المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

قلت: رواه أبو داود (1) هنا، وقال فيه: قال أبو - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٢

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب عيادة المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تمنِّي الموت وذكره

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقال عند من حضره الموت

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب غسل الميت وتكفينه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب دفن الميت

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب البكاء على الميت

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب زيارة القبور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الزكاة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب من لا تحل له المسألة ومن تحل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب فضل الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب أفضل الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يعود في الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌كتاب الصوم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رؤية الهلال

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تنزيه الصوم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صوم المسافر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صيام التطوع

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌في الحسان

- ‌باب ليلة القدر

- ‌في الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاعتكاف

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌في الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الدعوات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب أسماء الله تعالى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ثواب التسبيح والتمجيد والتهليل والتحميد والتكبير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاستغفار والتوبة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الدعوات في الأوقات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاستعاذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب جامع الدعاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب المناسك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌قصة حجة الوداع

- ‌من الصحاح

- ‌باب دخول مكة والطواف

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوقوف بعرفة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رمي الجمار

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الهدي

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الحلق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب خطبته يوم النحر ورمي أيام التشريق والتوديع

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يجتنبه المحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإحصار وفوت الحج

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حرم مكة حرسها الله

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حرم المدينة حرسها الله

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الكسب وطلب الحلال

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المساهلة في المعاملة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخيار

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الربا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المنهي عنها من البيوع

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب السَّلَم والرهن

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاحتكار والتسعير وأموال بني النضير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإفلاس والإنظار

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الغصب والعارية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفعة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المساقات والمزارعة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإجارة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إحياء الموات والشرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العطايا من الوقف والعمرى والرقبى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب اللقطة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفرائض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوصايا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: قلت: رواه أبو داود (1) هنا، وقال فيه: قال أبو

قلت: رواه أبو داود (1) هنا، وقال فيه: قال أبو علي: يقال إن رسول الله مقدم وأبو بكر عند رأسه، وعمر عند رجليه، رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر هكذا هو مكتوب في أبي داود.

1231 -

"خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فوجدنا القبر لم يُلحد، فجلس مستقبل القبلة وجلسنا معه".

قلت: رواه أبو داود وابن ماجه كلهم هنا من حديث البراء ابن عازب ولم يضعفه أبو داود ولا المنذري. (2)

1232 -

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كَسْرُ عظمِ الميت، ككسره حَيًّا".

قلت: رواه أبو داود وابن ماجه (3) هنا من حديث عائشة وسكت عليه أبو داود، وقال الشافعي: ككسره حيًّا في الإثم.

‌باب البكاء على الميت

‌من الصحاح

1233 -

دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القَيْنِ -وكان ظئرًا لإبراهيم- فأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إبراهيمَ فقبّله وشمّه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك، وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلَتْ عينا رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تَذْرِفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟، فقال:"يا ابن عوف إنها رحمة" ثم أتبعها بأخرى فقال: "إن العين تدمع،

(1) أخرجه أبو داود (3220) وفي إسناده: عمرو بن عثمان بن هانىء وهو مجهول الحال، قال الحافظ: مستور، التقريب (5113) ولم أجد في سنن أبي داود المطبوع هكذا.

(2)

أخرجه أبو داود (3212)، والنسائي (4/ 78)، وابن ماجه (1549) وإسناده حسن.

(3)

أخرجه أبو داود (3207)، وابن ماجه (1616) وإسناده حسن.

ص: 63

والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون".

قلت: رواه البخاري وأبو داود كلاهما هنا ومسلم في الفضائل ثلاثتهم من حديث أنس. (1)

والقين: بفتح القاف، الحداد، والظِئر بكسر الظاء مهموز ومعناه في الحديث: أنه كان زوج مرضعة إبراهيم، وصاحب لبنها، وتوفي إبراهيم عليه السلام وله ستة عشر شهرًا أو سبعة عشر، واسم أبي سيف هذا البراء واسم أم سيف زوجته: خولة بنت المنذر أنصارية.

1234 -

أرسلَتْ ابنةُ النبي صلى الله عليه وسلم إليه: أن ابنًا لي قُبض فأتنا، فأرسل يقرىء السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب فأرسلَتْ إليه تُقْسِم عليه ليأتينّها، فقام ومعه سعد بن عبادة، ورجال، فرُفِعَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تتقعقع، ففاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، فإنما يرحم الله من عباده الرحماء".

قلت: رواه البخاري ومسلم والنسائي كلهم في الجنائز (2) من حديث أسامة بن زيد، قوله: يقريء السلام، لفظ البخاري دون مسلم، وفي رواية أبي داود نحو هذه، وهذه أتم، ولم يذكر أسماء الرجال الذين جاؤوا مع النبي صلى الله عليه وسلم.

قولها: ابنًا لي قبض، يقال: قبض المريض إذا توفي، وإذا أشرف على الموت، أرادت أنه في حال القبض، ومعالجة النزع، وفلتحتسب: أي لتصبر لوجه الله تعالى، ويقعقع أي بفتح الياء والقافين، وفي رواية في مسلم: تقعقع كأنها في شَنّة والشنة: القربة البالية ومعناه: لها صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القِربة البالية.

(1) أخرجه البخاري (1303)، ومسلم (2315)، وأبو داود (3126).

(2)

أخرجه البخاري (1284)، ومسلم (923)، وأبو داود (3125).

