الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه مسلم في القضاء والنسائيّ في الضّوال من حديث زيد المذكور ولم يخرجه البخاري. (1)
وهذا دليل للمذهب المختار، أنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقًا سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبها، وهذا هو الصحيح، ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها، مما لا يجوز التقاطها للتملك، بل إنما تلتقط للحفظ على صاحبها، فيكون معناه: من أوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبدًا ولا يتملكها.
2253 -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج.
قلت: رواه مسلم في القضاء وأبو داود والنسائيّ في اللقطة من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي، ولم يخرجه البخاري، ولا أخرج في كتابه عن عبد الرحمن التيمي شيئًا. (2)
تنبيه: ذكر المزي هذا الحديث في الأطراف في مسند عبد الرحمن بن عثمان التيمي ونسبه لأبي داود والنسائي خاصة، وهو وهم، فإنه في مسلم أيضًا كما نبهت عليه والله أعلم.
ومعنى الحديث: النهي عن لقطة الحاج للتملك وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع.
من الحسان
2254 -
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه سئل عن الثَّمر المعلق؟ قال: "من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خُبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئًا بعد أن يؤوِيَه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع"، وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكر غيره، وقال: وسئل عن اللقطة؟ فقال: "ما كان
(1) أخرجه مسلم (1724)، والنسائيّ في الكبرى (5806).
(2)
أخرجه مسلم (1724)، وأبو داود (1719)، والنسائي في الكبرى (5805).
منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة، فعرّفوها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت، فهو لك، وما كان في الخراب العادي، ففيه وفي الركاز الخمس".
قلت: رواه أبو داود في اللقطة والترمذي في البيوع والنسائي في القطع وفي الزكاة مفرقًا وابن ماجه في الحدود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1)، فمنهم من قال عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، ومنهم من لم يسمه، وقال الترمذي: حديث حسن.
والخبنة: معطف الإزار، وقد تقدم في باب الغصب والعارية، وإيجاب غرم مثليه يجوز أن يكون كان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان التعزير بالمال.
قوله صلى الله عليه وسلم: ويؤويه الجرين: أي يضمه البيدر، ويجمعه، والجرين موضع تجفيف التمر وهو له كالبيدر للحنطة، ويجمع على جرن بضمتين.
والمجن: بكسر الميم وفتح الجيم، الترس، والمراد بلغ نصاب السرقة.
قوله صلى الله عليه وسلم: وما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة، والميتاء: بكسر الميم وبالمد: الطريق المسلوك الذي يأتيه الناس، وقيل: ميتاء الطريق محجّته.
2255 -
أن علي بن أبي طالب وجد دينارًا، فأتى به فاطمة، فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هذا رزق الله"، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكل علي وفاطمة، فلما كان بعد ذلك أتت امرأة تنشد الدينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا علي! أد الدينار".
قلت: رواه أبو داود في اللقطة عن رجل عن أبي سعيد به وفي إسناده رجل مجهول. (2)
(1) أخرجه أبو داود (1710)، والترمذي (1289)، والنسائيّ (8/ 85)، وابن ماجه (2596).
(2)
أخرجه أبو داود (1714)، والشافعيُّ في الأم (4/ 67).
ورواه أبو داود أيضًا من حديث سهل بن سعد (1)، أن عليًّا وجد دينارًا وذكر مثل معنى حديث أبي سعيد، وفي سنده موسى بن يعقوب، قال الذهبي: صويلح، فيه لين، وفي رواية الشافعي أنه أمره صلى الله عليه وسلم أن يعرفه فلم يعرف، فأمره أن يأكله.
2256 -
قال صلى الله عليه وسلم "ضالة المسلم حرق النار".
قلت: رواه النسائيُّ في الضّوال مطولًا ومختصرًا كما ذكره المصنف من حديث الجارود ابن المعلى. (2)
وحرق النار: بالتحريك، لهبها، وقد تسكن، والمعنى: أن ضالة المسلم إذا أخذها إنسان فيتملكها أدته إلى النار، قال في النهاية (3): وقد تكرر ذكر "الضالة" في الحديث، وهي: الضائعة في كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، يقال: ضل الشيء: إذا ضاع، والمراد بها في هذا الحديث: الإبل وما يقدر على الإبعاد في طلب الماء والمرعى، وقد جاء في هذا الحديث في بعض طرقه التصريح بذكر الإبل في سؤال السائل للنبي صلى الله عليه وسلم وللجمع بين الأحاديث.
2257 -
قال صلى الله عليه وسلم: "من وجد اللقطة، فليُشهد ذا عدل -أو ذوي عدل- ولا يكتم ولا يغيّب، فإن وجد صاحبها فليردّها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء".
قلت: رواه أبو داود والنسائيُّ هنا وابن ماجه في الأحكام من حديث عياض بن حمار. (4)
(1) أخرجه أبو داود (1716) وفي إسناده موسى بن يعقوب الزمعي، قال الحافظ في التقريب (7075): صدوق سيء الحفظ.
وقول الذهبي في الكاشف (5744)، وانظر الأم (4/ 67).
(2)
أخرجه النسائيّ (5810)، ومختصرًا (5792).
(3)
النهاية لابن الأثير (3/ 98).
(4)
أخرجه أبو داود (1709)، وابن ماجه (2505)، والنسائيّ في الكبرى (5808)، وكذلك أحمد (4/ 161)، وإسناده صحيح.