المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

هريرة يرفعه.   1340 - قال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل - كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح - جـ ٢

[الصدر المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الجنائز

- ‌باب عيادة المريض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تمنِّي الموت وذكره

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقال عند من حضره الموت

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب غسل الميت وتكفينه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب دفن الميت

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب البكاء على الميت

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب زيارة القبور

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الزكاة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما تجب فيه الزكاة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صدقة الفطر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب من تحل له الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب من لا تحل له المسألة ومن تحل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإنفاق وكراهية الإمساك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب فضل الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب أفضل الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صدقة المرأة من مال الزوج

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب لا يعود في الصدقة

- ‌من الصحاح

- ‌كتاب الصوم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رؤية الهلال

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب تنزيه الصوم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صوم المسافر

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب القضاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب صيام التطوع

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌في الحسان

- ‌باب ليلة القدر

- ‌في الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاعتكاف

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب فضائل القرآن

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌في الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب الدعوات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ذكر الله عز وجل والتقرب إليه

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب أسماء الله تعالى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ثواب التسبيح والتمجيد والتهليل والتحميد والتكبير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاستغفار والتوبة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يقول عند الصباح والمساء والمنام

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الدعوات في الأوقات

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاستعاذة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب جامع الدعاء

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب المناسك

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإحرام والتلبية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌قصة حجة الوداع

- ‌من الصحاح

- ‌باب دخول مكة والطواف

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوقوف بعرفة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الدفع من عرفة والمزدلفة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب رمي الجمار

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الهدي

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الحلق

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب خطبته يوم النحر ورمي أيام التشريق والتوديع

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب ما يجتنبه المحرم

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المحرم يجتنب الصيد

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإحصار وفوت الحج

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حرم مكة حرسها الله

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب حرم المدينة حرسها الله

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب الكسب وطلب الحلال

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المساهلة في المعاملة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الخيار

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الربا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المنهي عنها من البيوع

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب السَّلَم والرهن

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الاحتكار والتسعير وأموال بني النضير

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإفلاس والإنظار

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الغصب والعارية

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الشفعة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب المساقات والمزارعة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الإجارة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب إحياء الموات والشرب

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب العطايا من الوقف والعمرى والرقبى

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌فصل

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب اللقطة

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الفرائض

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

- ‌باب الوصايا

- ‌من الصحاح

- ‌من الحسان

الفصل: هريرة يرفعه.   1340 - قال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل

هريرة يرفعه.

1340 -

قال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة خِبّ، ولا بخيل، ولا مَنّان".

قلت: رواه الترمذي في البر (1) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: غريب.

والخب: بفتح الخاء المعجمة وبالباء الوحدة، الخدّاع، وقد تكسر خاؤه، فأما المصدر فبالكسر لا غير، قاله في النهاية. (2)

1341 -

قال صلى الله عليه وسلم: "شر ما في الرجل: شُحّ هالِع، وجبن خالع".

قلت: رواه أبو داود في الجهاد (3) من حديث موسى بن علي عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان عن أبي هريرة، قال محمد بن طاهر: وهو إسناد متصل.

والهلع: أشد الجزع والضجر. ومعنى جبن خالع: أي شديد، كأنه يخلع فؤاده.

‌باب فضل الصدقة

‌من الصحاح

1342 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تصدّق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يُرَبِّيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فُلّوه، حتى

(1) أخرجه الترمذي (1963) وفي المطبوع من الترمذي: حديث حسن غريب. (3/ 512). وإسناده ضعيف، لضعف صدقة بن موسى وشيخه فرقد السبخي، قال عنه الحافظ: صدوق عابد لكنه ليّن الحديث كثير الخطأ، التقريب (5419). ولانقطاعه، فإن مُرّة الطيب لم يدرك أبا بكر. التقريب (5419).

(2)

النهاية لابن الأثير (2/ 4).

(3)

أخرجه أبو داود (2511)، وأحمد (2/ 302)، وانظر الصحيحة (560).

ص: 126

تكون مثل الجبل".

قلت: رواه الشيخان: هنا وللبخاري في التوحيد في باب قوله تعالى: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} مثل معناه، كلاهما من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري. (1)

قوله صلى الله عليه وسلم: "بعدل تمرة"، قال في النهاية (2): العدل بكسر العين وفتحها بمعنى المثل، وقد تقدم، والفلو: بفتح الفاء وتشديد الواو، وهو المهر.

1343 -

قال صلى الله عليه وسلم: "ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عِزًّا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله".

