المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والنضح: ما سقي بالدواليب، والنواضح: الإبل التي يستقى عليها.   1279 - - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٢

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب عيادة المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تمنِّي الموت وذكره

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقال عند من حضره الموت

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب غسل الميت وتكفينه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب دفن الميت

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب البكاء على الميت

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب زيارة القبور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الزكاة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب من لا تحل له المسألة ومن تحل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب فضل الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب أفضل الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يعود في الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌كتاب الصوم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رؤية الهلال

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تنزيه الصوم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صوم المسافر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صيام التطوع

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌في الحسان

- ‌باب ليلة القدر

- ‌في الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاعتكاف

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌في الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الدعوات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب أسماء الله تعالى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ثواب التسبيح والتمجيد والتهليل والتحميد والتكبير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاستغفار والتوبة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الدعوات في الأوقات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاستعاذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب جامع الدعاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب المناسك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌قصة حجة الوداع

- ‌من الصحاح

- ‌باب دخول مكة والطواف

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوقوف بعرفة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رمي الجمار

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الهدي

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الحلق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب خطبته يوم النحر ورمي أيام التشريق والتوديع

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يجتنبه المحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإحصار وفوت الحج

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حرم مكة حرسها الله

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حرم المدينة حرسها الله

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الكسب وطلب الحلال

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المساهلة في المعاملة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخيار

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الربا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المنهي عنها من البيوع

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب السَّلَم والرهن

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاحتكار والتسعير وأموال بني النضير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإفلاس والإنظار

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الغصب والعارية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفعة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المساقات والمزارعة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإجارة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إحياء الموات والشرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العطايا من الوقف والعمرى والرقبى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب اللقطة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفرائض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوصايا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: والنضح: ما سقي بالدواليب، والنواضح: الإبل التي يستقى عليها.   1279 -

والنضح: ما سقي بالدواليب، والنواضح: الإبل التي يستقى عليها.

1279 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العجماء جرحها جُبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس".

قلت: رواه البخاري في الديات ومسلم في الحدود وأبو داود في الديات والترمذي والنسائي في الزكاة وابن ماجه في الأحكام وفي الديات كلهم من حديث أبي هريرة (1) يرفعه.

والعجماء: بالمد، كل حيوان سوى الآدمي وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم.

وجرحها: قال بعضهم أنه هنا بفتح الجيم على المصدر لا غير، قاله الأزهري (2): فأما الجرح بالضم فالاسم قال المنذري (3) وأكثر ما يقرأ هذا بالضم، ومعنى:"والمعدن جبار" أن من هلك بسبب المعدن بأن استؤجر على العمل فيه فوقع عليه أو تعثر به في موات فلا ضمان. والركاز: هو دفين الجاهلية، وقال آخرون: هو والمعدن لفظان مترادفان وهذا الحديث يبعده. والجبار: بضم الجيم وبالموحدة وبالراء المهملة في آخره الهدر.

‌من الحسان

1280 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة فشاتان إلى مائتين، فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة، فإن لم تكن إلا تسعًا وثلاثين فليس عليك فيها شيء،

(1) أخرجه البخاري (1499)، ومسلم (1710)، وأبو داود (3085)، والترمذي (1377)، والنسائي (5/ 45)، وابن ماجه (2673).

(2)

تهذيب اللغة (4/ 140).

(3)

مختصر المنذري (5/).

ص: 93

وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مُسِنَّة، وليس على العوامل شيء".

قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ثلاثتهم في الزكاة من حديث عاصم بن ضمرة عن علي يرفعه، إلى قوله في الحديث: خمسة دراهم، وروى أبو داود (1) خاصة بقية الحديث، من حديث عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن علي يرفعه، والحارث وعاصم بن ضمرة تكلم فيهما، ونبّه أبو داود على أن الحديث روي موقوفًا.

