الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2233 -
إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك لعقبك، فأمَّا إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها.
قلت: رواه مسلم في الفرائض وأبو داود في البيع من حديث جابر. (1)
تنبيه: لم يخرج البخاري عن جابر في العمرى غير حديث واحد وهو: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرى لمن وهبت له.
قوله: ولعقبك: عقب الرجل، بكسر القاف ويجوز إسكانها مع فتح العين ومع كسرها والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا.
من الحسان
2234 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُعمروا ولا تُرقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه، فهو سبيل الميراث".
قلت: رواه أبو داود في البيع والنسائيّ في العمرى من حديث جابر ولم يضعفه أبو داود. (2)
2235 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها".
قلت: رواه أبو داود في البيوع والترمذي وابن ماجه في الأحكام والنسائيّ في العمرى من حديث جابر بن عبد الله. (3)
قال العلماء: والعمرى هي: قولك أعمرتك هذه الدار مثلًا، أو جعلتها لك عمرك أو حياتك أو ما عشت أو بقيت أو ما يفيد هذا المعنى.
(1) أخرجه مسلم (1625)، وأبو داود (3555).
(2)
أخرجه أبو داود (3556)، والنسائي (6/ 273).
وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (3/ 71) وقال: وصححه أبو الفتح القشيري على شرطهما.
(3)
أخرجه أبو داود (3558)، والترمذي (1351)، والنسائيّ (6/ 274)، وابن ماجه (2383).