الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحِمار: بكسر الحاء المهملة وميم مفتوحة وبعد الألف راء مهملة، وليس لعياض هذا في الصحيحين غير حديث واحد في مسلم ولم يخرج له البخاري شيئًا. (1)
2258 -
رخّص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل، ينتفع به.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث جابر يرفعه، وبعضهم وقفه على جابر ولم يرفعه، وفي إسناده المغيرة بن زياد وقد تكلم فيه غير واحد. (2)
2259 -
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها".
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة من حديث المقدام بن معدي كرب، وذكره الدارقطني وأشار إلى غرابته، ولم يضعفه أبو داود. (3)
باب الفرائض
من الصحاح
2260 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين، ولم يترك وفاء، فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري. (4)
(1) وهو صحابي سكن البصرة، انظر الإصابة (4/ 752).
(2)
أخرجه أبو داود (1717)، وفي إسناده أبو الزبير وقد عنعنه وهو مدلس والمغيرة بن زياد قال الحافظ في التقريب (6882): صدوق له أوهام.
انظر الوهم والإيهام لابن القطان (4/ 300)، والإرواء (1558).
(3)
أخرجه أبو داود (3804)، والدارقطني (4/ 187).
(4)
أخرجه البخاري (6731)، ومسلم (1619).
وفي رواية: "من ترك دينًا أو ضياعًا، فليأتني فأنا مولاه".
قلت: رواها الشيخان من حديث أبي هريرة. (1)
والضياع: بفتح الضاد العيال المحتاجون الضائعون، قال الخطابي (2): الضياع هنا وصف لورثة الميت بالمصدر أي ترك أولادًا وعيالًا ذوي ضياع أي لا شيء لهم، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح الله عليه الفتوح، وقد كان صلى الله عليه وسلم في ابتداء الإسلام: من ترك عليه دينًا لا وفاء له، لا يصلى عليه فلما فتح الله عليه، عاد يصلي عليهم، ويقضي دين من لم يخلف وفاء، قوله: فأنا مولاه، أنا وليه وناصره.
- وفي رواية: "من ترك مالًا فلورثته ومن ترك كلًّا فإلينا".
قلت: رواها الشيخان أيضًا من حديثه. (3)
والكل: بفتح الكاف قال الخطابي (4): وغيره المراد به هنا: العيال، وأصله الثقل.
2261 -
قال صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه من حديث ابن عباس (5) يرفعه.
قوله صلى الله عليه وسلم: فلأولى رجل ذكر: المراد بأولى رجل أقرب رجل، وليس المراد بأولى: أحق، ووصف الرجل بأنّه ذكر تنبيهًا على سبب استحقاقه، وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة، وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين.
2262 -
قال صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
(1) أخرجها البخاري (2399)، ومسلم (1619).
(2)
انظر: أعلام الحديث للخطابي (2/ 1192)، وغريب الحديث له (3/ 260).
(3)
أخرجها البخاري (6763)، ومسلم (1619).
(4)
أعلام الحديث (2/ 1193).
(5)
أخرجه البخاري (6732)، ومسلم (1615)، وأبو داود (2898)، والترمذي (2098)، والنسائيّ في الكبرى (6331)، وابن ماجه (2740).
قلت: رواه الجماعة، كلهم في الفرائض من حديث أسامة بن زيد يرفعه (1) وأجمع المسلمون على أنه لا يرث الكافر المسلم، واختلفوا في أنه هل يرث المسلم الكافر؟ والجمهور على المنع، والكفار وإن اختلفت مللهم، يتوارثون عند الشافعي وأبي حنيفة، وخالف في ذلك مالك، لكن قال الشافعي: لا يرث حربي من ذمي، ولا ذمي من حربي.
2263 -
قال صلى الله عليه وسلم: "مولى القوم من أنفسهم".
قلت: رواه البخاري هنا من حديث أنس. (2)
2264 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لمن أعتق".
قلت: رواه البخاري وأبو داود هنا ومسلم في العتق والنسائيّ في البيوع من حديث ابن عمر. (3)
2265 -
قال صلى الله عليه وسلم: "ابن أخت القوم منهم".
قلت: رواه البخاري هنا وفي مناقب قريش وفي المغازى مختصرًا ومطولًا ومسلم في الزكاة مطولًا وذكر فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار وفيه: "إني أعطي قريشًا أتألفهم" والترمذي في المناقب والنسائيّ في الزكاة من حديث أنس. (4)
2266 -
قال صلى الله عليه وسلم: "الخالة بمنزلة الأم".
(1) أخرجه البخاري (6764)، ومسلم (1614)، وأبو داود (2909)، والترمذي (2107)، وابن ماجه (2729)، والنسائي في الكبرى (6376).
(2)
أخرجه البخاري (6761)، وانظر فتح الباري (12/ 48).
(3)
أخرجه البخاري (6752)، ومسلم (1504)، وأبو داود (2915)، والنسائيّ (7/ 300).
(4)
أخرجه البخاري في الفرائض (6762)، وفي فرض الخمس (3146)، وفي المناقب (3528)، ومسلم (1059)، والترمذي (3901)، والنسائيّ (5/ 106).