الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1433 -
ورُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: "اللهم لك صمت، وعلى رزقك أفطرت".
قلت: رواه أبو داود هنا من حديث معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر: الحديث مرسلًا. (1)
باب تنزيه الصوم
من الصحاح
1434 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يدع قول الزور، والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه".
قلت: رواه الجماعة إلا مسلمًا والنسائي هنا من حديث أبي هريرة يرفعه. (2)
1435 -
قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه".
قلت: رواه مالك والجماعة إلا النسائي وابن ماجه هنا من حديث عائشة. (3)
وإربه: يروى على وجهين أشهرهما، ورواية الأكثرين بكسر الهمزة وإسكان الراء المهملة وبالباء الموحدة، والثاني: بفتح الهمزة والراء معناه بالكسر: الوطر والحاجة، وكذا بالفتح، ويطلق المفتوح أيضًا على البضع ومعنى كلام عائشة: أنه ينبغي لكم
(1) أخرجه أبو داود (2358)، وانظر: الإرواء (919) ومعاذ بن زهرة، ويقال: أبو زهرة، قال الحافظ: مقبول، أرسل حديثًا، فوهم من ذكره في الصحابة. التقريب (6777) وانظر كذلك تهذيب التهذيب (10/ 190).
(2)
أخرجه البخاري (1903)، وأبو داود (2362)، والترمذي (707)، والنسائي (3245)، وابن ماجه (1689).
(3)
أخرجه البخاري (1927)، ومسلم (1106)، وأبو داود (2382)، والترمذي (729)، والنسائي في الكبرى (3085)، ومالك في الموطأ (2/ 292)، والبغوي في شرح السنة (6/ 275) رقم (1749).
الاحتراز عن القبلة، ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي صلى الله عليه وسلم في استباحتها، لأنه -يملك نفسه، فلا تتولد منها ما يخشى منه.
1436 -
قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب، من غير حلم فيغتسل ويصوم".
قلت: رواه الشيخان والنسائي كلهم في الصوم من حديث عائشة. (1)
1437 -
إن النبي صلى الله عليه وسلم: "احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم".
قلت: رواه الشيخان هنا من حديث ابن عباس.
ومراد ابن عباس أنه احتجم في حالة اجتماع الصوم مع الإحرام، ويدل على ذلك رواية أبي دواد من حديث ابن عباس أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم احتجم صائمًا محرمًا، ورواية الترمذي: وهو محرم صائم، والله أعلم. (2)
1438 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه".
قلت: رواه أحمد والجماعة والدارمي هنا من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة. (3)
المعنى: وفي هذا الحديث دلالة لقول الأكثرين: أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيًا لا يفطر، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وآخرين، وقال ربيعة ومالك: يفسد صومه، وعليه القضاء دون الكفارة وقال عطاء والليث والأوزاعي يجب القضاء في الجماع دون الأكل والشرب، وقال أحمد: يجب القضاء والكفارة في الجماع ولا تجب في غيره.
(1) أخرجه البخاري (1930)، ومسلم (11609)، والنسائي (2939).
(2)
أخرجه البخاري (1938)، ومسلم (1202)، وأبو داود (2372)، والترمذي (777).
(3)
أخرجه البخاري (1933)(6669)، ومسلم (1155)، وأحمد (2/ 425، 491)، وأبو داود (2398)، والترمذي (721)، والنسائي في الكبرى (3275)، وابن ماجه (1673)، والدارمي (1733)، والبغوي في شرح السنة (1754).
1439 -
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت فقال: "ما شأنك؟ "، قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال:"فأعتق رقبة" قال: ليس عندي، قال:"فصم شهرين متتابعين" قال: لا أستطيع قال: "فأطعم ستين مسكينًا" قال: لا أجد، قال:"اجلس" فجلس، فأُتِيَ النبي صلى الله عليه وسلم بعَرَقِ فيه تمر، -والعرق: المِكْتَل الضخم- قال: "خذ هذا فتصدق به" قال: على أفقر منا؟! فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال:"أطعِمْه عيالَك".
قلت: رواه الجماعة بألفاظ متقاربة المعنى من حديث أبي هريرة.
البخاري هنا وفي النفقات وفي الأدب وفي النذور وفي المحاربين وفي الهبة وبقيتهم هنا. (1)
والعرق: بفتح العين، والراء المهملتين، هذا هو الصواب، المشهور في الرواية واللغة، وهو المحكى عن رواية الجمهور، وحكى بعضهم فيه إسكان الراء، والصواب الأول وهو الزبيل، بفتح الزاي المعجمة وبالباء الموحدة والياء آخر الحروف واللام من غير نون، تَسِع خمسة عشر صاعًا، والصاع أربعة أمداد لكل مسكين.
والزنبيل: بكسر الزاي وزيادة نون يقال له: القفة، والمكتل: بكسر الميم وفتح التاء المثناة من فوق، والضخم: بالضاد والخاء المعجمتين هو الغليظ.
والنواجذ: بفتح النون وكسر الجيم وبالذال العجمة، قال ابن الأثير (2): هي الضواحك والتي تبدوا عند الضحك، والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان، والمراد الأول، لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يبلغ به الضحك حتى تبدوا آخر أضراسه، وإن أريد بها الأواخر
(1) أخرجه البخاري في الصوم (1936)، وفي الهبة (2600)، وفي الكفارات (6710)، وفي الحدود (6821)، وفي النفقات (5368)، وفي الأدب (6087)، ومسلم (1111)، وأبو داود (2390)، والترمذي (724)، والنسائي في الكبرى (3114، 3116)، وابن ماجه (1671).
(2)
النهاية لابن الأثير (5/ 20).