الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الزكاة
من الصحاح
1256 -
أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن، فقال:"إنك تأتي قومًا أهلَ كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك، فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوا لك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".
قلت: رواه الجماعة كلهم هنا، من حديث ابن عباس (1). وقد استدل بهذا الحديث من رأى منع نقل الزكاة عن بلد المال، وفي هذا الاستدلال نظر، من جهة أنه يحتمل أن يكون المراد ما أخذ من أغنياء السلمين، من حيث أنهم مسلمون، لا من حيث أنهم أهل اليمن، يرد على فقرائهم، يعني فقراء المسلمين، لأن خطاب الشرع إنما هو للمسلمين من حيث أنهم مسلمون لا من حيث خصوصياتهم.
1257 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقّها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جَنبه وجَبينُه وظهره، كما بَرَدَتْ [أعيدت] رُدّت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وقال: ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها، ومن حقها حَلْبها يوم وِردها، إلا إذا كان يوم القيامة بُطح لها بقاعٍ قَرْقَرِ أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلًا واحدًا تطؤه
(1) أخرجه البخاري (1395)(1458)(1496)(4347)، ومسلم (19)(29)، وأبو داود (1584)، والترمذي (625)(2014)، والنسائي (5/ 2، 55)، وابن ماجه (1783).
بأخفافها، وتعَضّه بأفواهها، كما عليه أولها رد عليه آخرها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قيل يا رسول الله والبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بُطح له بقاع قرقر لا يفقد منها شيئًا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء، ولا عضباء، تنطحه بقرونها، وتطأوه بأظلافها، كما عليه أولاها رُدّ عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار".
قلت: رواه مسلم (1) بطوله في الزكاة من حديث أبي هريرة.
وحلبها: بفتح الحاء المهملة وكذا اللام على المشهور وحكي إسكانها قال النووي (2): وهو غريب ضعيف.
وبطح بضم الموحدة، قال جماعة ألقي على وجهه، قال القاضي (3): قد جاء في رواية البخاري: يخبط وجهه بأخفافها، قال: وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح أن يكون على الوجه، وإنما هو في اللغة بمعنى البسط، والمد، فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره. والقاع: بالقاف المستوى الواسع، في سواء من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه. والقرقر: المستوى أيضًا من الأرض الواسع، وهو بفتح القافين.
قوله صلى الله عليه وسلم كلما مرت عليه أولاها رد عليه أخراها قال النووي هكذا هو في جميع النسخ في هذا الموضع ونقل عياض (4) أنه تغيير وتصحيف، وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخر من رواية أبي ذر كلما مَرّ عليه أخراها رد عليه أولاها، وبهذا ينتظم الكلام. فيرى
(1) أخرجه مسلم (987).
(2)
المنهاج (7/ 90).
(3)
إكمال المعلم (3/ 488).
(4)
المصدر السابق.
سبيله: قال النووي (1): ضبطاه بضم الياء وفتحها. والعقصاء: المكسورة القرن. والجلحاء: التي لا قرن لها. والعضباء: التي انكسر قرنها الداخل. والظلف: للبقر والغنم والظباء، وهو المنشق من القوائم.
1258 -
"الخيل ثلاثة: لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر: فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال لها في مرْج، أو روضة، فما أصابت في طِيَلِها ذلك من المرج والروضة، كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها، فاسْتَنّت شَرَفًا أو شرفين، كان آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها، كان ذلك حسنات له، وأما الذي هي له ستر: فرجل ربطها تغنيًّا وتعففًا، ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي له ستر، وأما الذي هي عليه وزر: فرجل ربطها فخرًا ورياء، ونواء لأهل الإسلام، فهي على ذلك وزر، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر؟ قال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذّة الجامعة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرًّا يره} ".
قلت: رواه البخاري (2) في التفسير بهذا اللفظ وروى مسلم ما يتعلق بالخيل في الزكاة من تتمة الحديث الذي قبله بمثل معنى حديث البخاري وما يتعلق بالحمر بمثل لفظ البخاري.
وأطال لها: أي طوّل لها من الحبل الذي تربط فيه والمرج: الأرض الواسعة، ذات نبات كثير، تمرج فيه الدواب، أي تسرح، وطيلها: بكسر الطاء المهملة وفتح الياء المثناة من تحت، ويقال طولها بفتح الواو أيضًا وهو: الحبل الذي تربط به.
واستنّت: بسين مهملة ومثناة من فوق مفتوحة ونون مفتوحة مشددة وتاء تأنيث، يقال: استن الفرس إذا عدا.
(1) المنهاج (7/ 90 - 91).
(2)
أخرجه البخاري (7356) و (2370)، ومسلم (987).
والشرف: بفتح الشين المعجمة والراء المهملة هو: العالي من الأرض، وقيل: المراد هنا طَلَقًا أو طَلَقَيْن. وتغنيًّا وتعففًا أي استغناءً وتعففًا عن السؤال، وهو أن يطلب بنتاجها الغِنى والعفة، أو يظهر الغنا بركوبها، ونحو ذلك، فيكون سترًا له يحجبه عن الفاقة، وتكفه عن التكفف.