قلت: رواه مسلم في الأدب والترمذي في البر كلاهما من حديث أبي هريرة. وأخرجه في الموطأ مرسلًا أنه سمع العلاء بن عبد الرحمن يقول: ما نقصت صدقة من مال: وذكر الحديث، وقال مالك في آخره: لا أدري أيرفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، ولم يخرج هذا الحديث البخاري. (3)

1344 -

قال صلى الله عليه وسلم: "من أنفق زوجين من شيء في سبيل الله، دعي من أبواب الجنة، وللجنة أبواب: فمن كان من أهل الصلاة دُعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد، دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة، دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام، دعي من باب الريان"، فقال أبو بكر: ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال:"نعم، وأرجو أن تكون منهم".

قلت: رواه البخاري في فضل أبي بكر الصديق، ومسلم هنا كلاهما من حديث أبي هريرة. (4)

(1) أخرجه البخاري (1410) وفي التوحيد (7430)، ومسلم (1014).

(2)

النهاية (3/ 191).

(3)

أخرجه مسلم (2588)، والترمذي (2029)، ومالك في الموطأ (2/ 1000).

(4)

أخرجه البخاري (1897)، ومسلم (1027).

ص: 127

قوله صلى الله عليه وسلم: "من أنفق زوجين في سبيل الله" قال القاضي (1): قال الهروي في تفسير هذا الحديث: قيل وما زوجان؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران، قال بعضهم: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج، يقال: زوجت بين الإبل، إذا قرنت بعيرًا ببعير وقيل: درهم ودينار أو درهم وثوب، قال: والزوج يقع على الاثنين، ويقع على الواحد، وقيل: إنما يقع على الواحد إذا كان معه آخر، ويقع الزوج أيضًا على المصنف، وفسر به قوله تعالى:{وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً} وأما في سبيل الله: فقيل على عمومه في جميع وجوه الخير، وقيل: هو مخصوص بالجهاد، والأول أصح وأظهر. انتهى كلام القاضي.

قوله صلى الله عليه وسلم: "فمن كان من أهل الصلاة" إلى آخره أي: من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك.

وقد جاء أن للجنة ثمانية أبواب، ذكر في هذا الحديث أربعة منها قال القاضي (2): وقد جاء ذكر أبواب الجنة في حديث آخر: باب التوبة، وباب الكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، وباب الراضين، فهذه سبعة أبواب جاءت في الأحاديث، وجاء في حديث السبعين ألفًا الذين يدخلونها بغير حساب أنهم يدخلونها من الباب الأيمن فلعله الثامن.

1345 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصبح منكم اليوم صائمًا؟ " قال أبو بكر: أنا، قال:"فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ "، قال أبو بكر: أنا، قال:"فمن أطعم اليوم منكم مسكينًا؟ "، قال أبو بكر: أنا، قال:"فمن عاد اليوم منكم مريضًا؟ " قال أبو بكر: أنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما اجتمعن في امرىء إلا دخل الجنة".

قلت: رواه مسلم هنا من حديث أبي هريرة ولم يخرجه البخاري. (3)

1346 -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة".

(1) إكمال المعلم (3/ 554 - 555).

(2)

المصدر السابق (3/ 557).

(3)

أخرجه مسلم (1028).

ص: 128

قلت: رواه البخاري مختصرًا ومطولًا في الأدب في الرقائق وفي صفة النار وفي التوحيد، ومسلم في الزكاة مطولًا كلاهما من حديث أبي هريرة، وأخرجه البخاري أيضًا في الرقاق ومسلم في الزكاة كلاهما من حديث عدي بن حاتم وكذا الترمذي في الزهد وابن ماجه في السنة. (1)

وشق التمرة: بكسر الشين نصفها وجانبها.

1347 -

قال صلى الله عليه وسلم: "يا نساء المسلمات! لا تحقرن جارة لجارتها ولو فِرسِن شاة".

قلت: رواه الشيخان البخاري في الأدب ومسلم هنا كلاهما من حديث الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة ورواه البخاري أيضًا في الهبة من غير طريق الليث. (2)

قوله صلى الله عليه وسلم: "يا نساء المسلمات": ذكر القاضي عياض (3) في إعرابه ثلاث أوجه: أصحها وأشهرها نصب نساء، وجر المسلمات على الإضافة، قال الباجي: وبهذا رويناه عن جميع شيوخنا بالمشرق، وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، والموصوف إلى صفته، والأعم إلى الأخص كمسجد الجامع، وجانب الغربي، ولدار الآخرة، وتقديره هنا يا نساء الأنفس المسلمات أو الجماعات المؤمنات، وقيل تقديره: يا فضلات المسلمات كما يقال هؤلاء رجال القوم أي سادتهم وأفاضلهم.

والوجه الثاني: رفع النساء ورفع المسلمات، على معنى النداء أو الصفة قال الباجي: وهكذا يرويه أهل بلادنا. والوجه الثالث: رفع نساء، وكسر التاء من مسلمات على أنه منصوب على الصفة على الموضع، كما يقال: يا زيد العاقل، برفع زيد، ونصب العاقل.

