المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قلت: رواه أبو داود (1) هنا من حديث زياد بن - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٢

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب عيادة المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تمنِّي الموت وذكره

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقال عند من حضره الموت

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب غسل الميت وتكفينه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب دفن الميت

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب البكاء على الميت

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب زيارة القبور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الزكاة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب من لا تحل له المسألة ومن تحل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب فضل الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب أفضل الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يعود في الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌كتاب الصوم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رؤية الهلال

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تنزيه الصوم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صوم المسافر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صيام التطوع

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌في الحسان

- ‌باب ليلة القدر

- ‌في الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاعتكاف

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌في الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الدعوات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب أسماء الله تعالى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ثواب التسبيح والتمجيد والتهليل والتحميد والتكبير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاستغفار والتوبة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الدعوات في الأوقات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاستعاذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب جامع الدعاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب المناسك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌قصة حجة الوداع

- ‌من الصحاح

- ‌باب دخول مكة والطواف

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوقوف بعرفة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رمي الجمار

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الهدي

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الحلق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب خطبته يوم النحر ورمي أيام التشريق والتوديع

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يجتنبه المحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإحصار وفوت الحج

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حرم مكة حرسها الله

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حرم المدينة حرسها الله

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الكسب وطلب الحلال

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المساهلة في المعاملة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخيار

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الربا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المنهي عنها من البيوع

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب السَّلَم والرهن

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاحتكار والتسعير وأموال بني النضير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإفلاس والإنظار

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الغصب والعارية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفعة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المساقات والمزارعة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإجارة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إحياء الموات والشرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العطايا من الوقف والعمرى والرقبى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب اللقطة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفرائض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوصايا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: قلت: رواه أبو داود (1) هنا من حديث زياد بن

قلت: رواه أبو داود (1) هنا من حديث زياد بن الحارث الصدائي، وفي سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وقد تكلم فيه غير واحد.

‌باب من لا تحل له المسألة ومن تحل

‌من الصحاح

1311 -

تحمّلت حمالةً فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال:"أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" ثم قال: "يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة، حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة، حتى يصيب قِوامًا من عيش، أو قال سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة، حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال سدادًا من عيش- فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكله صاحبها سحتًا".

قلت: رواه مسلم وأبو داود والنسائي كلهم في الزكاة من حديث قبيصة بن مخارق ولم يخرجه البخاري ولا أخرج في كتابه عن قبيصة شيئًا. (2)

والحمالة: بفتح الحاء المهملة وتخفيف الميم، هي الكفالة، والحميل والكفيل والضمين والزعيم واحد، وتفسيرها هو: أن يقع بين القوم تشاجر بسبب دم، أو مال، فيتحمل شخص مالًا لصاحب الدم أو المال، طلبًا لتسكين الثائرة، والإصلاح بين الناس.

الجائحة: هي الآفات التي تستأصل المال كله، أو بعضه، من سيل أو حريق أو غير ذلك. والقوام: بكسر القاف أي ما يقوم به حاله، ويستغني به، والسداد: بالكسر كل شيء سددت به خللًا، ومنه سداد القارورة، وسداد الثغر، وبالفتح إصابة الفضل

(1) أخرجه أبو داود (1630) عبد الرحمن بن زياد الأفريقي ضعيف في حفظه، التقريب (3887).

(2)

أخرجه مسلم (1044)، وأبو داود (1640)، والنسائي (5/ 89).

ص: 109

والحجى: بكسر الحاء المهملة مقصور: العقل.

قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تقوم ثلاثة، قال النووي (1): هكذا هو في جميع نسخ مسلم، "يقوم ثلاثة" وهو صحيح، أي يقومون بهذا الأمر، فيقولون: لقد أصابت فلانًا فاقة، وإنما قال صلى الله عليه وسلم "من قومه" لأنهم أهل الخبرة بباطنه، والمال مما يخفى في العادة، فلا يعلم إلا من كان خبيرًا بصاحبه، وإنما شرط الحجى تنبيهًا على أنه يشترط في الشاهد التيقظ، فلا تقبل من مغفل، وأما اشتراط الثلاثة، فقال به بعض أصحابنا لظاهر الحديث، وقال الجمهور: يقبل من عدلين، وحملوا الحديث على الاستحباب، وهذا محمول على من عرف له مال فلا يقبل.

