الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الربا
من الصحاح
2058 -
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه.
قلت: رواه مسلم هنا من حديث جابر بن عبد الله (1) وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه بتمامه من حديث ابن مسعود (2) وأخرجه مسلم أيضًا من حديث ابن مسعود: في آكل الربا وموكله فقط (3)، وأخرج البخاري من حديث أبي جحيفة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعن ثمن الدم، ونهى عن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا، وموكله، ولعن المصورين. (4)
قوله: وموكله، أي معطيه.
2059 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".
قلت: رواه الجماعة هنا من حديث عبادة إلا البخاري، فإنَّه لم يخرج عن عبادة في هذا شيئًا. (5)
(1) أخرجه مسلم (1598).
(2)
أخرجه أبو داود (3333)، والترمذي (1206)، وابن ماجه (2277).
(3)
أخرجه مسلم (1597).
(4)
أخرجه البخاري (2086)(2238) و (5347).
(5)
أخرجه مسلم (1587)، وأبو داود (3349)، والترمذي (1240)، والنسائي (7/ 276)، وابن ماجه (2254).
2060 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح: مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد واستزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء".
قلت: رواه مسلم في الربا من حديث أبي سعيد الخدري ولم يخرجه البخاري. (1)
قوله: فمن زاد أي: أعطى الزيادة أو استزاد، أي أخذ الزيادة، قوله: الآخذ، هو أكل الربا، والمعطي: هو موكلها، سواء: أي في الإثم.
2061 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورِق بالورِق إلا مثلًا بمثل، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز".
قلت: رواه الشافعي والشيخان والترمذي والنسائيُّ كلهم هنا من حديث أبي سعيد الخدري. (2)
وتشفوا: هو بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء، أي لا تفضّلوا.
قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز: المراد بالناجز الحاضر والغائب المؤجل.
- وفي رواية: "لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق، إلا وزنًا بوزن".
قلت: رواها مسلم هنا من حديث أبي سعيد. (3)
2062 -
قال كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الطعام بالطعام مِثلًا بمثل".
(1) أخرجه مسلم (1584).
(2)
أخرجه الشافعي (2/ 156)، والبخاري (2177)، ومسلم (1584)، والترمذي (1241)، والنسائيُّ (7/ 278).
(3)
أخرجه مسلم (1584).
قلت: رواه مسلم هنا من حديث معمر بن عبد الله بن نافع وفيه قصة وهو من أفراد مسلم، ولم يخرج البخاري عن معمر بن عبد الله شيئًا. (1)
2063 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالورِق ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء".
قلت: رواه الشيخان فيه من حديث عمر بن الخطّاب. (2)
وإلا هاء وهاء: فيه لغتان المد والقصر، والمد أشهر وأفصح، وأصله هاك، فأبدلت المدة من الكاف، ومعناه: خذ هذا ويقول له صاحبه مثله.
ومعنى اشتراط التقابض في بيع الربوي إذا اتفقا في علة الربا، سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب أم اختلف كذهب بفضة، ونبه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بمختلف الجنس على متفقه، واستدل أصحاب مالك بهذا على أنه يشترط التقابض عقب العقد، حتى لو أخره عن العقد، وقبض في المجلس لا يصح عندهم، ومذهبنا صحة التقايض في المجلس، وإن تأخر عن العقد يومًا أو أيامًا أو أكثر ما لم يتفرقا، وبه قال أبو حنيفة وآخرون. (3)
2064 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب، فقال:"أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا والله يا رسول إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال:"لا تفعل! بع الجمع بالدراهم، ثمَّ ابتع بالدراهم جنيبًا".
(1) أخرجه مسلم (1592).
(2)
أخرجه البخاري (2134)(2174)، ومسلم (1586). وفيه:"الورق بالذهب .. "، وفي البخاري في الموضعين المذكورين "الذهب بالذهب" وفي الحاشية نبهوا على أن هناك رواية:"الذهب بالورق" وذكر المقدسي في عمدة الأحكام (278) بلفظ: "الذهب بالورق ربًا .. "، وانظر: فتح الباري (4/ 316).
(3)
انظر: المنهاج للنووي (11/ 17).
قلت: رواه الشيخان ومالك والنسائيُّ والدارميُّ كلهم هنا من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. (1)
والجنيب: بجيم مفتوحة ثمَّ نون مكسورة ثمَّ ياء مثناة تحت ثمَّ باء موحدة، وهو نوع من أعلى التمر.
والجمع: بفتح الجيم وإسكان الميم، وهو تمر رديء، وقد فسره في بعض الروايات بأنّه الخلط من التمر، ومعناه: مجموع من أنواع مختلفة.
2065 -
جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "من أين هذا؟ " قال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع، فقال:"أوّهَ! عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري، فبع التمر ببيع آخر، ثمَّ اشتر به".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي سعيد. (2)
وأوه: كلمة توجع وتحزن.
ومعنى عين الربا: أي حقيقة الربا المحرم.
وفي أوه لغات أفصحها وأشهرها: بهمزة مفتوحة، وواو مفتوحة مشددة، وهاء ساكنة، ويقال بنصب الهاء منونة ويقال: أوه بإسكان الواو وكسر الهاء، منونة وغير منونة ويقال: أوّ بتشديد الواو مكسورة منونة بلا هاء، ويقال: آهٍ بمد الهمزة، وبتنوين الهاء وساكنة من غير واو. (3)
2066 -
قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فاشتراه بعبدين أسودين، ولم يبايع أحدا بعده حتى يسأله:"أعبد هو أم حر؟ ".
(1) أخرجه البخاري (2201)، ومسلم (1593)، والنسائيُّ (7/ 271)، والدارمي (2/ 335).
(2)
أخرجه البخاري (2312)، ومسلم (1594).
(3)
انظر المنهاج للنووي (11/ 30 - 31).