الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه البخاري في الشرب ومسلم في البيوع من حديث أبي هريرة. (1)
2215 -
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن بيع فضل الماء.
قلت: رواه مسلم في الشرب وابن ماجه في الأحكام من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (2)
2216 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة: لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر، ليقتطع بها مال رجل مسلم، ورجل منع فضل ماء، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك".
قلت: رواه البخاري في التوحيد بهذا اللفظ ومسلم في الإيمان من حديث أبي هريرة. (3)
من الحسان
2217 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أحيى أرضًا ميتة فهي له".
قلت: رواه الترمذي في الأحكام من حديث وهب بن كيسان عن جابر وقال: حديث حسن صحيح. (4)
وأخرجه النسائيّ في إحياء الموات بهذا الإسناد ولفظه: "من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي منها فهو صدقة" ورواه أبو داود والترمذي والنسائيّ (5) من حديث سعيد بن زيد أيضًا بزيادة: "وليس لِعِرْق ظالم حق".
(1) أخرجه البخاري (2354)، ومسلم (1566).
(2)
أخرجه مسلم (1565)، وابن ماجه (2477).
(3)
أخرجه البخاري (2369)، ومسلم (108).
(4)
أخرجه الترمذي (1379)، والنسائيّ في الكبرى (5756).
(5)
أخرجه أبو داود (3073)، والنسائيّ (5761)، والترمذي (1378).
2218 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أحاط حائطًا على أرض فهي له".
قلت: رواه أبو داود في إحياء الموات من حديث الحسن عن سمرة. (1)
2219 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقطع للزبير نخيلًا.
قلت: رواه أبو داود في الخراج من حديث أسماء بنت أبي بكر ولم يضعفه. (2)
قال المنذري (3) وغيره: قيل: النخل مال ظاهر العين، حاضر النفع، كالمعادن الظاهرة، وقد تقرر أنه لا يجوز إقطاعها، ويشبه أن يكون إنما أعطاه ذلك من الخمس الذي هو سهمه، والله أعلم.
2220 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم: أقطع للزبير حُضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثمَّ رمى بسوطه، فقال:"أعطُوه من حيث بلغ السوط".
قلت: رواه أبو داود في الخراج من حديث ابن عمر. (4)
وفي إسناده: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب، وفيه مقال.
والحُضْر: بضم الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة وبعدها راء مهملة وهو العدو، وقوله: قام أي وقف.
2221 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضًا بحضرموت.
قلت: رواه أبو داود في الخراج والترمذي في الأحكام كلاهما من حديث علقمة بن وائل عن أبيه وقال: حسن صحيح، وزاد في روايته: وبعث معه معاوية ليقطعها إياه. (5)
(1) أخرجه أبو داود (3077). فيه عنعنة الحسن البصري، انظر الإرواء (1554).
(2)
أخرجه أبو داود (3069).
(3)
مختصر السنن (4/ 263)، ويبدو أنه كلام الخطابي
…
(4)
أخرجه أبو داود (3072)، وعبد الله بن عمر بن حفص قال الحافظ في التقريب (3513): ضعيف.
(5)
أخرجه أبو داود (3058)، والترمذي (1381)، انظر صحيح أبي داود (2691).
وحضرموت: قال المنذري (1): أحد مخاليف اليمن في أقصاها، وقال الجوهري (2): حضرموت: اسم بلد وقبيلة أيضًا، وهذا مخالف لمن قال: فيه مخلاف، فإن المخلاف كالرستاق، وأما القبيلة ففي حمير حضرموت وهو ابن قيس، ويشبه أن تكون القبيلة نزلت هذا الموضع فسمي الموضع بها وله نظائر كثيرة. (3)
2222 -
أنّه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقطعه الملح الذي بمأرب فأقطعه إياه، فلما ولّى قال رجل: يا رسول الله! إنما أقطعت له الماء العدّ؟ قال: فرجعه منه، قال: وسأله: ماذا يُحمى من الأراك؟ قال: "ما لم تنله أخفاف الإبل".
