الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الخيار
من الصحاح
2053 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه. (1)
قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بيع الخيار قال في النهاية (2): أي إلا بيعًا شرط فيه الخيار، فإنَّه لا يلزم بالتفرق، وقيل معناه: إلا بيعًا شرط فيه نفي خيار المجلس فيلزم بنفسه عند قوم.
وقال في شرح السنة (3): معناه إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر فيقول: اخترت فيكون هذا إلزامًا للبيع منهما وإن كان المجلس قائمًا.
- وفي رواية: "إذا تبايع المتبايعان فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب".
قلت: رواها الشيخان هنا بهذا اللفظ وقالا فيه: قال نافع: كان ابن عمر إذا بايع رجلًا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثمَّ رجع إليه، وأخرجه بقية الجماعة ومالك والشافعيُّ وأحمد بلفظ آخر من حديث ابن عمر. (4)
(1) أخرجه البخاري (2111)، ومسلم (1531)، وأبو داود (3454)، والترمذي (1245)، والنسائيُّ (7/ 248).
(2)
النهاية (2/ 92).
(3)
شرح السنة: (8/ 41).
(4)
أخرجها البخاري (2107)، ومسلم (1531)، وأبو داود (3455)، والترمذي (1245)، والنسائيُّ (7/ 249)، وابن ماجه (2181)، وأحمد (2/ 119)، ومالك (2/ 671)، والشافعيُّ في المسند (1/ 137) رقم (651) و (652)، وفي الرسالة (863).