(1) أخرجه البخاري في الأدب (6023)، وفي الرقاق (6539)، وفي التوحيد = = (7443)، وفي الزكاة (1413) و (1417)، ومسلم (1016).

(2)

أخرجه البخاري (6017)، وفي الهبة (2566)، ومسلم (1030).

(3)

إكمال المعلم (3/ 561).

ص: 129

والفرسن: بكسر الفاء والسين المهملة من البعير بمنزلة الحافر من الدابة وربما استعير في الشاة قاله الجوهري.

وهذا النهي عن الاحتقار، نهي للمعطية المهدية، ومعناه: لا تمتنع جارة من الصدقة والهدية لجارتها، لاستقلالها واحتقارها الموجود عندها، بل تجود بما تيسر وإن كان قليلًا كفرسن شاة، وهو خير من العلم وقد قال تعالى:{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ} وهذا التأويل هو الظاهر، وهو تأويل مالك لإدخاله هذا الحديث في باب الترغيب في الصدقة، ويحتمل أن يكون نهيًا للمعطاة عن الاحتقار.

1348 -

قال صلى الله عليه وسلم: "كل معروف صدقة".

قلت: رواه البخاري في الأدب من حديث محمد بن المنكدر عن جابر يرفعه ومسلم في الزكاة وأبو داود في الأدب من حديث ربعي بن حراش عن حذيفة. (1)

1349 -

قال صلى الله عليه وسلم: "لا تحقرن من المعروف شيئًا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق".

قلت: رواه مسلم في الأدب (2) من حدبث أبي ذر، والترمذي في الأطعمة ضمن حديث ذكره.

1350 -

قال صلى الله عليه وسلم: "على كل مسلم صدقة" قالوا: فإن لم يجد؟ قال: "فيعمل بيديه، فينفع نفسه ويتصدق"، قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: "فيعين ذا الحاجة الملهوف"، قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: "فيأمر بالخير" قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: "فيمسك عن الشر، فإنه له صدقة".

قلت: رواه البخاري في الأدب وفي الزكاة ومسلم والنسائي كلاهما في الزكاة من حديث سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى. (3)

(1) أخرجه البخاري (6021)، ومسلم (1005)، وأبو داود (4947).

(2)

أخرجه مسلم (26269)، والترمذي (1970).

(3)

أخرجه البخاري في الزكاة (1445)، وفي الأدب (6022)، ومسلم (1008)، والنسائي (5/ 64).

ص: 130

والملهوف: عند أهل اللغة، يطلق على المتحير، وعلى المضطر، وعلى المظلوم.

1351 -

قال صلى الله عليه وسلم: "كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل على دابته فتحمل عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة".

قلت: رواه البخاري في كتاب الجهاد في باب من أخذ بالركاب ونحوه، وفي باب من حمل متاع صاحبه في السفر، ومسلم في الزكاة كلاهما من حديث أبي هريرة. (1)

والسلامى: بضم السين المهملة هو تخفيف اللام، وهو المفصل وجمعه سلاميات بفتح الميم وتخفيف الياء.

قوله صلى الله عليه وسلم: "تعدل بين اثنين" أي: تصلح بينهما.

1352 -

قال صلى الله عليه وسلم: "خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مَفْصِل، فمن كبر الله، وحمد الله، وهلّل الله، وسبح الله، واستغفر الله، وعزل حجرًا عن طريق الناس، أو شوكة، أو عظمًا، أو أمر بمعروف، أو نهى عن منكر، عدد تلك الستين والثلاثمائة فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسَه عن النار".

قلت: رواه مسلم (2) في الزكاة من حديث عائشة وقال فيه: وقال أبو توبة: ربما قال: يمسي، وأبو توبة هذا أحد رواة الحديث، واسمه: الربيع بن نافع ولم يخرج البخاري هذا الحديث.

مَفصِل: هو بفتح الميم وكسر الصاد.

1353 -

قال صلى الله عليه وسلم: "إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بُضْع

(1) أخرجه البخاري (2989)، ومسلم (1009).

(2)

أخرجه مسلم (1007).

ص: 131

أحدكم صدقة"، قالوا: يا رسول الله! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: "أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر".

قلت: رواه مسلم في الزكاة من حديث أبي ذر (1) ولم يخرجه البخاري عنه وأخرج عن أبي هريرة في الصلاة مثلَ معناه، وفي هذا زيادة.

قوله صلى الله عليه وسلم: "في بضع أحدكم صدقة": هو بضم الباء ويطلق على الجماع، ويطلق على الفرج نفسه، وكلاهما تصح إرادته هنا.

وفي هذا دليل على أن المباح يصير طاعة بالنية الصادقة، فالجماع يصير عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة، وإعفاف نفسه وإعفاف الزوجة، وغير ذلك من المقاصد الصالحة.