والتبيع: بالمثناة من فوق ثم بالموحدة ثم بالمثناة من تحت ثم بالعين المهملة: الذي طعن في السنة الثانية، والأنثى تبيعة، والمسنة: بضم الميم ثم بالسين المهملة المكسورة ثم بالنون المشددة التي طعنت في السنة الثالثة.

1281 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم: "لما وجَّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين: تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين: -هكذا- مسنة".

قلت: رواه أصحاب السنن وأبو حاتم ومالك، من حديث (2) معاذ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وذكر أن بعضهم رواه مرسلًا وقال: وهذا أصح.

1282 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المعتدي في الصدقة كمانعها".

(1) أخرجه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (5/ 37)، وابن ماجه (1790)، والحارث الأعور هو: الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني الكوفي، قال الحافظ: كذّبه الشعبي في رأيه، ورُمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، التقريب (1036)، وعاصم بن ضمرة السَّلولي، الكوفي، صدوق، التقريب (3080)، وقال عنهما المنذري في مختصره لأبي داود (2/ 191): والحارث وعاصم ليسا بحجة.

(2)

أخرجه أبو داود (1578)، والترمذي (623)، والنسائي (5/ 26)، وابن ماجه (1803)، وابن حبان (4886)، ومالك في الموطأ (1/ 259). وقال الحافظ في التلخيص الحبير (2/ 299 رقم 815): ورجح الترمذي والدارقطني في العلل الرواية المرسلة، وقال ابن عبد البر في التمهيد: إسناده متصل، صحيح ثابت، انتهى. انظر للتفصيل: العلل للدارقطني (6/ 81)، وإرواء الغليل (3/ 268 - 271).

ص: 94

قلت: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه في الزكاة (1) من حديث سعد ابن سنان عن أنس، وقال الترمذي: حديث أنس حديث غريب من هذا الوجه، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان، هذا آخر كلامه، وسعد ابن سنان كندي مصري، قال المنذري: تكلم فيه غير واحد من الأئمة، واختلف فيه فقيل: سعد بن سنان، وقيل: سنان بن سعد، قال البخاري: والصحيح سنان بن سعد والله أعلم، قال النووي: لم يرو هذا الحديث غير سعد بن سنان وهو ضعيف عندهم، وقال الذهبي: ليس بحجة.

ومعنى الحديث: أنه يعطيها غير مستحقها، وقيل: أراد الساعي إذا أخذ خيار المال، ربما منعه في السنة الثانية، فيكون الساعي سبب ذلك فهما في الإثم سواء.

1283 -

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في حب، ولا تمر، صدقة، حتى يبلغ خمسة أوسق".

قلت: رواه مسلم والنسائي (2) كلاهما في الزكاة من حديث أبي سعيد يرفعه وكان من حق المصنف أن يذكر هذا الحديث في الصحاح فإنه في مسلم بهذا اللفظ.

1284 -

عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه إنما أمره أن ياخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر. (مرسل).

قلت: لم أقف عليه في شيء من الكتب الستة، ورواه البيهقي (3) من حديث أبي

(1) أخرجه أبو داود (1585)، والترمذي (646)، وابن ماجه (1808). في إسناده سعد ابن سنان الكندي، قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق له أفراد (2251)، وانظر قول الذهبي في الكاشف (1/ 428 رقم 1828)، وقال الحافظ في التلخيص الحبير (2/ 295): رواه الترمذي وحسّنه، فإن كان هذا محفوظًا فهو حسن.

(2)

أخرجه مسلم (979)، والنسائي (5/ 40).

(3)

أخرجه الطبراني في الكبير انظر مجمع الزوائد (3/ 75) وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. والبيهقي (4/ 128 - 129)، والدارقطني (2/ 96).