ص: 64

قوله: فقال سعد إلى آخره، معناه: أن سعدًا ظن أن جميع أنواع البكاء حرام، وأنه صلى الله عليه وسلم نسي، فأعلمه صلى الله عليه وسلم أن مجرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه، بل هو رحمة وفضيلة، وإنما المحرم: النوح والندب، للأحاديث الدالة على ذلك.

والرحماء: روي بالنصب والرفع، فالنصب: على أنه مفعول يرحم والرفع: على أنه خبر إنّ، ويكون ما بمعنى الذي.

1235 -

اشتكى سعد بن عبادة شكوى، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعودُه مع عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، فلما دخل وجده في غاشية، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القومُ بكاءَ النبي صلى الله عليه وسلم بكَوا، فقال:"ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا -وأشار إلى لسانه- أو يرحم، وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه".

قلت: رواه الشيخان (1) هنا من حديث عبد الله بن عمر إلا أن قوله صلى الله عليه وسلم: "وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" في هذا الحديث من زيادات البخاري، وهذه الزيادة ذكرها مسلم منفصلة، وفي مسلم:"فوجده في غَشِية": بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء، قال القاضي عياض (2): هكذا رواية الأكثرين، قال: وضبطه بعضهم بإسكان الشين وتخفيف الياء، وفي رواية البخاري:"في غاشية" وهي رواية المصابيح، وكله صحيح، وفيه قولان: أحدهما: مَنْ يغشاه من أهله، والثاني: ما يغشاه من كرب الموت، وأما تعذيب الميت ببكاء أهله عليه: فحمله الجمهور على من وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته، فنفذت وصيته، فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم، وأما من ناح أهله من غير وصية منه فلا يعذب.

1236 -

قال صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية".

(1) أخرجه البخاري (1304)، ومسلم (924).

(2)

إكمال المعلم (3/ 365).

ص: 65

قلت: رواه الشيخان والترمذي والنسائي من حديث عبد الله ابن مسعود (1) وفي رواية لمسلم: أو دعا أو شق بأو.

1237 -

قال صلى الله عليه وسلم: "أنا بريء ممن حَلَق وصَلَق وخَرَقَ".

قلت: رواه الشيخان من حديث أبي موسى. (2)

والحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصلق: بالصاد والسين المهملتين، والمراد: الرافعة صوتها بالندب والنياحة، ويجوز أن يراد التي تلطم وجهها، وخرق: معناه التي تخرق ثوبها عند المصيبة.

1238 -

قال صلى الله عليه وسلم: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة".

قلت: رواه مسلم في الجنائز (3) من حديث أبي سلام عن أبي مالك الأشعري ولم يخرج البخاري هذا الحديث، وخرج عن ابن عباس موقوفًا، قال: خِلال من خلال الجاهلية: الطعن في الأنساب والنياحة، ونسى يعني الراوي الثالثة قال سفيان: ويقولون إنها الاستسقاء بالنجوم.

قال: إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقام يوم القيامة وعليها سِرْبال من قطران ودرع من جَرَب.

قلت: رواه مسلم (4) في الجنائز من حديث أبي مالك الأشعري في آخر الحديث قبله، وهو تتمته، ورواه ابن حبان أيضًا، ورواه ابن ماجه من حديث ابن معانق أو أبي معانق عن أبي مالك ولفظه:"النياحة من أمر الجاهلية، والنائحة إذا لم تتب" الحديث.

(1) أخرجه البخاري (1294)، ومسلم (103)، والنسائي (4/ 19).

(2)

أخرجه البخاري (1296) ، ومسلم (104).

(3)

أخرجه مسلم (934).

(4)

أخرجه مسلم (934)، وابن ماجه (1581)، وابن حبان في صحيحه (3143)، والبغوي (1533) وأبو سلام: هو ممطور الحبشي.

ص: 66

1239 -

مَرّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال:"اتقي الله واصبري"، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبي، ولم تعرفه فقيل لها: إنّه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي، فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، ففال:"إنما الصبر عند الصدمة الأولى".

قلت: رواه الجماعة إلا ابن ماجه واللفظ للبخاري كلهم في الجنائز من حديث أنس. (1)

1240 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد، فيلج النار إلا تحلة القسم".

قلت: رواه الشيخان: البخاري في الجنائز ومسلم في الأدب من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. (2)

وتحلة القسم: قول الله تعالى: {وإن منكم إلا واردها} مريم: 71 والورود: هو العبور على الصراط، وهو جسر منصوب على ظهر جهنم عافانا الله منها.

1241 -

قال صلى الله عليه وسلم لنسوة من الأنصار: "لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد، فتحتسبه إلا دخلت الجنة" فقالت امرأة: واثنين يا رسول الله؟ قال: "أو اثنين".

قلت: رواه مسلم (3) في الأدب من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري والذي في مسلم فقالت: امرأة واثنان يا رسول الله فقال أو اثنان.

1242 -

وفي رواية: "ثلاثة لم يبلغوا الحنث".

قلت: رواها الشيخان موقوفة على أبي هريرة، البخاري في الجنائز ومسلم في الأدب (4) ورواه البخاري مرفوعًا من حديث أنس.

(1) أخرجه البخاري (1283)، ومسلم (926).

(2)

أخرجه البخاري (6656)، ومسلم (2632).

(3)

أخرجه مسلم (2632).

(4)

أخرجه البخاري (102)، وفي الجنائز (1248) و (1381)، ومسلم (2634).

ص: 67