قوله: في تلفه والإعسار إلا ببينة، وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال.

قوله صلى الله عليه وسلم: فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتًا، قال النووي (2): هكذا في النسخ من مسلم، ورواه غيره سحت، وهذا واضح، ورواية مسلم صحيحة، وفيه إضمار أي: اعتقده سحتًا أو يؤكل سحتًا.

1312 -

قال صلى الله عليه وسلم: "من سأل الناس أموالهم تكثرًا، فإنما يسأل جمرًا، فليستقل أو ليستكثر".

قلت: رواه مسلم هنا من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (3)

قال عياض (4): معناه يعاقب بالنار، ويحتمل: أن يكون على ظاهره، وأن الذي يأكله يصير جمرًا يكوى بها كما ثبت في مانع الزكاة.

1313 -

قال صلى الله عليه وسلم: "ما يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم".

(1) المنهاج (7/ 188).

(2)

المصدر السابق.

(3)

أخرجه مسلم (1041).

(4)

إكمال المعلم (3/ 575).

ص: 110

قلت: رواه الشيخان هنا من حديث ابن عمر. (1)

ومزعة لحم: بضم الميم وإسكان الزاي المعجمة أي قطعة لحم، قال القاضي (2): معناه يأتي يوم القيامة ذليلًا ساقطًا، لا وجه له عند الله تعالى، وقيل: هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه عقوبة له، وعلامة بذنبه حين طلب وسأل بوجهه، كما جاءت الأحاديث الأخرى بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي، وهذا فيمن سأل لغير ضرورة، وسؤالًا منهيًا عنه.

1314 -

قال صلى الله عليه وسلم: "لا تُلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئًا فتخرج له مسألته مني شيئًا، وأنا له كاره، فيبارك له فيما أعطيته".

قلت: رواه مسلم هنا من حديث معاوية ولم يخرجه البخاري. (3)

وتلحفوا: بضم التاء المثناة من فوق وبسكون اللام وكسر الحاء المهملة وبالفاء أي يلحوا. قوله في المسألة، قال النووي (4): كذا هو في بعض نسخ مسلم بالفاء وفي بعضها بالباء وكلاهما صحيح.

1315 -

قال صلى الله عليه وسلم: "لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه".

قلت: رواه البخاري في كتاب الزكاة من حديث الزبير (5) ولم يخرج مسلم عن الزبير في هذا شيئًا، وخرج عن أبي هريرة مثل معناه.

(1) أخرجه البخاري (1474)، ومسلم (1040).

(2)

إكمال المعلم (3/ 574).

(3)

أخرجه مسلم (1038).

(4)

المنهاج (7/ 180).

(5)

أخرجه البخاري (1470)، ومسلم (1042)، من حديث أبي هريرة. وأخرجه البخاري (1471) عن الزبير بن العوام.

ص: 111

فيه الحث على الأكل من عمل اليد، وعلى الاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش النابتين في الموات.

1316 -

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي:"يا حكيم! إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يُبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى".

قال حكيم، فقلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنيا.

قلت: رواه البخاري بهذا اللفظ هنا، وفي الوصايا من حديث حكيم بن حزام، ورواه مسلم أيضًا هنا مختصرًا إلى قوله:"واليد العليا خير من اليد السفلى". (1)

قوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا المال خضر" بفتح الخاء المعجمة وكسر الضاد المعجمة، أيضًا قوله: حلو: بضم الحاء المهملة وسكون اللام، وشبهه في الرغبة فيه، والميل إليه، بالأخضر الحلو المستلذ، فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده، والحلو كذلك، فاجتماعهما أشد، وفيه إشارة إلى عدم بقائه، فإن الأخضر أسرع الألوان استحالة وتغيرًا.

والسخاوة: والسخاء، الجود يقال سخى يسخو وسخي يسخى، والسخاوة هنا يجوز أن تكون راجعة إلى الآخذ -وهو الأظهر- أي من أخذه في حال كون نفسه سخية به لا لكثرة، ويجوز أن يكون راجعة إلى الدافع أي من أخذه ممن يدفعه سخية به نفسه.