قلت: رواه أبو داود في الخراج والترمذي في الأحكام والنسائيّ في إحياء الموات وابن ماجه في الأحكام والدارميّ في البيع من حديث أبيض ابن حَمَّال المأربي، وحمال: بالحاء المهملة وتشديد الميم. (4)
ومأرب: بهمزة ساكنة بعد الميم ثمّ راء مكسورة ثمَّ باء موحدة، ويجوز تخفيف الهمزة كرأس ونحوه، والعد: الدائم الذي لا انقطاع لمادته، وجمعه أعداد.
2223 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار".
قلت: رواه أبو داود في البيوع من حديث رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (5)، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا أسمعه يقول
…
بلفظه، ولم يسم الرجل ولا يضر ذلك، فإنَّه صحابي والصحابة عدول.
(1) مختصر السنن (2/ 258).
(2)
الصحاح للجوهري (2/ 634).
(3)
انظر معجم البلدان للحموي (2/ 269 - 271).
(4)
أخرجه الدارمي (2/ 268)، وأبو داود (3094)، والترمذي (1381)، والنسائيُّ في الكبرى (5767)، وابن ماجه (2475)، وإسناده ضعيف لجهالة ثابت بن سعيد بن أبيض بن جمال وأبيه.
وقال الحافظ عنه في "التقريب": مقبول (823).
(5)
أخرجه أبو داود (3477). انظر الإرواء (1552).
2224 -
قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فقال: "من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم، فهو له".
قلت: رواه أبو داود في الخراج من حديث أسمر بن مُضَرِّس (1)، وفيه: فخرج الناس يتعادون يتخاطون.
2225 -
وروي مرسلًا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من أحيا مواتًا من الأرض فهو له، وعادي الأرض لله ولرسوله، ثمّ هي لكم مني".
قلت: رواه الشافعي في كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين مما لم يسمع الربيع من الشافعي مرسلًا منقطعًا، فقال (2): أخبرنا سفيان عن طاووس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وساقه، كذا هو في المسند، ورواه في القديم عن سفيان بن هشام بن حجر عن طاوس، ورواه أيضًا ابن طاوس عن أبيه، ورواه قبيصة عن سفيان عن ابن طاوس عن طاووس عن ابن عباس موقوفًا عليه.
قوله: عاديّ الأرض أي قديمها، نسبه إلى عاد قوم هود لتقادم زمانهم، والمراد: ما لا يعرف له مالك من الأرض.
2226 -
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع لعبد الله بن مسعود الدور، وهي بين ظهرانَي عمارة الأنصار من المنازل والنخل، فقال بنو عبد بن زهرة: نكّبْ عنا ابن أم عبد، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فلم ابتعثني الله إذًا؟ إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه".
(1) أخرجه أبو داود (3071) وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة (1/ 56) في ترجمة أسمر بن مضرس وقال في التلخيص الحبير (3/ 139): صححه الضياء في المختارة، وقال البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث.
(2)
أخرجه الشافعي (2/ 133)(438) عن ابن عطاء مرسلًا وأخرجه في الأم (4/ 45) عن طاووس مرسلًا. وأخرجه البيهقي في السنن (6/ 143)، وأفاض فيه الحافظ في التلخيص الحبير (3/ 138)، وانظر: الإرواء (1549).
قلت: رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى ابن جعدة، ويحيى هذا: تابعي ثقة. (1)
قوله: بين ظهراني عمارة الأنصار. قال ابن الأثير (2): قد تكررت هذه اللفظة، والمراد بها أنهم أقاموا بينهم على سبيل الاستظهار والاستناد إليهم، وزيدت فيه ألف ونون مفتوحة تأكيدًا، ومعناه: أن ظهرًا منهم قُدّامه وظهرًا وراءه، وهو مكتوف عن جانبيه، ومن جوانبه إذا قيل بين أظهرهم، ثمَّ كثر حتى استُعمل في الإقامة بين القوم مطلقًا. قوله: ومن المنازل والنخيل بيان لعمارة الأنصار، قوله: نكب عنا ابن أم عبد: أي نحه عنا، وقد نكب عن الطريق إذا عدل عنه.