قوله: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته: إلى آخره، فيه جواز القياس وهو مذهب العلماء كافة ولم يخالف فيه إلا أهل الظاهر، ولا يعتد بهم، وهذا القياس المذكور في هذا الحديث هو قياس العكس، واختلف الأصوليون في العمل به، وهذا الحديث دليل لمن عمل به وهو الأصح.

وفيه فضيلة التسبيح وسائر الأذكار، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحضار النية في المباحات، وذكر العالم دليلًا لبعض المسائل التي تخفى، وجواز سؤال المستفتى عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من حال المسئول أنه لا يكره ذلك ولم يكن فيه سوء أدب.

قوله: كان له أجر، رويناه في مسلم أجرًا بالنصب وبالرفع، وهما ظاهران، والله أعلم.

1354 -

قال صلى الله عليه وسلم: "نِعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر".

(1) أخرجه مسلم (1006).

ص: 132

قلت: رواه البخاري في الأشربة، من حديث شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وروى مسلم في الزكاة من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بمثل معناه. (1)

قوله صلى الله عليه وسلم: "نعم الصدقة اللقحة" قال في النهاية (2) اللقحة: بالكسر والفتح الناقة القريبة العهد بالولادة، والصفي: الكثيرة اللبن. ومنحة: منصوب على التمييز. والمنحة: الناقة التي يعطيها الرجل غيره ليشرب من لبنها مدة ثم يردها على صاحبها. ومعنى تغدو بإناء وتروح بإناء: أي تحلب من لبنها ما يملأ إناء بالغداة، وما يملأ إناء بالعشي.

1355 -

قال صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يغرس غرسًا، أو يزرع زرعًا، فيأكل منه إنسان أو طير أو بهمية، إلا كانت له صدقة".

قلت: رواه البخاري في المزارعة وفي الأدب، ومسلم في البيوع، والترمذي في الأحكام ثلاثتهم من حديث أنس (3) يرفعه.

1356 -

ويروى: "ما سرق منه فهو له صدقة".

قلت: رواه مسلم (4) في البيوع من حديث عطاء عن جابر ولفظه: ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، وما أكل منه السبع له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة، ولم يخرجه البخاري.

1357 -

قال صلى الله عليه وسلم: "غُفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث، كاد يقتله العطش، فنزعت خفها، فأوثقته بخمارها، فنزعت له من الماء، فغفر لها بذلك" قيل: إن لنا في البهائم أجرًا؟ قال: "في كل ذات كبد رطبة أجر".

(1) أخرجه البخاري (5608)، ومسلم (1020).

(2)

النهاية (4/ 262).

(3)

أخرجه البخاري (6012)(2320)، ومسلم (1553)، والترمذي (1382).

(4)

أخرجه مسلم (1552).

ص: 133

قلت: رواه الشيخان: البخاري في بدء الخلق من حديث الحسن وابن سيرين كلاهما. (1) عن أبي هريرة بهذا اللفظ، ومسلم في الحيوان بمثل معناه، من حديثا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة.

والمؤمسة: الزانية، والركي: البئر التي لم تُطْوَ.

1358 -

قال صلى الله عليه وسلم: "عُذبت امرأة في هرة أمسكتها، حتى ماتت من الجوع، فلم تكن تطعمها، ولا ترسلها، فتأكل من خشاش الأرض".

قلت: رواه الشيخان (2) من طرق عن أبي هريرة وابن عمر، البخاري في باب بدأ الخلق ومسلم في الحيوان.

وخشاش الأرض: قال في المشارق (3): بفتح الخاء المعجمة وكسرها وبشينين معجمتين بينهما ألف وهو هوامها وحكى فيه ضم الخاء أيضًا.

1359 -

قال صلى الله عليه وسلم: "مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: لأنّحين هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة".

قلت: رواه الشيخان: البخاري في الصلاة وفي غيرها، ومسلم والترمذي كلاهما في البر من حديث أبي هريرة يرفعه. (4)

1360 -

قال صلى الله عليه وسلم: "لقد رأيت رجلًا يتقلب في الجنة، في شجرة قطعها من ظهر الطريق، كانت تؤذي الناس".

قلت: رواه الشيخان: البخاري في كتاب المظالم ومسلم في البر كلاهما من حديث

(1) أخرجه البخاري (3321)، ومسلم (2245).

(2)

أخرجه البخاري (3318)، ومسلم (2242).

(3)

مشارق الأنوار للقاضي عياض (1/ 247).

(4)

أخرجه البخاري (652)، ومسلم (1914)، (1958) ، وأبو داود (5245)، والترمذي (1958)، وابن ماجه (3682)، وابن حبان في صحيحه (536)، والبغوي في شرح السنة (384) و (4146).

ص: 134