الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2185 -
كنت غلامًا أرمي نخل الأنصار، فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"يا غلام لم ترمي النخل؟ "، قال: آكل، قال:"فلا ترم، وكل مما سقط في أسفلها" ثمَّ مسح رأسه فقال: "اللهم: أشبع بطنه".
قلت: رواه أبو داود في الجهاد والترمذي في البيوع وابن ماجه في التجارات من حديث رافع بن عمرو الغفاري، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. (1)
باب الشفعة
من الصحاح
2186 -
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة".
قلت: رواه البخاري في البيوع وفي الشفعة وفي الشركة، وأبو داود في البيوع والترمذي وابن ماجه في الأحكام من حديث جابر بن عبد الله. (2)
والشفعة: من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته، ومنه شفع الأذان، وسميت شفعة لضم نصيب إلى نصيب.
قوله: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة،
(1) أخرجه أبو داود (2622)، والترمذي (1288)، وابن ماجه (2299). وفي المطبوع من سنن الترمذي (2/ 563):"حديث حسن صحيح غريب" وهو الذي نقله المزي كذلك في تهذيب الكمال (13/ 27).
(2)
أخرجه البخاري في البيوع (2213)(2214)، وفي الشفعة (2257)، وأبو داود (3514)، والترمذي (1370)، وابن ماجه (2499).
قال في شرح السنة (1): المراد منه الطريق في الشارع فإن الطريق في المشاع يكون سائغًا بين الشركاء، فكل واحد يدخل من حيث شاء، فإذا قسم العقار بينهم منع كل واحد منهم أن يتطرق من حق صاحبه فتصير الطريق بالقسمة معروفة.
2187 -
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم رَبْعَة أو حائط: "لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه، فهو أحق به".
قلت: رواه مسلم وأبو داود من حديث جابر ولم يخرجه البخاري. (2)
والربعة: تأنيث الربع، وهما بفتح الراء وسكون الباء الموحدة، والربع: الدار والمسكن، ومطلق الأرض، وأصله المنزل الذي كانوا يربعون فيه، وأخذ الشافعي وجماعات بهذا الحديث والذي قبله، فقالوا لا تثبت الشفعة إلا في عقار محتمل القسمة.
2188 -
"الجار أحق بسقبه".
قلت: رواه البخاري وأبو داود والنسائيّ من حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجه مسلم. (3)
والسقب: القرب، بالسين والصاد أي بما يليه وبما يقرب منه، وقد تمسك الإمام أبو حنيفة ومن وافقه، فقالوا: تثبت الشفعة للجار، وحمل الشافعي ومن وافقه الجار هنا على الشريك.
2189 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمنع جار جارَه أن يغرز خشبة في جداره".
قلت: رواه مالك في الأقضية والبخاري في المظالم ومسلم في البيوع وأبو داود في القضاء والترمذي
(1) شرح السنة (8/ 244).
(2)
أخرجه مسلم (1608)، وأبو داود (3513)، والبغويّ في شرح السنة (2173).
(3)
أخرجه البخاري (2258)، وأبو داود (3516)، والنسائي (7/ 320).
وابن ماجه في الأحكام من حديث أبي هريرة يرفعه. (1)
وفي بعض الروايات ثمَّ يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم.
وخشبه: قال القاضي عياض (2) روينا في صحيح مسلم وغيره من الأصول والمصنفات خشبة بالإفراد، وخشبه بالجمع، قال الطحاوي: قد سئل الحارث بن مسكين ويونس بن عبد الأعلى فقالا: خشبة بالتنوين على الإفراد، وأكتافكم: هو بالتاء المثناة من فوق أي بينكم، قال القاضي عياض: وقد رواه بعض رواة الموطأ بالنون ومعناه أيضًا، بينكم، وذهب أبي حنيفة إلى أن هذا للندب وهو أصح القولين عند الشافعي وأصحاب مالك، وقال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث يجب على الجار أن يمكن جاره من ذلك لظاهر الحديث.
2190 -
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع".
قلت: رواه البخاري ومسلم في البيوع من حديث أبي هريرة يرفعه. (3)
وأما قدر الطريق: فإن جعل الرجل بعض أرضه طريقًا مسبلة فقدرها إلى خيرته وليس هذه الصورة مراده في الحديث، وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءها، فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع وهذا مراد الحديث، ولو وجدنا طريقًا مسلوكًا تزيد على سبعة أذرع فليس لأحد أن يستولي على شيء منها.
(1) أخرجه مالك (2/ 745)، والبخاري (2463)، ومسلم (1609)، وأبو داود (3634)، والترمذي (1353)، وابن ماجه (2335).
(2)
إكمال المعلم (5/ 317)، والمشارق (1/ 247).
(3)
أخرجه البخاري (2473)، ومسلم (1613).