المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

1957 - رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرِعاء - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٢

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب عيادة المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تمنِّي الموت وذكره

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقال عند من حضره الموت

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب غسل الميت وتكفينه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب دفن الميت

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب البكاء على الميت

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب زيارة القبور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الزكاة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب من لا تحل له المسألة ومن تحل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب فضل الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب أفضل الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يعود في الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌كتاب الصوم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رؤية الهلال

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تنزيه الصوم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صوم المسافر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صيام التطوع

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌في الحسان

- ‌باب ليلة القدر

- ‌في الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاعتكاف

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌في الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الدعوات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب أسماء الله تعالى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ثواب التسبيح والتمجيد والتهليل والتحميد والتكبير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاستغفار والتوبة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الدعوات في الأوقات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاستعاذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب جامع الدعاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب المناسك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌قصة حجة الوداع

- ‌من الصحاح

- ‌باب دخول مكة والطواف

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوقوف بعرفة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رمي الجمار

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الهدي

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الحلق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب خطبته يوم النحر ورمي أيام التشريق والتوديع

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يجتنبه المحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإحصار وفوت الحج

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حرم مكة حرسها الله

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حرم المدينة حرسها الله

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الكسب وطلب الحلال

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المساهلة في المعاملة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخيار

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الربا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المنهي عنها من البيوع

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب السَّلَم والرهن

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاحتكار والتسعير وأموال بني النضير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإفلاس والإنظار

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الغصب والعارية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفعة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المساقات والمزارعة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإجارة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إحياء الموات والشرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العطايا من الوقف والعمرى والرقبى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب اللقطة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفرائض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوصايا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: 1957 - رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرِعاء

1957 -

رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرِعاء الإبل في البيتوتة: أن يرموا يوم النحر، ثمَّ يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر، فيرموه في أحدهما.

قلت: رواه الأربعة (1) من حديث أبي البداح بن عاصم بن عديّ عن أبيه وقال الترمذي: حسن صحيح.

وأبو البداح: بفتح الباء الموحدة وتشديد الدال المهملة وفتحها وبعد الألف حاء مهملة. ويوم النفر هذا هو: يوم النفر الآخر وهو الثالث من أيام التشريق.

‌باب ما يجتنبه المحرم

‌من الصحاح

1958 -

أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: "لا تلبسوا القُمُص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخِفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه زعفران ولا ورس".

قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائيُّ بنحوه هنا من حديث ابن عمر ابن الخطاب. (2)

= (3/ 83)، رواه ابن حبَّان في صحيحه (3868) وقد صرح عنده ابن إسحاق بالتحديث، والحاكم (1/ 477).

(1)

أخرجه أبو داود (1975)، والترمذي (955)، والنسائيُّ (5/ 273)، وابن ماجه (3037)، وأخرجه ابن حبَّان (3888) وصححه، والبغويُّ في شرح السنة (1970).

(2)

أخرجه البخاري (1542)، وكذلك مسلم (177)، وأبو داود (1823)، والنسائيُّ (5/ 129)، وابن ماجه (2929).

ص: 420

والبرانس: قال في النهاية (1): كل ثوب رأسه منه، ملتزق به من دُرّاعة أو جبة أو غيرهما قال الجوهري (2): هو قلنسوة طويلة، كان النساك يلبسونها في صدر الإِسلام وهو من البِرس، بكسر الباء القطن، والنون زائدة.

والورس (3): نبت أصفر يصبغ به، وهو بالواو والراء والسين المهملتين.

- وفي رواية: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.

قلت: رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائيُّ من حديث ابن عمر، ولم يخرجه مسلم. (4)

1959 -

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: "إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارًا لبس سراويل".

قلت: رواه الجماعة من حديث ابن عباس. (5)

1960 -

كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة إذ جاءه رجل أعرابي عليه جبة، وهو متضمخ بالخلوق، فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة، وهذه عليّ، فقال: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثمَّ اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك".

قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث يعلى بن أمية، وألفاظهم متقاربة. (6)

(1) النهاية (1/ 121).

(2)

الصحاح للجوهري (3/ 908).

(3)

المصدر السابق (3/ 988).

(4)

أخرجه البخاري (1838)، وأبو داود (1825)، والترمذي (833)، والنسائيُّ (5/ 131).

(5)

أخرجه البخاري (1841)(5804)، ومسلم (1178)، وأبو داود (3497)، وابن ماجه (2227)، والترمذي (1291)، والنسائيُّ (5/ 135).

(6)

أخرجه البخاري (1536)(4329)(4985)، ومسلم (1180)، وأبو داود (1819)(1820) =

ص: 421

والجعرانة (1): فيها لغتان مشهورتان، إسكان العين وتخفيف الراء وكسر العين وتشديد الراء، والأولى أفصح، وقد تقدم، وهي قريبة من مكة وهي في الحل، وميقات لإحرام العمرة، وفي الحديث دليل على أن المحرم إذا لبس أو تطيب جاهلًا لا شيء عليه، وبه قال الشافعي، والناسي كالجاهل.