قوله صلى الله عليه وسلم: نواء: بكسر النون وبالمد أي: مناواة ومعاداة.
والفاذة: القليلة النظير. والجامعة: أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف، واستدل الإمام أبو حنيفة بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الخيل، ومذهبه أنها إن كانت ذكورًا كلها فلا شيء فيها، وإن كان إناثًا أو ذكورًا وإناثًا، وجبت الزكاة فيها، وهو بالخيار إن شاء أخرج عن كل فرس دينارًا، وإن شاء قوّمها، وأخرج ربع عشر القيمة، وقال مالك والشافعي لا زكاة فيها، وتأولوا هذا الحديث، واستدل من لم يجوّز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم بقوله في الحمر: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية، وأجاب الجمهور: بأنه لم يظهر له فيها شيء.
1259 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته، مُثّل له مالُه يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان، يطَوِّقه ثم يأخذ بلِهْزَمَتَيْه يعني شِدْقيه ثم يقول: أنا مالُك، أنا كنزك، ثم تلا: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ} الآية آل عمران: 180".
قلت: رواه البخاري هنا من حديث أبي هريرة ولم يخرجه مسلم. (1)
والشجاع: بضم الشين المعجمة الحيَّة الذكر. والأقرع: الذي تمعط شعره لكثرة السم، وقيل الشجاع: الذي يواثب الراجل والفارس ويقوم على ذنبه، وربما بلغ رأس الفارس، ويكون في الصحاري، قال القاضي عياض (2): والظاهر أن الله خلق هذا لعذابه ومعنى: "مثّل" نصب، أو صيّر ما له على صورة الشجاع، والزبيبتان: هما
(1) أخرجه البخاري (1402).
(2)
إكمال المعلم (3/ 499).
النكتتان السوداوان فوق عينيه، وقيل: هما الزبَدَتان يكونان في الشدقين إذا غضب ويطوقه: على البناء للمفعول أي يجعل ذلك الشجاع طوقًا في عنقه قال تعالى: {سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} آل عمران: 180.
قوله: بلهزمتيه: ضبطه الجوهري (1) بكسر اللام وكسر الزاي المعجمة واحدها لهزمة بالكسر وقد فسرا في الحديث.
1260 -
قال صلى الله عليه وسلم: "ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أُتِي بها يوم القيامة أعظم ما يكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردَّت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس".
قلت: رواه الشيخان هنا وذكره البخاري في مواضع أخر من حديث أبي ذر (2).
وتنطحه: بكسر الطاء وفتحها قال الجوهري (3): يقال: نطحه الكبش ينطِحُه وينطَحُهُ.
1261 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم المصدق، فليصدر عنكم وهو عنكم راض".
قلت: رواه مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه كلهم في الزكاة من حديث جرير يرفعه.
والمصدق بتخفيف الصاد: الذي يأخذها، وبتشديد الصاد: الدافع. (4)
1262 -
قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللهم صلّ على آل فلان" فأتاه أبي بصدقته فقال: "اللهم صلّ على آل أبي أوفى".
قلت: رواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم في الزكاة (5) من حديث
(1) الصحاح للجوهري (5/ 2038).
(2)
أخرجه البخاري (1460)، ومسلم (990).
(3)
الصحاح للجوهري (1/ 412).
(4)
أخرجه مسلم (989)، والترمذي (647)، والنسائي (5/ 31)، وابن ماجه (1802).
(5)
أخرجه البخاري (1497)، ومسلم (1078)، وأبو داود (1590)، والنسائي (5/ 31)، وابن ماجه (1795).
عبد الله بن أبي أوفى.
- وفي رواية: إذا أتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: "اللهم صل عليه". (1)
قلت: رواه البخاري في الدعوات في باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى واسم أبي أوفى علقمة وقيل طعمة.
قال النووي (2): ذهب العلماء كافة إلى أن الدعاء لدافع الزكاة سنة، وقال أهل الظاهر: هو واجب، وبه قال بعض أصحابنا، واعتمدوا الأمر في الآية، وأجاب الجمهور: بأن دعائه صلى الله عليه وسلم سكن لهم بخلاف غيره، واستحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول: أجرك الله فيما أعطيت، وجعله لك طهورًا وبارك لك فيما أبقيت، وأما قول الساعي: اللهم صلي على آل فلان، فكرهه جمهور أصحابنا، وقال آخرون: يجوز بلا كراهة، قال: واختلف أصحابنا في النهي عن الصلاة على غير الأنبياء، والصحيح أنه تنزيه، وقيل: حرام، وقيل: مجرد أدب، واتفقوا على جوازه تبعًا للأنبياء قال أبو محمد الجويني: -من أئمة أصحابنا- والسلام على غير المخاطب في معنى الصلاة، فلا يقال: قال فلان عليه السلام.
