الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه الجماعة فيه إلا الترمذي من حديث ابن عمر. (1)
1855 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي ثلاثتهم فيه من حديث ابن عباس ولم يخرجه البخاري ولكن ذكر إباحة التمتع في غير ما حديث. (2)
باب دخول مكة والطواف
من الصحاح
1856 -
إن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخل مكة نهارًا، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي كلهم من حديث نافع عن ابن عمر (3) بن الخطاب.
(1) أخرجه البخاري (1691)، ومسلم (12279)، وأبو داود (1805)، والنسائي (5/ 151)، ولم أجده في ابن ماجه.
(2)
أخرجه مسلم (12419)، وأبو داود (1790)، والنسائي (5/ 181).
(3)
أخرجه البخاري (1573)، ومسلم (12599)، وأبو داود (1865)، والنسائي (5/ 200).
وذي طوى: موضع معروف، بقرب مكة يقال بفتح الطاء المهملة وكسرها وضمها، والفتح أفصح وأشهر، والواو مفتوحة ليس إلا وبالقصر، ويصرف ولا يصرف.
1857 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها.
قلت: رواه البخاري في المغازي وهو ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم في الحج من حديث عائشة. (1)
1858 -
حج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر، ثم عثمان، مثل ذلك.
قلت: رواه البخاري بلفظه مطولًا وفيه بعد عثمان ذكر الزبير وعبد الله ابن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان وأسماء بنت أبي بكر والمهاجرين والأنصار ومسلم أطول منه وقال فيه بدل قول البخاري: ثم لم تكن عمرة، ثم لم يكن غيره، كلاهما فيه. (2)
1859 -
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة أول ما يقدم، سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة.
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي أربعتهم فيه من حديث نافع عن ابن عمر. (3)
1860 -
رَمَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثًا، ومشى أربعًا، وكان يسعى بين الميلين بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة.
(1) أخرجه البخاري (1577)، ومسلم (12589)، والنسائي (42419)، والترمذي (853)، وأبو داود (1869).
(2)
أخرجه البخاري (1641)، ومسلم (1235).
(3)
أخرجه البخاري (1616)، ومسلم (1261)، وأبو داود (1893)، والنسائي (5/ 229).
قلت: هذا الحديث رواه الشيخان في حديثين كلاهما هنا من حديث ابن عمر أحدهما: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر إلى الحجر ثلاثًا، ومشى أربعًا، وبقيته في حديث آخر. (1)
1861 -
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحَجَر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا.
قلت: رواه مسلم هنا فيه من حديث جابر بن عبد الله. (2)
1862 -
سئل ابن عمر عن استلام الحجر فاستلمه، وقال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبّله".
قلت: رواه البخاري والترمذي والنسائي ثلاثتهم فيه من حديث الزبير بن عدي، قال: سأل رجل ابنَ عمر وقال فيه: قال الرجل: أرأيت إن زوحمت؟ أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل " أرأيت" باليَمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. ولم يخرجه مسلم وخرج معناه. (3)
1863 -
لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.
قلت: رواه الجماعة إلا الترمذي، كلهم من حديث ابن عمر. (4)
(1) أخرجه مسلم القسم الأول من الحديث إلى قوله: "ومشى أربعًا (1262) والقسم الثاني متفق عليه، أخرجه البخاري (1617)، ومسلم (1261) ". لم أجد في الصحيحين "بين الميلين" وانظر: ما قاله الصنعاني في سبل السلام (4/ 220 ط. الحلاق)، عن:"بين الميلين".
(2)
أخرجه مسلم (1218).
(3)
أخرجه البخاري (1611)، والترمذي (861)، وقال: حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه، والنسائي (5/ 231).
(4)
أخرجه البخاري (1609) ، ومسلم (1267)، وأبو داود (1874)، والنسائي (5/ 232)، وابن ماجه (2946).
قوله: إلا الركنين اليمانيين، اللغة الفصيحة المشهورة، تخفيف الياء من اليمانيين وحكى فيها لغة أخرى: بالتشديد، فمن خفف قال: هذه نسبة إلى اليمن، فالألف عوض عن إحدى ياي النسب، فتبقى الياء الأخرى مخففة، ولو شددناها لكان جمعًا بين العوض والمعوض، وذلك ممتنع، ومن شدد قال: الألف في اليماني زائدة، وأصله اليمني، فتبقى الياء مشددة وتكون الألف زائدة، ولبيت الله تعالى أربعة أركان: اثنان على يمين الداخل، وهما: العراقي والشامي، والحجر: بكسر الحاء بينهما وكذا الميزاب، واثنان على يساره وهما: الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن اليماني، ويسمى الأولان: الشاميين، والثانيان: اليمانيين، تغليبًا، فالركن الأسود فيه فضيلتان: كونه على قواعد إبراهيم، وفيه الحجر الأسود، والركن اليماني فيه فضيلة واحدة: وهي كونه على قواعد إبراهيم، والركنان الآخران: ليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين، فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين: الاستلام والتقبيل، وأما اليماني فيستلمه ولا يقبله لأن فيه فضيلة واحدة.
1864 -
طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
قلت: رواه الجماعة فيه إلا الترمذي من حديث ابن عباس. (1)
والمحجن: بكسر الميم، عصا معوجة الرأس يتناول بها ما يسقط منه.
1865 -
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر.
قلت: رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عكرمة عن ابن عباس. (2)
1866 -
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن.
(1) أخرجه البخاري (16079)، ومسلم (1272)، وأبو داود (1877)، والنسائي (5/ 233)، وابن ماجه (2948).
(2)
أخرجه البخاري (1632)، والترمذي (865)، والنسائي (5/ 233).
قلت: رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه ثلاثتهم من حديث أبي الطفيل ولم يخرجه البخاري. (1)
1867 -
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما كنا بسرف طمثت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال:"لعلك نفست؟ " قلت: نعم، قال:"فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري ".
قلت: رواه البخاري في الطهارة ومسلم والنسائي وابن ماجه هنا من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. (2)
وسَرِف: بكسر الراء موضع من مكة على عشرة أميال وقيل أقل وأكثر.
ويروى: بالصرف وعدمه، على تأويل المكان والبقعة.
وطمثت: هو بالطاء المهملة والميم المكسورة وبعدها ثاء مثلثة يقال: طمثت المرأة تطمث طمثًا إذا حاضت.
قوله: لعلك نفست، قال في المشارق (3): وكذا ضبطناه بضم النون وكسر الفاء، قال: وكذا سمعناه من غير واحد.
1868 -
بعثني أبو بكر في الحجة التي أمَّره النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع، يوم النحر، في رهط تؤذن في الناس:"ألا لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان".
قلت: رواه البخاري في الجزية وفي المغازي وفي التفسير وهو ومسلم وأبو داود والنسائي هنا من حديث أبي هريرة عن أبي بكر الصديق. (4)
(1) أخرجه مسلم (1275)، وأبو داود (1879)، وابن ماجه (2949).
(2)
أخرجه البخاري (294)، و (305)، ومسلم (1211)، والنسائي (5/ 156)، وابن ماجه (2963).
(3)
مشارق الأنوار (2/ 21).
(4)
أخرجه البخاري (369)(1622)(3127)(4363)، ومسلم (1347)، وأبو داود (1946)، والنسائي (5/ 234).