الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رواه الترمذي وابن ماجه (1) هنا بهذا اللفظ، ورواه أبو داود بمعناه أطول منه من حديث أنس بن مالك، والقائل لأنس هو: العلاء بن زياد.
وحيال رأسه: بكسر الحاء المهملة والياء المثناة من تحت أي: بإزاء رأسه، وكذا حيال وسط السرير أي: بإزاء وسطه.
باب دفن الميت
من الصحاح
1212 -
قال سعد بن أبي وقاص في مرضه: ألحدوا لي لحدًا، وانصبوا عليّ اللّبن نصبًا كما صُنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه (2) كلهم في الجنائز ولم يخرج البخاري هذا الحديث، وفيه استحباب اللحد ونصب اللبن وأنه فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك باتفاق الصحابة رضي الله عنهم، وقد نقلوا أن عدد لبناته صلى الله عليه وسلم تسع وسيأتي تفسير اللحد وأفضليته في الحسان.
1213 -
وقال ابن عباس: "جُعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفةٌ حمراء".
قلت: رواه مسلم في الجنائز من حديث ابن عباس ولم يخرجه البخاري أيضًا. (3)
والقطيفة: بفتح القاف وكسر الطاء المهملة وبالمثناة من تحت وبالفاء، هي كساء له خَمْل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها فألقاها شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم".
(1) أخرجه الترمذي (1034)، وابن ماجه (1494)، وأبو داود (3194) وقال الترمذي: حديث أنس هذا حديث حسن.
(2)
أخرجه أحمد (1/ 169)، ومسلم (966)، والنسائي (4/ 80)، وابن ماجه (1556).
(3)
أخرجه مسلم (967).
قال النووي (1): وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مخدة بكسر الميم أو مضربة أو نحو ذلك، تحت الميت في القبر، وشذ عنهم البغوي من أصحابنا فقال: لا بأس بذلك.
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث: بأن شقران فعل ذلك ولم يوافقه أحد من الصحابة، ولا علموا ذلك، وإنما فعله شقران لما قدمناه.
وروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره، وفي الاستيعاب (2): أن تلك القطيفة أخرجت، وبتقدير أنها لم تخرج قال وكيع: هذا خاص به صلى الله عليه وسلم.
1214 -
أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مُسَنَّمًا.
قلت: ذكره البخاري (3) وتفرد به مسندًا إلى سفيان التمار، وسفيان هذا ولد في زمن معاوية بن أبي سفيان، وروى عن سعيد بن جبير، ولم يخرجه مسلم ولا أخرج في كتابه عن سفيان التمار شيئًا.
1215 -
قال علي لأبي الهيّاج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته".
قلت: رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (4) هنا من حديث أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك، وذكره ولم يخرجه البخاري، وأبو الهياج بفتح الهاء وتشديد الياء واسمه حيّان بالحاء المهملة والياء المثناة من تحت ابن
(1) المنهاج (7/ 49).
(2)
انظر: السنن الكبرى للبيهقي (4/)، والاستيعاب لابن عبد البر (1/ 48)، والتلخيص الحبير (2/ 262 - 263).
(3)
أخرجه البخاري (1390)، وسفيان هو ابن دينار التمار، أبو سعيد الكوفي ثقة، التقريب (2452).
(4)
أخرجه مسلم (969)، وأبو داود (3218)، والترمذي (1049)، والنسائي (1049).
الحصين (1)، والتمثال: الصورة، والطمس: استئصال أثر الشيء، وفي الحديث دليل على أن السنة في القبر ألا يرفع عن الأرض رفعًا كثيرًا.
1216 -
"نهى النبي صلى الله عليه وسلم: أن يجصص القبر، وأن يبنى عليه، وأن يقعد عليه".
قلت: رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي (2) أربعتهم هنا من حديث جابر، ولم يخرجه البخاري، وهذا النهي محمول على الكراهة، والمراد بالقعود عليه: الجلوس للحديث الذي بعده، وقيل: ملازمته إحدادًا على الميت فلا يفارقه وقال مالك في الموطأ (3): المراد بالقعود الجلوس والصواب الأول، قال النووي في شرح مسلم (4): إن الجلوس على القبر حرام، والمعروف في المذهب أنه مكروه ولو بني عليه هدم، إن كانت المقبرة مسبّلة وإن كان في ملكه فلا.
1217 -
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها".
قلت: رواه مسلم والترمذي (5) كلاهما هنا من حديث أبي مرثد الغنوي ولم يخرج البخاري في كتابه عن أبي مرثد شيئًا.
1218 -
"لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده، خير له من أن يجلس على قبر".
قلت: رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي (6) من حديث أبي هريرة في الجنائز.
(1) حيان بن حصين، أبو الهيّاج الأسدي، الكوفي. ثقة، التقريب (1605).
(2)
أخرجه مسلم (970)، وأحمد (3/ 255)، وأبو داود (3226)، والنسائي (3/ 339).
(3)
قال الإمام مالك: باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر -ثم ذكر الحديث- وقال: وإنما نهي عن القعود على القبور، فيما نُرى، للمذاهب. الموطأ (1/ 233).
(4)
المنهاج (7/ 53 - 54).
(5)
أخرجه مسلم (972)، والترمذي (1050).
(6)
أخرجه مسلم (971)، وأبو داود (3228)، والنسائي (4/ 95)، وابن ماجه (1566).