وأخرجه الحاكم (1/ 401) وقال هذا حديث قد احتجا بجميع رواته ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي فقال: على شرطهما، والبغوي في شرح السنة (6/ 40)، وفي المصابيح (برقم 1270) وقال البيهقي =

ص: 95

طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم-بعثهما إلى اليمن، وقال: لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، فذكرها ورواه الطبراني في "معجمه الكبير" عن علي بن عبد العزيز ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان عن طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن وأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم وقال: لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة، الحديث، ورواه المصنف في "شرح السنة" من حديث موسى ابن طلحة بن عبيد الله التيمي كما رواه في المصابيح، وموسى بن طلحة تابعي جليل روى له الجماعة وكان يسمى المهدي في زمانه.

1285 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكروم: "إنها تخرص كما تخرص النخل، ثم تؤدى زكاتها زبيبًا، كما تؤدى زكاة النخل تمرًا".

قلت: رواه الأربعة في الزكاة (1) من حديث سعيد بن المسيب عن عتاب ابن أسيد، قال أبو داود: سعيد لم يسمع من عتاب شيئًا. ولا أدركه.

وتخرص: بضم المثناة من فوق وسكون الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة من خرص النخلة، بفتحهما، يخرصها بكسر الراء إذا حزر ما عليها من الرطب تمرًا.

1286 -

حدَّث أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع".

قلت: رواه أبو داود والترمذي والنسائي كلهم في الزكاة (2) من حديث سهل بن أبي

= (4/ 125): رواته ثقات وهو متصل، وقال أيضًا: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي يؤكد بعضها بعضًا. انظر: نصب الراية للزيلعي (2/ 389)، والتلخيص الحبير (2/ 322 - 323)، وإرواء الغليل (3/ 276 - 279)، وموسى بن طلحة التيمي، أبو عيسى، ثقة جليل، التقريب (7027).

(1)

أخرجه أبو داود (1603)، والترمذي (644)، وابن ماجه (1819)، وإسناده منقطع لأن سعيد بن المسيب لم يلق عتاب بن أسيد رض الله عنه.

(2)

أخرجه أبو داود (1605)، والترمذي (643)، والنسائي (5/ 42). وعبد الرحمن بن مسعود بن نيار: قال الحافظ في التلخيص (2/ 333): وقد قال البزار: إنه تفرد به، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله، وقال في التقريب (4030): مقبول. وقال الذهبي: وُثّق الكاشف (1/ 643) وقال في الميزان: =

ص: 96

حَثْمة وسكت عليه أبو داود ولم يعترضه المنذري.

وإسناده حسن أو صحيح، فإنه ليس فيه من ينظر فيه إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، وليس هو مشهورًا بضعف، بل وثقه ابن حبان، وبظاهر هذا الحديث أخذ الشافعي في القديم كما نقله عنه الماوردي من أصحابه.

1287 -

كان النبي صلى الله عليه وسلم: "يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرصُ النخل، حين يطيب قبل أن يؤكل منه".

قلت: رواه أبو داود هنا من حديث عائشة (1) وفي إسناده رجل مجهول، وقد أخرج أبو داود في كتاب البيوع من حديث أبي الزبير عن جابر أنه قال: أفاء الله على رسوله خيبر فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانوا وجعلها بينه وبينهم فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم، ورجاله ثقات.

1288 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "في العسل في كل عشرة أزقاق زِقّ".

قلت: رواه الترمذي هنا (2) من حديث ابن عمر، وقال: في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء.

1289 -

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا معشر النساء تصدقن، ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة".

= لا يعرف، وقد وثقه ابن حبان على قاعدته، الميزان (2/ت4972) وانظر ثقات ابن حبان (5/ 104).

(1)

أخرجه أبو داود (1605)، وفي البيوع، باب في الخرص (3413)، والترمذي (643)، والنسائي (5/ 42)، وأحمد (3/ 448)، وابن حبان (3280)، والبيهقي (4/ 23)، انظر مختصر المنذري (2/ 213)، والتلخيص الحبير (2/ 332)، وإرواء الغليل (805).

