الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحافظ زكي الدين: وفي سماع الباقر من سمرة بن جندب، نظر، وقد نقل من مولده ووفاة سمرة: ما يتعذر معه سماعه منه وقيل: ما يمكن معه السماع منه. (1)
قوله: عضد من نخل، قال في النهاية (2): أراد طريقة من النخل، بالعين المهملة والضاد المعجمة، وقيل: إنما هو "عضيد من نخل"، وإذا صار للنخل جذع يتناول منه المتناول، فهو عضيد.
باب العطايا من الوقف والعمرى والرقبى
من الصحاح
2229 -
أن عمر أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: "إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر: أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليّها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم، غير متمول.
قال: ابن سيرين: غير متأثل مالًا.
قلت: رواه الجماعة: البخاري في الشروط وفي الوصايا ومسلم وأبو داود في الوصايا والترمذي وابن ماجه في الأحكام والنسائيُّ في الأحباس من حديث ابن عمر. (3)
(1) مختصر السنن (5/ 239 - 240).
(2)
النهاية (3/ 252).
(3)
أخرجه البخاري (2737) و (2764)، ومسلم (1632)، وأبو داود (2878)، والترمذي (1375)، والنسائي (6/ 230)، وابن ماجه (2396).
وغير متأثل: أي غير جامع له وهو بضم الميم وبالتاء المثناة من فوق ثمَّ همزة ثمَّ مثلثة، وقد ذهب عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من المتقدمين، لم يختلفوا في جواز وقف الأرضين، وللمهاجرين والأنصار أوقاف بالمدينة، واسم هذا المال الذي وقفه عمر "ثمغ" بثاء مثلثة مفتوحة ثمَّ ميم ساكنة ثمَّ غين معجمة، وفيه دليل على أنه لو وقف شيئًا ولم ينصب له قيمًا معينًا جاز، لأنه قال: لاجتاح علي من وليّها أن يأكل منها، ولم يعين له قيمًا، وفيه دليل على أنه يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه لأنه أباح الأكل لمن وليه، وقد يليه الواقف، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من يشتري بئر رومة فيكون دلوه فيها، كدلاء المسلمين فاشتراها عثمان".
2230 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرى جائزة".
قلت: رواه البخاري في الهبة ومسلم في الفرائض وأبو داود في البيوع والنسائيّ في العمرى من حديث أبي هريرة يرفعه (1)، وسيأتي تفسير العمرى في آخر الباب.
2231 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العمرى ميراث لأهلها".
قلت: رواه مسلم قبل الحديث الذي قبله من حديث جابر ولم يخرجه عنه البخاري. (2)
2232 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيّما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث".
قلت: رواه مسلم في الفرائض وأبو داود في البيوع والترمذي في الأحكام والنسائيّ في العمرى وابن ماجه في الأحكام أيضًا من حديث جابر. (3)
(1) أخرجه البخاري (2626)، ومسلم (1626)، وأبو داود (3548)، والنسائيّ (6/ 277).
(2)
أخرجه مسلم (1625).
(3)
أخرجه مسلم (1625)، وأبو داود (3551)، والترمذي (1350)، والنسائي (6/ 274)، وابن ماجه (2380).