قوله صلى الله عليه وسلم: ثمَّ اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك يريد به اجتناب النساء والطيب واللباس دون أعمال النسك.

1961 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينكح المحرم، ولا يُنْكح، ولا يخطب".

قلت: رواه الجماعة إلا البخاري من حديث عثمان بن عفان هنا إلا مسلمًا وابن ماجه فإنهما ذكراه في النكاح ولم يقل الترمذي: "ولا يخطب". (2)

1962 -

وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.

قلت: رواه الجماعة: من حديث ابن عباس الشيخان، وابن ماجه في النكاح والباقون هنا. (3)

1963 -

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجها وهو حلال.

قلت: رواه الجماعة إلا البخاري من حديث يزيد بن الأصم عن ميمونة. (4)

= (1821)(1822)، والنسائيُّ (5/ 130)، والترمذي (835).

(1)

انظر: معجم البلدان لياقوت (2/ 142).

(2)

أخرجه مسلم (1409)، وأبو داود (1841)، والنسائيُّ (5/ 192)، والترمذي (840)، وابن ماجه (1966).

(3)

أخرجه البخاري (1837)، و (5114)، ومسلم (1410)، والترمذي (842)، وأبو داود (1844)، والنسائيُّ (5/ 191)، وابن ماجه (1965).

(4)

أخرجه مسلم (1411)، والترمذي (841)، وأبو داود (1843)، والنسائيُّ في الكبرى (3232)، وابن ماجه (1964).

ص: 422

قال الشيخ الإمام الأجل رضي الله عنه وعن والديه: والأكثرون على أنَّه تزوجها حلالًا.

قلت: روى أبو داود عن سعيد بن المسيّب أنَّه قال: وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم، قال ابن عبد البر (1): والرواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، عن ميمونة وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سليمان بن يسار مولاها، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها وهو قول سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن شهاب، وجمهور علماء المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكح ميمونة إلا وهو حلال، قبل أن يحرم، وما أعلم أحدًا من الصحابة روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عباس، ورواية من ذكرنا معارضة لروايته، والقلب إلى رواية الجماعة أميل، لأنَّ الواحد أقرب إلى الغلط، وأقرب أحوال حديث ابن عباس أن يجعل معارضًا مع رواية من ذكرنا، فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعها، ووجب طلب الدليل على هذه المسألة من غيرها، فوجدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه نهى عن نكاح المحرم، فوجب المصير إلى هذه الرواية التي لا معارض لها، والله أعلم. (2)

1964 -

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه وهو محرم.

قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث أبي أيوب في قصة تنازع ابن عباس والمسور في غسل المحرم رأسه. (3)

(1) كلام أبي داود في سننه (2/ 434)، وكلام ابن عبد البر في التمهيد (3/ 152).

(2)

قلت: وقد ذهب ابن حبَّان إلى التوفيق بين حديث ابن عباس وعثمان بأن ابن عباس أراد بقوله هذا: "داخل الحرم، لأنه كان محرمًا في ذلك الوقت كما تستعمل العرب ذلك في لغتها فتقول لمن دخل النجد: أنجد، ولمن دخل الظلمة: أظلم، أراد أنَّه كان داخل الحرم لأنه كان محرمًا بنفسه في ذلك الوقت. قلت: هذا التأويل بعيد لم يوافقه عليه العلماء. راجع فتح الباري (9/ 166).

(3)

أخرجه البخاري (1840)، ومسلم (1205)، وأبو داود (1840)، والنسائيُّ (5/ 128)، وابن ماجه =

ص: 423

1965 -

احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.

قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث ابن عباس. (1)

1966 -

حدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه، وهو محرم ضَمَّدهما بالصَّبر.

قلت: رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه (2) من حديث عثمان.

وضمدها بالصبر: هو بتخفيف الميم وتشديدها يقال ضمد وضمد بالتخفيف والتشديد ومعناه اللطخ أي جعل الصبر عليهما، وأصل الضَّمْد بالإسكان: الشد بالعصابة، ثمَّ قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يُشد.

وأما الصبر: فبكسر الباء ويجوز إسكانها، واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه، ولا فدية عليه، وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي.

1967 -

رأيت أسامة وبلالًا، وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة.

قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائيُّ مختصرًا من حديث أم الحصين. (3)

وفيه دليل على أنَّه لا بأس للمحرم أن يستظل، وهو قول عامة أهل العلم وكره مالك وأحمد للمحرم أن يستظل.

= (2934).

(1)

أخرجه البخاري (1835)، ومسلم (1202)، وأبو داود (1835)، والنسائيُّ (5/ 193)، والترمذي (839).

(2)

أخرجه مسلم (1204)، وأبو داود (1838)، والترمذي (952)، والنسائيُّ (5/ 143).

(3)

أخرجه مسلم (1298)، أبو داود (1834)، والنسائيُّ (5/ 269).

ص: 424