(2)

أخرجه الترمذي (629) وفيه: "أزق" بدل: "أزقاق". والبغوي (1581).

قال الترمذي: "سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هو عن نافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وليس في زكاة العسل شيء يصح، علل الترمذي الكبير (1/ 312 برقم 100)، والبيهقي (4/ 126)، وقال النسائي: هذا حديث منكر، انظر: التلخيص الحبير (2/ 324 برقم 840)، وإرواء الغليل (3/ 286).

ص: 97

قلت: رواه الترمذي هنا من حديث زينب إمراة عبد الله بن مسعود ورجاله ثقات. (1)

1290 -

إن امرأتين أتتا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال: لهما: "أتحبان أن يسوّركما الله سوارين من نار؟، قالتا: لا، قال: "فأديا زكاته". (ضعيف).

قلت: رواه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال: ضعيف، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. (2)

1291 -

كنت ألبس أوضاحًا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: "ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكّي فليس بكنز".

قلت: رواه أبو داود هنا بسند جيد من حديث أم سلمة. (3)

والأوضاح: بواو ساكنة وضاد معجمة وألف ثم حاء مهملة، قال في النهاية (4): جمع وضح، وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بذلك لبياضها، قال

(1) أخرجه الترمذي (635) وإسناده حسن.

(2)

أخرجه الترمذي (637)، والبيهقي (9/ 198)، والبغوي (2753)، قلت: وأما قول الترمذي رحمه الله: ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير صحيح لأنه رواه أبو داود (1563)، والنسائي (5/ 38)، من طريق أخرى، وقال المنذري في مختصره لأبي داود:"إسناده لا مقال فيه، فإن أبا داود رواه عن أبي كامل الجحدري، وحميد بن مسعدة، وهما ثقتان احتج بهما مسلم. وقال: لعل الترمذي قصد الطريقين الذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيها، وقال ابن القطان بعد تصحيحه لحديث أبي داود: وإنما ضعف الترمذي هذا الحديث لأن عنده فيه ضعيفين: ابن لهيعة والمثنى بن الصباح" وقال الزيلعي في نصب الراية: قال ابن القطان في كتابه: إسناده صحيح (2/ 365).

(3)

أخرجه أبو داود (1564) وإسناده صحيح.

(4)

النهاية (5/ 196).

ص: 98

الجوهري (1): الوضح الدرهم، والأوضاح حلي من الدراهم الصحاح.

1292 -

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نُعِدُّ للبيع.

قلت: رواه أبو داود هنا من حديث سمرة وسكت هو والمنذري عليه. (2)

1293 -

وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القَبَلِية -وهي من ناحية الفُرْع- فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم.

قلت: رواه مالك وأبو داود (3) في الخراج والإمارة، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث الحديث، وهذا لفظ أبي داود مرسلًا، وكذلك هو عند مالك مرسلًا، ولفظه عن غير واحد من علمائهم وقال أبو عمر: هكذا في الموطأ عند جميع الرواة مرسلًا، ولم يختلف فيه عن مالك، وذكر أن الدراوردي رواه عن ربيعة عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني عن أبيه، وقال أيضًا: وإسناد ربيعة فيه صالح حسن. (4)

والقبلية: قال ابن الأثير (5): منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء الموحدة، وهي ناحية

(1) الصحاح للجوهري (1/ 416).

(2)

أخرجه أبو داود (1562)، والدارقطني (2/ 127، 128)، وقال الحافظ في التخليص الحبير (2/ 346): وفي إسناده جهالة. وانظر: إرواء الغليل (827).

(3)

أخرجه مالك في الموطأ (1/ 248 - 249)(8)، وأبو داود (3061)، وانظر: مختصر المنذري (4/ 258 - 259)، وإرواء الغليل (830).

(4)

انظر التمهيد (3/ 236 - 238).

(5)

النهاية لابن الأثير (4/ 10).

ص: 99