قوله صلى الله عليه وسلم: "كالذي يأكل ولا يشبع"، قيل: هو الذي به داء لا يشبع بسببه، وقيل: المراد تشبيهه بالبهيمة الراعية. وأرزأ: بفتح الهمزة وسكون الراء المهملة وفتح الزاي المعجمة ثم بالهمزة ومعنى لا أرزأ أحدًا بعدك أي لا آخذ منه شيئًا، قاله في المشارق (2).

(1) أخرجه البخاري (1472)، ومسلم (1035).

(2)

انظر: (1/ 288).

ص: 112

1317 -

قال صلى الله عليه وسلم: "اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة".

قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي أربعتهم (1) هنا بهذا اللفظ، وقد روى أبو داود (2) أيضًا من حديث مالك بن نضلة بسند جيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيدي ثلاث: فيد الله العليا، ويد المعطي تليها ويد السائل السفلى، وروي عن الحسن البصري: أن السفلى الممسكة المانعة، وذهبت المتصوفة إلى أن اليد العليا هي الآخذة لأنها نائبة عن الله تعالى، وما جاء في الحديث الصحيح من التفسير مع فهم المقصد من الحث على الصدقة أولى، قال أبو داود: واختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث قال عبد الوارث: اليد العليا المتعففة، وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب: اليد العليا المنفقة، وقال واحد يعني حماد بن زيد المتعففة. (3)

وفي الحديث ندب إلى التعفف عن المسألة، وحض على معالي الأمور وترك دنيها.

1318 -

إن أناسًا من الأنصار سألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفذ ما عنده، فقال:"ما يكون عندي من خير، فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يُعفه الله، ومن يستغن يُغنه الله، ومن يتصبّر يُصَبّره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر".

قلت: رواه الشيخان (4) هنا من حديث أبي سعيد الخدري، ووقع في بعض نسخ كتاب البخاري: ثم سألوه فأعطاهم ثلاث مرات، وفي بعضها: مرتان، كما في كتاب مسلم.

ونفد بكسر الفاء وبالدال المهملة أي فني.

(1) أخرجه البخاري (1429)، ومسلم (1033)، وأبو داود (1648)، والنسائي (5/ 61).

(2)

برقم (1649).

(3)

سنن أبي داود (2/ 297).

(4)

أخرجه البخاري (1469)، ومسلم (1053).

ص: 113

والخير: المال، قال تعالى {وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} أي لحب المال.

قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، والاستعفاف: طلب العفاف، والتعفف: هو الكف عن الحرام، والسؤال من الناس أي من طلب العفة، وتكلفها أعطاه الله إياها ورزقه من حيث لا يحتسب.

ويستغن: أي يطلب الغنى من الله، والغنى مقصور هو اليسار.

قوله صلى الله عليه وسلم: وما أعطى أحد عطاء خير وأوسع من الصبر، قال النووي (1): هكذا هو في نسخ مسلم خبر مرفوع، وتقديره: هو خير، كما وقع في رواية البخاري.

وفي هذا الحديث: الحث على التعفف والقناعة والصبر على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا.

1319 -

كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، فقال:"خذه فتموله، وتصدق به، فما جاءك من هذا المال، وأنت غيرَ مُشرف ولا سائل، فخذه ومالًا، فلا تُتبعه نفسك".

قلت: رواه الشيخان (2) البخاري هنا، وفي الأحكام، ومسلم هنا من حديث عمر بن الخطاب.

قوله صلى الله عليه وسلم: فتموله، قال الجوهري (3): يقال: تموّل الرجل إذا صار ذا مال.

وفي الحديث منقبة لعمر رضي الله عنه وبيان لفضله وزهده وإيثاره.

والمشرف إلى الشيء: هو المتطلع إليه الحريص عليه، قوله: ومالا فلا تتبعه نفسك، معناه: ما لم يوجد فيه هذا الشرط فلا تعلق النفس به.

واختلف العلماء فيمن جاءه مال، هل يجب عليه قبوله أم يندب؟ على ثلاثة

(1) المنهاج (7/ 205).

(2)

أخرجه البخاري (1473)، وفي الأحكام (7163 و 7164)، ومسلم (1045).

(3)

الصحاح للجوهري (5/ 1822).

ص: 114