الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صغير أو كبير".
قلت: رواه أبو داود والنسائي (1) كلاهما هنا من حديث الحسن عن ابن عباس وقال النسائي: لم يسمع الحسن من ابن عباس.
1297 -
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر: طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
قلت: رواه أبو داود من حديث ابن عباس (2) هنا، وقال فيه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، وأخرجه ابن ماجه، ولم يضعفه أبو داود ولا المنذري.
واللغو: الكلام الباطل، والرفث: بفتح الفاء وبالثاء المثلثة، كل ما يستحيى من ذكره كالجماع ونحوه، وكان ابن عباس يرى تقييد ذلك بحضرة النساء.
باب من تحل له الصدقة
من الصحاح
1298 -
مَرّ النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، فقال:"لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود هنا من حديث أنس بن مالك. (3)
وفي الحديث بيان ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الورع فإن هذه التمرة بمجرد الاحتمال لا تحرم، لكن الورع تركها، وفيه أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال، لا يجب تعريفها بل يباح
(1) أخرجه أبو داود (1622)، والنسائي (5/ 50) وفيه انقطاع.
(2)
أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827) وإسناده حسن إن شاء الله.
(3)
أخرجه البخاري (2055)، ومسلم (1071)، وأبو داود (1652).