1263 -
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد، والعباس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما ينقِمُ ابنُ جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله! وأما خالد: فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبس أدراعه، وأعتُدَه، في سبيل الله، وأما العباس: فهي علي ومثلها معها" ثم قال: "يا عمر أمَا شَعرتَ أن عمَّ الرجل صِنْوُ أبيه؟ ".
قلت: رواه مسلم هنا بهذا اللفظ، والبخاري (3) مع تغيير في بعض الألفاظ كلاهما من حديث أبي هريرة.
(1) أخرجه البخاري (4166)، ومسلم (1078).
(2)
المنهاج (7/ 259 - 260).
(3)
أخرجه البخاري (1468)، ومسلم (983).
وينقم: بفتح القاف وكسرها وهو أفصح، والأدراع: جمع درع، وهو الزردية والأعتد: بضم التاء المثناة من فوق، جمع قلة للعتاد بفتح العين: وهي آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها، قال النووي (1): ومعنى الحديث أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتده، ظنًّا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة لكم علي، فقالوا: منع الزكاة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تظلمونه لأنه حبسها أي وقفها في سبيل الله قبل الحول عليها فلا زكاة عليها، ويحتمل: أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها، ولم يشح بها، لأنه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعًا، فكيف يشح بالواجب، واستدل بهذا من ذهب إلى صحة وقف المنقول، وقال بعضهم: أن هذه الصدقة التي منعها هؤلاء، كانت صدقة تطوع.
وفي مسند عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب الناس إلى الصدقة وذكر تمام الحديث، والصحيح المشهور: أن هذا كان في الزكاة، وعلى هذا، قال جماعة من العلماء "هي علي ومثلها معها" معناه أنى تسلّفت منه زكاة عامين، ويؤيد ذلك أنه قد جاء في بعض الروايات في غير الصحيحين:"أنا تعجلنا منه صدقة عامين". قوله صلى الله عليه وسلم: "عم الرجل صنو أبيه" أي مثل أبيه.
1264 -
استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا من الأزد يقال له: ابن اللّتبية على الصدقة فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد: فإني أستعمل رجالًا منكم على أمور مما ولّاني الله، فيأتي أحدهم فيقول: هذا لكم، وهذه هدية أهديت إلي، فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر: أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد منه شيئًا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان لبعيرًا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر" ثم رفع يديه -حتى رأينا عفرة إبطيه- اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثلاثًا".
(1) المنهاج (7/ 79 - 80).
1265 -
وقال: "من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مَخِيْطًا فما فوقه، كان غلولًا يأتي به يوم القيامة". (1)
قلت: رواه الشيخان: البخاري في مواضع منها: في الهبة وفي النذور وفي الزكاة، ومسلم في المغازي وأبو داود في الخراج (2) كلهم من حديث أبي حميد الساعدي وذكر البخاري أن هذه الخطبة كانت عشية بعد الصلاة.
والأزد بفتح الهمزة، وإسكان الزاي المعجمة، ويقال لهم: الأسد بالسين المهملة وابن اللثبية بضم اللام وسكون التاء المثناة من فوق، ومنهم من فتحها، قيل وهو خطأ، وبكسر الموحدة وتشديد المثناة من تحت: منسوب إلى بني لُتْبٍ بطن من الأزر، واسم ابن اللتيبية عبد الله.
والرغاء: بضم الراء المهملة، وبالغين العجمة ممدود، صوت الإبل. والخوار: بضم الخاء المعجمة وبراء مهمله في الآخر صوت البقر. وروي جؤار: بضم الجيم وبعدها همزة، والمعنى واحد، وتيعر: بمثناة من فوق مفتوحة ثم مثناة، من تحت ساكنة، ثم عين مهملة مكسورة ومفتوحة أيضًا ومعناه تصيح. وعفرتى: إبطيه هو بضم العين المهملة وفتحها والفاء ساكنة فيهما والأشهر: ضم العين، وعفرة: الإبط، هو البياض ليس بالناصع.
وفي الحديث دليل على: أن هدايا العمال حرام، قال أصحابنا: ويجب ردها على
(1) أخرجه مسلم (1833). وهو من أفراده، كما أخرجه الحميدي (894)، وابن حبان (5078)، وأحمد في المسند (4/ 192)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2427)، وغيرهم.
ودمج البغوي بين هذا الحديث والذي قبله، ثم خرجهما المؤلف وبحثت في البخاري فلم أجد هذا اللفظ، وهذا من حديث عدي بن عميرة الكِندي، وعزاه إلى مسلم فقط الحميدي في الجمع بين الصحيحين برقم (3115).
(2)
(هذا تخريج حديث أبي حميد الساعدي) أخرجه البخاري في الهبة (2597)، وفي النذور (6636)، وفي الزكاة (1500)، وانظر أطراف حديث أبي حميد كذلك بالأرقام التالية:(925، 6979، 7174، 7197)، ومسلم (1832)، وأبو داود (2946) ، وأحمد (5/ 424).