الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحِمار: بكسر الحاء المهملة وميم مفتوحة وبعد الألف راء مهملة، وليس لعياض هذا في الصحيحين غير حديث واحد في مسلم ولم يخرج له البخاري شيئًا. (1)
2258 -
رخّص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل وأشباهه، يلتقطه الرجل، ينتفع به.
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث جابر يرفعه، وبعضهم وقفه على جابر ولم يرفعه، وفي إسناده المغيرة بن زياد وقد تكلم فيه غير واحد. (2)
2259 -
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد، إلا أن يستغني عنها".
قلت: رواه أبو داود في الأطعمة من حديث المقدام بن معدي كرب، وذكره الدارقطني وأشار إلى غرابته، ولم يضعفه أبو داود. (3)
باب الفرائض
من الصحاح
2260 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين، ولم يترك وفاء، فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري. (4)
(1) وهو صحابي سكن البصرة، انظر الإصابة (4/ 752).
(2)
أخرجه أبو داود (1717)، وفي إسناده أبو الزبير وقد عنعنه وهو مدلس والمغيرة بن زياد قال الحافظ في التقريب (6882): صدوق له أوهام.
انظر الوهم والإيهام لابن القطان (4/ 300)، والإرواء (1558).
(3)
أخرجه أبو داود (3804)، والدارقطني (4/ 187).
(4)
أخرجه البخاري (6731)، ومسلم (1619).