الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أفضل الصدقة
من الصحاح
1380 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول".
قلت: رواه البخاري (1) والنسائي كلاهما في الزكاة، وأعاده البخاري في النفقات من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة ولم يخرج مسلم منه إلا قوله:"وابدأ بمن تعول".
قوله صلى الله عليه وسلم: "ما كان عن ظهر غنى" قال في النهاية (2): أي ما كان عفوا قد فضل عن غِنى، وقيل: أراد ما فضل عن العيال، والظهر قد يزاد في مثل هذا إشباعًا للكلام وتمكينًا، كأنّ صدَقَته مُستَنِدة إلى ظَهْر قوي من المال.
ومعنى: وابدأ بمن تعول، وهو بفتح التاء وضم العين المهملة، أي بمن تمون وتلزمك نفقته من عيالك، فإن فضل شيء فليكن للأجانب، يقال: عال الرجل يعول إذا أكثر عياله، قاله ابن الأثير، واللغة الجيدة: أعال يعيل. (3)
1381 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة".
قلت: رواه الشيخان: البخاري في الإيمان. وفي المغازي وفي النفقات، ومسلم في الزكاة كلاهما من حديث عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود، ورواه الدرامي في الاستئذان. (4)
1382 -
قال صلى الله عليه وسلم: "دينار أنفقتَه في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت
(1) أخرجه البخاري (1426)، وفي النفقات (5355)(5356)، ومسلم (1034)، والنسائي (5/ 69).
(2)
النهاية لابن الأثير (3/ 165).
(3)
المصدر السابق (3/ 321).
(4)
أخرجه البخاري في الإيمان (55)، وفي المغازي (4006) وفي النفقات (5351)، ومسلم (1002)، والدارمي (2/ 370).
به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك".
قلت: رواه مسلم في الزكاة من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (1)
وفي الحديث دليل على أن النفقة على الأهل أعظم أجرًا من النفقة في سبيل الله ومن عتق الرقبة.
1383 -
قال صلى الله عليه وسلم: "أفضل دينار ينفقه الرجل: دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله".
قلت: رواه مسلم في الزكاة من حديث ثوبان، ولم يخرجه البخاري ولا أخرج عن ثوبان شيئًا. (2)
1384 -
يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة؟ إنما هم بَنِيّ، فقال:"أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم".
قلت: رواه الشيخان: البخاري في الزكاة، وفي النفقات، ومسلم في الزكاة من حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة واللفظ للبخاري. (3)
1385 -
قالت: انطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما؟ وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن، فدخل فسأله، فقال:"من هما؟ ". قال: "زينب وامرأة أخرى"، قال:"أي الزيانب؟ " قال امرأة عبد الله، قال:"نعم، لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة".
قلت: رواه الجماعة إلا أبا داود، كلهم في الزكاة من حديث زينب الثقفية، واللفظ
(1) أخرجه مسلم (995).
(2)
أخرجه مسلم (994).
(3)
أخرجه البخاري (1467)، ومسلم (47/ 1001).
لمسلم. (1)
قوله: "أتجزئ الصدقة عنهما"، قال النووي (2): هو بفتح التاء أي يكفي، قال الجوهري: جزى عني هذا الأمر أي قضا ومنه قوله تعالى: {لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} .
قولها: "على أزواجهما" هذه أفصح اللغات، وبها جاء القرآن، قال تعالى:{فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} ويقال: على زوجهما وعلى زوجيهما، وكذلك على أيتام في حجورهما، وشبه ذلك مما يكون لكل واحد من الاثنين منه واحد.
وقولها: ولا تخبره من نحن، ثم أخبر بهما، ليس هذا من إفشاء السر المذموم، لأنه في جواب النبي صلى الله عليه وسلم وجوابه واجب لا يجوز تأخيره، ولا يتقدم عليه غيره، وإذا تعارضت المصالح بدئ بأهمها.
قوله صلى الله عليه وسلم: "لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة" فيه الحث على الصدقة على الأقارب وصلة الرحم وأن فيها أجرين، والصدقة في هذا الحديث وفي الحديث قبله المراد بها صدقة التطوع وطرق الأحاديث تدل على ذلك.
1386 -
قالت: يا رسول الله اني أعتقت وَلِيدَتي، قال:"أما إنك لو أعطيتها أخوالك، كان أعظم لأجرك".
قلت: رواه الشيخان: البخاري في الهبة في باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها، ومسلم في الزكاة كلاهما من حديث كريب عن ميمونة بنت الحارث، وأخرجه أبو داود في الزكاة والنسائي في العتق كلاهما من حديث سليمان بن يسار عن ميمونة. (3)
قال بعضهم ولم يكن لميمونة قرابة إلا من جهة الأم فلذلك خص الأخوال وإن كان
(1) أخرجه البخاري (1466)، ومسلم (1000)، والترمذي (636)، وابن ماجه (1834)، النسائي في الكبرى (319)(320).
(2)
المنهاج للنووي (7/ 120).
(3)
أخرجه البخاري (2592)، ومسلم (997)، وأبو داود (3957)، والنسائي (30417).