وفي الطلاق ومسلم في العتق من حديث عائشة. (4)
ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم والبُرْمَة تفور بلحم، فُقرّب إليه خبز، وأُدْم من أدم البيت، فقال:"ألم أرَ بُرمةً فيها لحم؟ " قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة، قال:"هو عليها صدقة، ولنا هدية".
قلت: رواه البخاري في النكاح مقطعًا وفي الطلاق ورواه مسلم بلفظ المصنف مجموعًا
(1) أخرجه مسلم (1072).
(2)
أخرجه البخاري (2576)، ومسلم (1077).
(3)
أخرجه البخاري في النكاح (5097)، وفي الطلاق (5279)، ومسلم (1504).
(4)
أخرجه البخاري (5097)، ومسلم (1504).
في حديث واحد في كتاب العتق من حديث عائشة. (1)
وسيأتي في النكاح الكلام على تخيير المعتقة تحت عبد، وفي الحديث دليل على أن الولاء يثبت للمعتق ولا يثبت لغيره، وأنه إذا تغير صفة الصدقة، تغير حكمها، فيجوز للغني شراء من الفقير وأكلها إذا أهداها إليه وللهاشمي وغيره ممن لا تحل له الزكاة ابتداء. والله أعلم.
1303 -
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها.
قلت: رواه أحمد في مسنده والبخاري في الهبة وأبو داود في البيوع والترمذي في البر وفي الشمائل، كلهم من حديث عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة. (2)
قال أبو سليمان الخطابي (3): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة لنفسه، وكان المعنى في ذلك أن الهدية إنما يراد بها ثواب الدنيا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ويثيب عليها فتزول المنة، وأما الصدقة فيراد بها ثواب الآخرة، فلم يجز أن تكون يد على يده في ذات الله وفي الآخرة، ولأن الصدقة أوساخ الناس كما تقدم في الحديث فصانه الله تعالى عنها، وأبدلها ماله من الفيء والغنيمة وهذا من الخطابي يوضح لنا القول بحرمة الصدقة الواجبة والمندوبة.
1304 -
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لو دُعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي الي ذراع لقبلت".
قلت: رواه البخاري في النكاح وفي الهبة، والنسائي في الوليمة من حديث الأعمش
(1) ذكر المؤلف هذه الأحاديث الثلاثة كأنها أحاديث مستقلة، مع أنها حديث واحد وأخرجه البخاري بطوله في الطلاق بهذا اللفظ (5279)، ومسلم في العتق (14/ 1504) كما هو في المصابيح المطبوع، حديث واحد برقم (1288).
(2)
أخرجه أحمد (6/ 90)، والبخاري (2585)، وأبو داود (3536)، والترمذي (1953)، وفي الشمائل (350)، والبيهقي (6/ 180)، والبغوي في شرح السنة (1610).
(3)
معالم السنن للخطابي (3/ 143 - 144).