الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لها قرابة من جهة الأب فيحتمل أنه رآهم أولى، لأن الأم لما كانت أولى بالبر كانت قرابتها أولى بالصدقة، ويحتمل أنهم كانوا أحوج فخصهم لذلك.
1387 -
يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابًا".
قلت: رواه البخاري في الشفعة وفي الأدب وفي الهبة من حديث عائشة. (1)
1388 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك".
قلت: رواه مسلم في البر من حديث أبي ذر ولم يخرجه البخاري. (2)
من الحسان
1389 -
أنه قال: يا رسول الله أيّ الصدقة أفضل؟ قال: "جهد المقل، وابدأ بمن تعول".
قلت: رواه أبو داود (3) في الزكاة من حديث أبي هريرة وسكت عليه هو والمنذري.
والجهد: بضم الجيم الطاقة، والمقل الفقير، وجمع كثيرٌ من الفقهاء بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة الوارد في أول الباب:"خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى" أن هذا الحديث محمول على من صبر على الإضاقة والجوع قال تعالى: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ} أي جوع، وحديث:"ما كان عن ظهر غني" محمول على من لا يصبر على الجوع، والأفضل في حقه أن يترك قوته ثم يتصدق بما فضل.
1390 -
قال صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة".
(1) أخرجه البخاري في الهبة (2595).
(2)
أخرجه مسلم (2625).
(3)
أخرجه أبو داود (1677).
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه والنسائي (1) كلهم في الزكاة من حديث سلمان بن عامر وقال الترمذي: حسن، ولفظه عن سلمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم صائمًا فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد فالماء فإنه طهور وقال: الصدقة على المسكين صدقة
…
الحديث.
وفرقه ابن ماجه فروى ما يتعلق بالصوم في الصوم، وما يتعلق بالصدقة في الزكاة وأخرج أبو داود ما يتعلق بالصوم خاصة في الصوم.
1391 -
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عندي دينار، فقال:"أنفقه على نفسك"، قال: عندي آخر، قال:"أنفقه على ولدك"، قال: عندي آخر، قال:"أنفقه على أهلك"، قال: عندي آخر، قال:"أنفقه على خادمك" قال: عندي آخر قال: "أنت أعلم".
قلت: رواه أبو داود والنسائي كلاهما في الزكاة من حديث محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة يرفعه. (2)
ومحمد بن عجلان تكلم فيه بعضهم، وروى له أصحاب السنن وأخرج له مسلم ثلاثة عشر حديثًا كلها في الشواهد.
ورتب النبي صلى الله عليه وسلم الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب، أمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لأنه كبعضه ثم ثلث بالزوجة، وأخّرها عن الولد لأنها إن لم يجد ما ينفقه عليها فسخت نكاحها منه، وكان لها زوج آخر يمونها، أو قريب تجب نفقتها عليه، ثم ذكر الخادم لأنه
(1) أخرجه الترمذي (658)، والنسائي (5/ 92)، وابن ماجه (1844)، وفي الإسناد الرباب بنت صليع أم الرائح مجهولة، تفردت حفصة بنت سيرين بالراوية عنها ولم يوثقها سوى أن ابن حبان ذكره في الثقات، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان (3515)، وأخرجه أبو داود (2355) في الصيام. انظر: إرواء الغليل (922).
(2)
أخرجه أبو داود (1691)، والنسائي (5/ 62)، وأخرجه كذلك أحمد (2/ 251)، والحاكم في المستدرك (1/ 415)، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، أما محمد بن عجلان فهو المدني، قال الحافظ: صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، من الخامسة، التقريب (6176) ورواية مسلم التي ذكرها المؤلف أخرجها برقم (997).
يباع عليه إذا عجز عن نفقته، ثم قال: أنت أعلم، إن شئت تصدقت وإن شئت أمسكت.
وفي النسائي تقديم الزوجة على الولد، وروى مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك ولهذا قدمت نفقة الزوجة على القريب.
1392 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم بخير الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في غنيمة له يؤدي حق الله فيها، ألا أخبركم بشر الناس؟ رجل يسأل بالله فلا يعطي به".
قلت: رواه الترمذي في فضائل الجهاد من حديث عطاء بن يسار عن ابن عباس وقال: حديث حسن. (1) وعنان الفرس بكسر العين.
1393 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ردوا السائل ولو بظلف محرق".
قلت: رواه النسائي في الزكاة ومالك في الموطأ (2) من حديث أم بجيد، وروى أبو داود والترمذي كلاهما في الزكاة من حديث أم بجيد بمعناه، وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأم بجيد كانت من المبايعات واسمها جَوا، وبجيد: بضم الباء الموحدة وفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف ودال مهملة.
والظلف: بكسر الظاء المعجمة وسكون اللام وبعدها فاء وهو للبقر والغنم، والظباء بمنزلة الخف للبعير، وقد اختلف في تأويله فقيل: ضربه مثلًا للمبالغة وقيل: إن الظلف المحرق كان له عندهم قدر.
1394 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، حتى
(1) أخرجه الترمذي (1652)، ومالك في الموطأ (2/ 445)(4).
(2)
أخرجه مالك (2/ 923) رقم (8)، والنسائي (5/ 81)، وأبو داود (667)، والترمذي (665).