الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه الترمذي في أبواب الاستئذان من حديث عبد الله بن مسلم عن أبيه عن ابن عمر يرفعه وقال: حديث غريب. (1)
2250 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنَّه خرج من الجنة". (مرسل).
قلت: رواه الترمذي (2) في الاستئذان من حديث حنان بحاء مهملة ونونين عن أبي عثمان النهدي، وقال: حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا نعرف حنان إلا في هذا الحديث، وأبو عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل، وقد أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولم يسمع منه.
باب اللقطة
من الصحاح
2251 -
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال: "اعرف عِفاصها ووكاءها، ثمَّ عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك"، بها قال: فضالة الغنم؟ قال: "هي لك أو لأخيك أو للذئب"، قال: فضالة الإبل؟ قال: "ما لك ولها؟، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها".
قلت: رواه البخاري في مواضع منها: في اللقطة وفي الشرب، ومسلم في القضاء وأبو داود في اللقطة والترمذي وابن ماجه في الأحكام والنسائيّ في الضّوال.
(1) أخرجه الترمذي (2790)، وانظر الصحيحة (619).
(2)
أخرجه الترمذي (2791).
وحنان البصري هو عم مسرهد والد مسدد أورد له المزي هذا الحديث في تهذيب الكمال (7/ 427) ت (1553). وقال الحافظ في التقريب (1583): مقبول.
من حديث زيد بن خالد. (1)
واللقطة: بفتح القاف على اللغة المشهورة، ويجوز إسكانها.
والعِفاص: بكسر العين وبالفاء والصاد المهملة، وهو الوعاء الذي يكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره، والوكاء: هو الخيط الذي يشد به الوعاء.
وشأنك: بفتح النون.
وسقاؤها: معناه أنها تقوى على ورود المياه، وتشرب في اليوم الواحد، وتملأ أكراشها بحيث يكفيها لأيام.
وحذاؤها: بالمد وهو أخفافها لأنها تقوى بها علي السير، وقطع المفاوز.
وقد اختلف العلماء في تأويل قوله: اعرف وكاءها وعفاصها وأنه لو جاء رجل وادعى اللقطة، وعرف عفاصها ووكاءها هل يجب الدفع إليه أم لا؟: فذهب مالك وأحمد إلى أنه يجب الدفع إليه من غير بينة، وهو المقصود من معرفة العفاص والوكاء، وقال الشافعي وأبو حنيفة: إذا ذكر صفاتها ووقع في نفسه أنه صادق، فله أن يعطيه، ولا يجبر عليه إلا ببينة لأنه قد يصيب الصفة لأنه قد يسمع الملتقط يصفها، فقوله:"اعرف عفاصها ووكاءها" لئلا تختلط بماله فلا يمكن تمييزها إذا جاء ربها. (2)
وفي رواية: "ثمَّ استنفق، فإن جاء ربها فأدّها إليه".
قلت: رواه مسلم من حديث زيد بن خالد. (3)
2252 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من آوى ضالة، فهو ضال، ما لم يعرّفها".
(1) أخرجه البخاري (2429)(2372)، ومسلم (1722). وأبو داود (1706)، والترمذي (1373)، وابن ماجه (2507)، والنسائي في الكبرى (5816).
(2)
المنهاج للنووي (12/ 31 - 35).
(3)
أخرجه مسلم (1722).