قوله: ابن أم عبد، هو مفعول لنكب، وابن أم عبد هو ابن مسعود، والخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقدس الله أمة، أي لا يطهرهم من الذنوب، قوله صلى الله عليه وسلم: فلم ابتعثني الله إذًا أي ما الفائدة في ابتعاثي إذا لم أسوّ بين الضعيف والقوي في أخذ الحق من صاحبه، فإن الذي بعثني الله به إقامة الحق وفعل العدل.
2227 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ضارّ أضرّ الله به، ومن شاق شق الله عليه".
قلت: رواه أبو داود في القضاء والترمذي في البر والنسائيّ في الأحكام من حديث أبي صرمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الترمذي: حسن غريب، انتهى. ولم يضعفه أبو داود. (3)
(1) أخرجه الشافعي (2/ 133)(435)، والبيهقيُّ في السنن الكبرى (6/ 145). وقال ابن حجر في التلخيص (3/ 140 رقم 1330) وهو مرسل.
(2)
النهاية لابن الأثير (3/ 166).
(3)
أخرجه أبو داود (3635)، والترمذي (1940)، وابن ماجه (2342)، لم أجده عند النسائيّ، إنما أخرج حديث أبي صرمة في العزل، كما بين ذلك المزي في تحفة الأشراف (9/ 228)، وفي الحديث لؤلؤة مولاة الأنصار وفيها جهالة وقد ذكرها الحافظ الذهبي في المجهولات الميزان (4/ 610). =
وأبو صِرْمة: بكسر الصاد المهملة وإسكان الراء وفتح الميم واسمه مالك ابن قيس، ويقال: ابن أبي أنس وقيل قيس بن مالك أنصاري نجاري. (1)
2228 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور: أن يُمسَكَ حتى يبلغ الكعبين، ثم يُرسل الأعلى على الأسفل".
قلت: رواه أبو داود في القضاء وابن ماجه في الأحكام من حديث عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه، وقد تكلم الإمام أحمد في عبد الرحمن بن الحارث. (2)
ومهزوز: بفتح الميم وسكون الهاء وبعدها زاي مضمومة وواو ساكنة وراء مهملة، وادي بني قريظة، وأما مهزوز: بتقديم الراء المهملة وآخره زاي، فموضع سوق المدينة، تصدق به رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين.
2228 -
أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، فكان سمرة يدخل عليه فيتأذى به، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له؟، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليبيعه، فأبى، فطلب أن يناقله، فأبى، فال:"فهبه له ولك كذا"، أمرًا رغّبه فيه، فأبى، فقال:"أنت مُضار"، فقال للأنصاري:"اذهب فاقطع نخله".
قلت: رواه أبو داود في القضاء من حديث أبي جعفر محمد ابن علي الباقر عن سمرة بن جندب. (3)
= وذكرها ابن حجر في التقريب (8775) وقال: مقبولة.
(1)
أبو صِرْمة المازني، الأنصاري، صحابي، وكان شاعرًا، الإصابة (7/ 218).
(2)
أخرجه أبو داود (3639)، وابن ماجه (2482)، وفي إسناده عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش قال الحافظ في التقريب (3885)"صدوق له أوهام"، وقال الإمام أحمد: متروك، انظر: بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم لابن عبد الهادي (ص 258)، والميزان للذهبي (2/ 554).
وحسن إسناده الحافظ في الفتح (5/ 40).
(3)
أخرجه أبو داود (3636)، والراجح أن جعفر لم يسمع من سمرة بن جندب رضي الله عنه.